تم الاندماج مع الموقع الرسمي لمشروع المكتبة الشاملة وقد يتم الاستغناء عن هذا النطاق قريبا

فصول الكتاب

ـ[أسامة بن سعد الهادي]ــــــــ[08 - 09 - 09, 05:56 م]ـ

هل من تفصيل لحكم التدخين إخوتي

ـ[أبو عزام بن يوسف]ــــــــ[08 - 09 - 09, 11:09 م]ـ

يبدو أن الصيام قد أثر "سلبا" على فهوم بعض الاخوة (ولا يقضي القاضي وهو ..... ) ....... [ابتسامة]

يا أبا عزام.الأمر يحتاج الى تدقيق وتضييق في مجال البحث لذلك سأسألك هذا السؤال:

أليس محل النزاع هو:حكم من يقول: الشرع حرم هذا الأمر وانا أحله ولا أراه حراما؟ إن كانه فبها / وإن لم يكنه فحرر لنا السؤال.

نعم هو ما ذكرته أخي وأعيد الصورة مرة أخرى: الذي أقول أنه يكفر (من علم حرمة الشرع في التدخين وزال اللبس عنده والتأويل وقال أعلم بوضوح أن الشرع حرم التدخين ولكن أنا أقول هو حلال بمزاجي وكيفي .... ).

و عندي فتوى من أحد أهل العلم فيما نحن بصدده ولكن سأذكرها لاحقاً، أريد من الأخوة رد كلامي بدليل وحجة تدمغ كلامي وتبطله لا بالتقليد أو نقل أقول أهل العلم مع عدم ذكر الدليل ما لم يكن إجماعاً.

ومن كان يظن أن ما ذكرته سابقاً ليس من صلب الموضع كما في عبارات بعض الأخوة فليبن ذلك مع سبب خروجه عن الموضوع

و للفائدة من أراد نقض كلامي فله طريقان لا ثالث لهما فيما أعلم:

الأول: إثبات الإجماع على أن التكفير لا يكون إلا في مسألة مجمع عليها ولو علم المكلف علم اليقين أو الظن الغالب بالحكم. (لا يتوهم أحد أن عبارات السلف في نقل الإجماع على تكفير معلوم من الدين بالضرورة ونحوه، أن الإجماع ثابت في عدم التكفير في المختلف فيه فتنبه)

الثاني: نقل دليل من الكتاب أو السنة يدل على اعتبار الإجماع في المسألة التي أنكارها المكلف لتكفيره.

فإن لم يأت أحد منكم بهذا ولا هذا لزمني أن أذكر لكم دليل كونه يكفر بذلك وتنتهي المسالة بحمد بالله

ـ[أبو البراء القصيمي]ــــــــ[08 - 09 - 09, 11:28 م]ـ

اللي يظهر أن هذا المعاند (الذي ثبت له يقينا أنه حرام ثم خالف هذا وقال أني أعلم أن الأدلة تدل على التحريم يقينا بلا شك لكن أنا أقول حلال فهذا يطلق عليه طاغوت لأنه جعل نفسه مشرعا ...

قال ابن عثيمين في الممتع:

(فالإشراك سواء كان بالقلب، أو بالقول، أو بالفعل يعتبر ردة عن الإسلام، ومن الإشراك بالله أن يشرك مع الله غيره في الحكم، بأن يعتقد أن لغير الله أن يشرع للناس قوانين، يُحِلِّونها محلٍ شريعة الله، لقوله تعالى: {اتَّخَذُوا أَحْبَارَهُمْ وَرُهْبَانَهُمْ أَرْبَابًا مِنْ دُونِ اللَّهِ وَالْمَسِيحَ ابْنَ مَرْيَمَ وَمَا أُمِرُوا إِلاَّ لِيَعْبُدُوا إِلَهًا وَاحِدًا} [التوبة: 31]، وكانوا يحلون ما حرم الله فيحلونه، ويحرمون ما أحل الله فيحرمونه، أما من سنَّ هذه القوانين فقد جعل نفسه في مقام الألوهية، أو في مقام الربوبية، يعني جعل نفسه رباً مشرعاً، ومن أطاعه في ذلك ووافقه عليه فهو مشرك؛ لأنه جعله بمنزلة الرب في التشريع.) انتهى

(قال شيخ الإسلام ابن تيمية -رحمه الله- فيمن اتخذوا أحبارهم ورهبانهم

أرباباً من دون الله أنهم على وجهين:

أحدهما: أن يعلموا أنهم بدلوا دين الله فيتبعونهم على التبديل ويعتقدون

تحليل ما حرم، وتحريم ما أحل الله اتباعاً لرؤسائهم مع علمهم أنهم

خالفوا دين الرسل فهذا كفر، وقد جعله الله ورسوله شركاً.

