تم الاندماج مع الموقع الرسمي لمشروع المكتبة الشاملة وقد يتم الاستغناء عن هذا النطاق قريبا

فصول الكتاب

[س: حكم من استحل التدخين (ارجو المشاكة)]

ـ[ابو عبدالرحمن محمد العمري]ــــــــ[03 - 09 - 09, 09:07 م]ـ

ما حكم المسلم الذي يستحل الدخان؟

ـ[أبو عزام بن يوسف]ــــــــ[04 - 09 - 09, 01:18 ص]ـ

من المعلوم أن من كره حكماً من أحكام الله _ فضلاً عن استحلاله _ فإنه يكفر ولو كان في أمر مستحدث قال تعالى {ذَلِكَ بِأَنَّهُمْ كَرِهُوا مَا أَنزَلَ اللَّهُ فَأَحْبَطَ أَعْمَالَهُمْ}.

ومن علم بحرمة أمر أو حله ثم غيره فقد افترى على الله والله يقول {وَلاَ تَقُولُواْ لِمَا تَصِفُ أَلْسِنَتُكُمُ الْكَذِبَ هَذَا حَلاَلٌ وَهَذَا حَرَامٌ لِّتَفْتَرُواْ عَلَى اللّهِ الْكَذِبَ إِنَّ الَّذِينَ يَفْتَرُونَ عَلَى اللّهِ الْكَذِبَ لاَ يُفْلِحُونَ} (116) سورة النحل وقال {قُلْ إِنَّمَا حَرَّمَ رَبِّيَ الْفَوَاحِشَ مَا ظَهَرَ مِنْهَا وَمَا بَطَنَ وَالإِثْمَ وَالْبَغْيَ بِغَيْرِ الْحَقِّ وَأَن تُشْرِكُواْ بِاللّهِ مَا لَمْ يُنَزِّلْ بِهِ سُلْطَانًا وَأَن تَقُولُواْ عَلَى اللّهِ مَا لاَ تَعْلَمُونَ} و لكن لا بد من النظر في حال الرجل هل هو جاهل بحرمته فيعلم، أم عالم ولكنه يرى كراهته أو حله فقط فيناظر ويجادل _ و من يرى حلة أو كراهته قلة في الوقت المعاصر _ وللعلم فالدخان فيه ثلاثة أقول للفقهاء الحل والكراهة والتحريم انظرها في الموسوعة الفقهية الكويتية م 10 ص 101 تحت مادة (تبغ) وراجع رسالة جامعية باسم (الأحكام الفقهية المتعلقة بالتدخين) للشيخ أحمد بن محمد بن عتيق.

ـ[أبو يوسف التواب]ــــــــ[06 - 09 - 09, 06:56 ص]ـ

من استحل هذا لا يكفر قطعاً.

ـ[أبو صهيب أشرف المصري]ــــــــ[06 - 09 - 09, 03:33 م]ـ

لا أراه يكفر

والله أعلم

ـ[نضال دويكات]ــــــــ[06 - 09 - 09, 03:55 م]ـ

من استحل هذا لا يكفر قطعاً.

بارك الله فيك كلام سديد خاصة لمن قالوا بالكراهة وإن كانوا قلة

ـ[أبو يوسف التواب]ــــــــ[06 - 09 - 09, 04:14 م]ـ

بل حتى على القول بالتحريم أخي الحبيب.

ـ[أبو الهمام البرقاوي]ــــــــ[06 - 09 - 09, 04:16 م]ـ

لماذا لا يكفر شيخنا أبا يوسف ... بارك الله فيك

ـ[أبو يوسف التواب]ــــــــ[06 - 09 - 09, 04:53 م]ـ

لا يكفر -في باب الاستحلال- إلا إذا استحل معلوماً من الدين بالضرورة ما لم يكن ممن يعذر بجهله، أو كبيرة ظاهرة مجمعاً على تحريمها دون شبهة

قال ابن قدامة في "المغني": (ومن اعتقد حل شيء أجمع على تحريمه وظهر حكمه بين المسلمين وزالت الشبهة فيه للنصوص الواردة فيه كلحم الخنزير والزنا وأشباه هذا مما لا خلاف فيه كفر)

ـ[محمد الأمين]ــــــــ[06 - 09 - 09, 05:26 م]ـ

لا يقال كافر بل ضال

ـ[أبو الهمام البرقاوي]ــــــــ[06 - 09 - 09, 05:54 م]ـ

فائدة ٌ جميلةٌ ..

جزاكم الله خيرا .... وبارك فيكم ....

ـ[أبو عزام بن يوسف]ــــــــ[06 - 09 - 09, 11:30 م]ـ

إذا كان يعتقد حله أو كراهته فهذا لا إشكال في عدم كفره ولكن إذا اعتقد حرمته كأن بقول: أنا أعلم أن النصوص الشرعية تدل على حرمته ولكن أنا أقول الدخان حلال) فهل مثل هذا لا يكفر؟!!!

ـ[أبو صهيب أشرف المصري]ــــــــ[07 - 09 - 09, 01:57 م]ـ

إذا كان يعتقد حله أو كراهته فهذا لا إشكال في عدم كفره ولكن إذا اعتقد حرمته كأن بقول: أنا أعلم أن النصوص الشرعية تدل على حرمته ولكن أنا أقول الدخان حلال) فهل مثل هذا لا يكفر؟!!!

أنى هذا أخي الكريم

إما أن يقول هو حلال وليس حراما أصلا

أو يقول هو حرام لكن سأفعله مع حرمته

أما هذه الصورة -في الحقيقة- لم تظهر لي

أصلح الله بالك وإيانا

ـ[أبو عزام بن يوسف]ــــــــ[07 - 09 - 09, 06:48 م]ـ

إخواني الأعزاء وفقني الله وإياكم لكل خير

الصورة التي أعني أنه يكفر فيها كما ذكرت سابقاً ولكن أعيدها هنا مرة أخرى مع تفصيل يسير

فالحالة التي أقصد أنه يكفر فيها: عند إقراره بأن النصوص الشرعية تدل على التحريم ولكن قال مكابراً هو حلال. وأظن هذا واضح

¥

تعرف على الموسوعة الشاملة للتفسير