تم الاندماج مع الموقع الرسمي لمشروع المكتبة الشاملة وقد يتم الاستغناء عن هذا النطاق قريبا

فصول الكتاب

ـ[أبو يوسف التواب]ــــــــ[09 - 09 - 09, 04:57 ص]ـ

بل كلامكم خارج عن أصل السؤال الأول أبا العلياء

ـ[أبو عزام بن يوسف]ــــــــ[09 - 09 - 09, 07:16 ص]ـ

من اعتقد حرمة شيء ثم فعله "مستحلا"له كان كافرا باتفاق،حتى لو كان ذلك الامر حلالا في حقيقته،ألا ترى لو أن رجلا أتى أجنبية يظنها أمه أو أخته أنه كافر لاعتقاده ذاك وإن لم يوافق محلا.

فالنظر في هذه المسألة يكون باعتبار اعتقاد الفاعل لا فعله ومفعوله، فيكفر لأن مقتضى اعتقاده ذاك مناقضة حكم الله ورده.

الاخوة الذين تكلموا عن اشتراط الاجماع على حرمة الامر المستحل،كلامهم خارج عن مسألتنا هذه، ألا ترى أنهم لم يكفروا "مستحل" المتعة لقوة الخلاف فيها،ولكنهم كفروا من استحل الزنا او شيئا من مقدماته.

وكذلك يقال في التدخين إن من اعتقد حرمته ثم دخن وهو متأثم لم يكفر باتفاق اهل السنة، لكن الشأن فيمن يقول:الشرع حرم التدخين ولا شبهة عندي في ذلك ومع هذا فأنا أراه أحل من الماء ولا أبالي بحكم الشرع فيه. فهذا الذي أقول انه لا ينبغي التوقف في تكفيره باعتقاده هذا.

أخي الواحدي _ جعلني الله وإياك من الموحدين _

الكلام عن اشتراط الإجماع من صلب الموضوع لأن جمع من العلماء لا يرون التكفير في مسألة خلافية بل ويزيد بعضهم مع ثبوت الإجماع الاستفاضة وسبق ذكر كلام النووي، فمن يرى اشتراط الإجماع على المسألة لا يكفر عنده مستحل التدخين لعدم الإجماع فيه.

فتأمل كلام النووي قال: أطلق الإمام الرافعي القول بتكفير جاحد المجمع عليه وليس على إطلاقه بل من جحد مجمع عليه فيه نص وهو من أمور الإسلام الظاهرة التي يشترك في معرفتها الخواص والعوام ... انتهى

قال أحمد بن أحمد القليوبي الشافعي: يكفر إذا حلل محرماً بإجماع الأئمة الأربعة _ وكذا العكس _ ولا بد من كونه معلوماً بالضرورة فخرج إنكار أن لبنت الابن السدس مع بنت الصلب فلا يكفر به ولو من عالم به خلافاً لبعضهم.

وهذه فتوى من الشيخ خالد المصلح حفظه الله فيما نحن بصدده، وسأذكر لاحقاً بإذن الله ما يدل على صحتها بالدليل والبرهان زيادة على ما ذكر الشيخ

و قد أملاها عليّ الشيخ خالد المصلح حفظه الله في يوم الثلاثاء 18 - 9 - 1430هـ

وأخبرته أني سأنشرها في ملتقى أهل الحديث فوافق جزاه الله خيراً

السؤال: ما حكم من استحل أمراً مختلف فيه إذا أقر المستحل بدلالة النصوص على تحريمه ولكن قال (أحلله بمزاجي) ونحوه؟

فأجاب حفظه الله: كل من اعتقد استباحة ما دلت النصوص على تحريمه عنده فإنه يكفر بذلك، لأن مناط التكفير في هذه المسألة استحلال المكلف ما اعتقد تحريمه على وجه متيقن أو غالب، لا فرق في ذلك بين ما كان تحريمه معلوم بالضرورة كالزنا وشرب الخمر أو مختلف في تحريمه كالمسائل التي تنازع العلماء في الحكم بتحريمها فحيثما وجد الاستحلال مع توافر الشروط وانتفاء الموانع ثبت مقتضاه وما يترتب عليه من حكم.