الثاني: أن يكون اعتقادهم وإيمانهم بتحليل الحرام، وتحريم الحلال -كذا

العبارة المنقولة عنه- ثابتاً لكنهم أطاعوهم في معصية الله كما يفعل

المسلم ما يفعله من المعاصي التي يعتقد أنها معاصي فهؤلاء لهم حكم

أمثالهم من أهل الذنوب.) انتهى (أنظر فتاوى العقيدة لابن عثيمين رحمه الله)

عن عدي بن حاتم قال أتيت النبي صلى الله عليه وسلم وفي عنقي صليب من ذهب فقال يا عدي اطرح عنك هذا الوثن وسمعته يقرأ في سورة براءة (اتخذوا أحبارهم ورهبانهم أربابا من دون الله) قال أما إنهم لم يكونوا يعبدونهم ولكنهم كانوا إذا أحلوا لهم شيئا استحلوه وإذا حرموا عليهم شيئا حرموه قال أبو عيسى هذا حديث غريب لا نعرفه إلا من حديث عبد السلام بن حرب وغطيف بن أعين ليس بمعروف في الحديث.

حسنه الألباني .. والله أعلم

ـ[أبو عزام بن يوسف]ــــــــ[09 - 09 - 09, 01:52 ص]ـ

أنى هذا أخي الكريم

إما أن يقول هو حلال وليس حراما أصلا

أو يقول هو حرام لكن سأفعله مع حرمته

أما هذه الصورة -في الحقيقة- لم تظهر لي

أصلح الله بالك وإيانا

لعلك عرفت مرادي إن شاء الله بما سبق ذكره

ـ[محمد احمد الحقاني الافغاني]ــــــــ[09 - 09 - 09, 02:09 ص]ـ

أكل النباتات وشربها جائز في الأصل إلا بسبب خارجى، فلذا شرب الدخان جائز ولكن لأجل وضوح كونها سببا لبعض الأمراض فصار مكروها لغيره، وهذا بنسبة التباكو – التبغ –، وأما شرب الدخان عن نباتات أخر?ى فحكمه مختلف، والله أعلم.

ـ[ابوالعلياءالواحدي]ــــــــ[09 - 09 - 09, 03:14 ص]ـ

من اعتقد حرمة شيء ثم فعله "مستحلا"له كان كافرا باتفاق،حتى لو كان ذلك الامر حلالا في حقيقته،ألا ترى لو أن رجلا أتى أجنبية يظنها أمه أو أخته أنه كافر لاعتقاده ذاك وإن لم يوافق محلا.

فالنظر في هذه المسألة يكون باعتبار اعتقاد الفاعل لا فعله ومفعوله، فيكفر لأن مقتضى اعتقاده ذاك مناقضة حكم الله ورده.

الاخوة الذين تكلموا عن اشتراط الاجماع على حرمة الامر المستحل،كلامهم خارج عن مسألتنا هذه، ألا ترى أنهم لم يكفروا "مستحل" المتعة لقوة الخلاف فيها،ولكنهم كفروا من استحل الزنا او شيئا من مقدماته.

وكذلك يقال في التدخين إن من اعتقد حرمته ثم دخن وهو متأثم لم يكفر باتفاق اهل السنة، لكن الشأن فيمن يقول:الشرع حرم التدخين ولا شبهة عندي في ذلك ومع هذا فأنا أراه أحل من الماء ولا أبالي بحكم الشرع فيه. فهذا الذي أقول انه لا ينبغي التوقف في تكفيره باعتقاده هذا.

¥

تعرف على الموسوعة الشاملة للتفسير