[سؤال في الفقه المالكي]
ـ[إسماعيل سعد]ــــــــ[31 - 08 - 09, 07:52 م]ـ
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته
أود معرفة وتوثيق رأي المالكية في المسألة التالية في سجود التلاوة في غير الصلاة:
إذا أخّرَ التالي أو السامع لآية السجدة السجود حتى كرر آية السجدة مرات، واراد أن يسجد فهل يكفيه سجود واحد عن تكريره لآية السجدة؟
مع ملاحظة أن الذي وجدته مذكورا في كتبهم أنه يلزم السجود لكل تلاوة لها، ولكن دون تفصيل بين ما إذا سجد للتلاوة الأولى لها وبين ما إذا أخر السجود، فعلى ظاهر قولهم من لزوم السجود لكل تلاوة أن من أخر السجود بعد إعادة الآية مرتين عليه ان يسجد سجودين متتاليين، وهكذا لو كررها ثلاثا يلزمه ثلاث سجدات متتالية، فهل هذا صحيح؟
ـ[إسماعيل سعد]ــــــــ[01 - 09 - 09, 03:07 م]ـ
غفر الله لمن شاركني وأفاد
ـ[أبو يوسف المالكي]ــــــــ[01 - 09 - 09, 05:52 م]ـ
قال الإمام أبو الضياء خليل بن إسحاق الكردي في المختصر:
(ولا سهو بخلاف تكريرها أو سجود قبلها سهوا. قال: وأصل المذهب تكريرها إن كرر حزبا، إلا المعلم والمتعلم، فأول مرة).
قال في منح الجليل:
الشرح:
(ولا سهو) أي لا سجود لسهوه عن الحركة للركوع وقال الإمام عبد الرحمن بن القاسم لا يعتد به ويخر ساجدا فلا يعتد به ويخر ساجدا ويسجد بعد السلام، إلا إذا ذكرها قبل طمأنينته في ركوعه (بخلاف تكريرها) أي سجدة التلاوة سهوا فإنه يسجد بعد سلامه فإن كررها عمدا بطلت صلاته (أو سجود) للتلاوة (قبل) قراءة محل (ها) أي السجدة لظنه أن الذي قرأه محلها (سهوا) فيسجد بعد السلام سواء قرأها بعد ذلك وسجد لها أم لا.
(قال) المازري من نفسه (وأصل) أي قاعدة (المذهب) المالكي (تكريرها) أي السجدة (إن كرر حزبا) مثلا فيه محل سجدة في وقت واحد ولا تكفيه السجدة الأولى (إلا) الشخص (المعلم و) الشخص (المتعلم) المكرر أحدهما والآخر يسمع (ف) يسجد (أول مرة) فقط عند الإمامين مالك وابن القاسم رضي الله تعالى عنهما، واختاره المازري، فالمناسب لاصطلاحه على المقول.
وقال أصبغ وابن عبد الحكم لا سجود عليهما ولو في أول مرة ومن قرأ مواضع السجدات أو موضعين منها فأكثر فإنه يسجد عند كل موضع اتفاقا ولو معلما أو متعلما.
وما يفهم منه - والله أعلم - أنه يسجد لكل مرة.
في انتظار ما يجود به الإخوة الأفاضل.
ـ[ابونصرالمازري]ــــــــ[01 - 09 - 09, 06:17 م]ـ
سجود التلاوة ليس بفرض، وإنما هو دائر بين الندب والسنة المؤكدة،
ويدل على ذلك فعل عمر رضي الله عنه لما قرأ سجدة على المنبر فنزل وسجدها، ثم قرأها أخرى في جمعة أخرى فلم ينزل للسجود، قال الزرقاني على الموطأ: وفي عدم إنكار أحد من الصحابة عليه ذلك دليل على أنه ليس بواجب وأنه إجماع.
وذكر بعضهم لذلك أذكاراً منها:
- عَنْ عَائِشَةَ قَالَتْ كَانَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّه عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ فِي سُجُودِ الْقُرْآنِ بِاللَّيْلِ سَجَدَ وَجْهِي لِلَّذِي خَلَقَهُ وَشَقَّ سَمْعَهُ وَبَصَرَهُ بِحَوْلِهِ وَقُوَّتِهِ قَالَ أَبو عِيسَى هَذَا حَدِيثٌ حَسَنٌ صَحِيحٌ "
ـ[إسماعيل سعد]ــــــــ[01 - 09 - 09, 07:37 م]ـ
جزاكم الله خيرا على المشاركة والتفاعل
(قال) المازري من نفسه (وأصل) أي قاعدة (المذهب) المالكي (تكريرها) أي السجدة (إن كرر حزبا) مثلا فيه محل سجدة في وقت واحد ولا تكفيه السجدة الأولى
المشكلة فيمن أخّر السجود حتى اجتمع عليه سجودان او أكثر ولم يكن قد سجد عن القراءة في المرة الأولى: هل يسجد لكل ما عليه سجودا واحدا أم لزمه تكرار السجود؟ مع العلم أنه لو لزمه تكرار السجود لكان عليه أن يسجد مرتين أو أكثر لما عليه على سبيل التوالي، ولا أعتقد ان احدا من أهل العلم يقول بذلك، ولكن اريد ان اتأكد من نصوص المالكية.
ـ[إسماعيل سعد]ــــــــ[01 - 09 - 09, 07:44 م]ـ
سجود التلاوة ليس بفرض، وإنما هو دائر بين الندب والسنة المؤكدة
نعم اخي الكريم وهذا رأي الجمهور من المالكية والشافعية والحنابلة، ولكن هو واجب عند الحنفية.
والمسألة التي نناقشها هي فيمن يبغي تحصيل الثواب كما يريده منه الشرع عل سبيل الندب والاستحباب، فلفظ الإزام في حديثي يحمل على هذا لا على القول بالوجوب.