نقلتها بالنص دون زيادة أو نقصان

ـ[أبو عزام بن يوسف]ــــــــ[09 - 09 - 09, 07:46 ص]ـ

استدراك على مشاركتي السابقة: (لأن جمع من العلماء) الصواب (لأن جمعاً من العلماء)

ـ[ابوالعلياءالواحدي]ــــــــ[09 - 09 - 09, 04:57 م]ـ

أخي الواحدي _ جعلني الله وإياك من الموحدين _

الكلام عن اشتراط الإجماع من صلب الموضوع لأن جمع من العلماء لا يرون التكفير في مسألة خلافية بل ويزيد بعضهم مع ثبوت الإجماع الاستفاضة وسبق ذكر كلام النووي، فمن يرى اشتراط الإجماع على المسألة لا يكفر عنده مستحل التدخين لعدم الإجماع فيه.

فتأمل كلام النووي قال: أطلق الإمام الرافعي القول بتكفير جاحد المجمع عليه وليس على إطلاقه بل من جحد مجمع عليه فيه نص وهو من أمور الإسلام الظاهرة التي يشترك في معرفتها الخواص والعوام ... انتهى

قال أحمد بن أحمد القليوبي الشافعي: يكفر إذا حلل محرماً بإجماع الأئمة الأربعة _ وكذا العكس _ ولا بد من كونه معلوماً بالضرورة فخرج إنكار أن لبنت الابن السدس مع بنت الصلب فلا يكفر به ولو من عالم به خلافاً لبعضهم.

يا أخي.الى كم أقول لكم إن المسألة هنا لا تتعلق بالفعل حتى ينظر فيه إن كان مجمعا عليه أم لا.المسألة تتعلق باعتقاد كفري. ولهذا قلت:

من اعتقد حرمة شيء ثم فعله "مستحلا"له كان كافرا باتفاق،حتى لو كان ذلك الامر حلالا في حقيقته،ألا ترى لو أن رجلا أتى أجنبية يظنها أمه أو أخته أنه كافر لاعتقاده ذاك وإن لم يوافق محلا.

فالنظر في هذه المسألة يكون باعتبار اعتقاد الفاعل لا فعله ومفعوله، فيكفر لأن مقتضى اعتقاده ذاك مناقضة حكم الله ورده.

وهذه فتوى من الشيخ خالد المصلح حفظه الله فيما نحن بصدده، وسأذكر لاحقاً بإذن الله ما يدل على صحتها بالدليل والبرهان زيادة على ما ذكر الشيخ

و قد أملاها عليّ الشيخ خالد المصلح حفظه الله في يوم الثلاثاء 18 - 9 - 1430هـ

وأخبرته أني سأنشرها في ملتقى أهل الحديث فوافق جزاه الله خيراً

السؤال: ما حكم من استحل أمراً مختلف فيه إذا أقر المستحل بدلالة النصوص على تحريمه ولكن قال (أحلله بمزاجي) ونحوه؟

فأجاب حفظه الله: كل من اعتقد استباحة ما دلت النصوص على تحريمه عنده فإنه يكفر بذلك، لأن مناط التكفير في هذه المسألة استحلال المكلف ما اعتقد تحريمه على وجه متيقن أو غالب، لا فرق في ذلك بين ما كان تحريمه معلوم بالضرورة كالزنا وشرب الخمر أو مختلف في تحريمه كالمسائل التي تنازع العلماء في الحكم بتحريمها فحيثما وجد الاستحلال مع توافر الشروط وانتفاء الموانع ثبت مقتضاه وما يترتب عليه من حكم.

نقلتها بالنص دون زيادة أو نقصان

سبحان الله.أليس هذا الذي قاله شيخك ونقلته مؤيدا له هو عينه الذي قلته أنا؟ إن كان هناك تعارض بين كلامي والكلام الذي نقلته عن شيخك فبينه لي وإلا ..........

¥

تعرف على الموسوعة الشاملة للتفسير