فمن شروط عقد الإجارة: معرفة المنفعة كسكنى الدار مثلاً. يعني تكون المنفعة معلومة للطرفين، المُؤجِّر، والمستأجر، وضد ذلك المنفعة المجهولة، فإذا كانت المنفعة مجهولة صارت من الميسر؛ لأن المستأجر وكذلك المؤجر بين غانم وغارم للجهالة، وكل مجهول فهو غرر، والإجارة بيع لكنه بيع للمنافع، ولأنه إذا كانت المنفعة مجهولة ستؤدي إلى الخصومة والمنازعة المؤدية إلى العداوة والبغضاء.
وتعرف المنفعة: إما بالتحديد القولي وإما بالتحديد العُرفي.
فالقولي أن يقول: أريد كذا وكذا ويعيِّن. كقولك أريد غرفة بسرير واحد ويطل على الحرم مثلاً لو كنت في مكة، أو على البحر لو كنت في أحد مدن السواحل، أو على الشارع، وغير ذلك.
والعرفي ما تعارف عليه الناس في كل زمن أو مكان معين. والمراد به ما تعارف الناس عليه من الغرض في سكنى الفنادق والشقق المفروشة أنها لوقت معلوم والطريقة فيها كذا وكذا.
ومن الشروط ايضاً في الإجارة: معرفة الأجرة وتحديدها.بحيث تكون الأجرة معلومة، لأنها أحد المعقود عليهما، فلا بد من العلم بها.
ومن الشروط أيضاً: الإباحة في العين: أي في نفعها، أن يكون النفع منها في شيء مباح.
فإذا تحققت هذه الشروط صح عقد الإجارة.
فنعود إلى سؤالك:
فإذا طلبت سريراً في طلب عقد إجارة في فندق ما:
وتحددت المنفعة، والأجرة، والإباحة من نفعها. صح البيع والعقد ولا شيء في ذلك.
فلك الحق في أن تستضيف من تشاء لأن هذا من المنفعة لك سواء حدد بالقول بأن الفندق لا يمنع من ذلك، أو بالعرف وهو الأصل في ذلك.
وإذا طلبت سريراً فأعطوك سريرين بنفس مبلغ السرير الواحد.
فالذي يظهر من ذلك وفيما علمنا من نظام الفنادق والسؤال عن ذلك، ان نظامهم يسمح بذلك من باب إشغال غرف الفندق والاستفادة منها وعدم تركها بدون نزلاء فنظامهم في هذا واسع، فإذا تم عقد الإجارة معهم في ذلك فلك حق الانتفاع منها بالضيافة وغيرها ولا يحق لك أن تؤجر هذا السرير على أحد لأنك لا تملك إلا المنفعة الخاصة لأن الإجارة ـ كما تقدم ـ: عقدٌ على منفعة معلومة أو على عمل معلوم، فمستأجر الدار عَقَدَ على منفعة معلومة، فلا يملك الذي يستأجر الدار أو الغرفة أن يؤجرها لشخص آخر؛ لأنه لم يملك إلا المنفعة فقط.
والله تعالى أعلم
ـ[خالد السهلي]ــــــــ[02 - 09 - 09, 04:21 م]ـ
نضر الله وجهك أخي الكريم وحرم جلدك على النار ووالديك ومن تحب
ـ[ضيدان بن عبد الرحمن اليامي]ــــــــ[03 - 09 - 09, 08:15 ص]ـ
جزاك الله عنا كل خير، بارك فيك أخي خالد ونفع بك.