تم الاندماج مع الموقع الرسمي لمشروع المكتبة الشاملة وقد يتم الاستغناء عن هذا النطاق قريبا

فصول الكتاب

ـ[ابوالعلياءالواحدي]ــــــــ[25 - 09 - 09, 02:22 م]ـ

لا تحسبن العلم ينفع وحده - - مالم يتوج ربه بخلاق

جنبنا الله وإياك منكرات الأخلاق والأعمال والأهواء والأدواء .. اللهم آمين .. .

صدقت يا أخي. فلا أقبح من أن يجمع العبد الى جهله ونزقه،سوء خلقه وفحش منطقه.

ـ[أبو عزام بن يوسف]ــــــــ[25 - 09 - 09, 06:10 م]ـ

هذه بعض أقول العلماء ممن لم يشترطوا الإجماع في تكفير مستحل الحرام بل يكفي ثبوت تحريم ذلك عنده:

1. قال السرخسي في المبسوط: (قال) (ومن أتى امرأة أجنبية في دبرها فعليه الحد في قول أبي يوسف ومحمد رحمهما الله تعالى والتعزير في قول أبي حنيفة رحمه الله تعالى) وكذلك اللواط عند أبي حنيفة رحمه الله تعالى يوجب التعزير عليهما

وعندهما يحدان حد الزنى يرجمان إن كانا محصنين ويجلدان إن كانا غير محصنين وهو أحد قولي الشافعي رحمه الله

وفي قول آخر قال يقتلان على كل حال لما روى عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال اقتلوا الفاعل والمفعول به وفي رواية ارجموا الأعلى والأسفل وتأويل ذلك عندنا في حق من استحل ذلك الفعل فإنه يصير مرتدا فيقتل لذلك وهو تأويل الحديث الذي روى من أتى امرأته الحائض أو أتى امرأته في غير مأتاها فقد كفر بما أنزل على محمد يعني إذا استحل ذلك. انتهى

فقوله وهو ((تأويل الحديث الذي روى من أتى امرأته الحائض أو أتى امرأة في غير مأتاه فقد كفر ..... يعني إذا استحل)) ولا يخفى على الجميع أن إتيان الزوجة في دبرها وقع فيه الخلاف بين العلماء ومع ذلك كفروه لأنه استحل ما ثبت عنده ولم يشترطوا الإجماع و نحوه.

2. ظاهر قول ابن حزم أنه لا يشترط الإجماع على المسألة التي يستحلها المسلم بل يكفي عنده بلوغ الخبر ولو كانت المسألة خلافية _ (هذا ما فهمته من كلامه) و انظره في الإحكام في أصول الأحكام

قال: ..... فإن قالوا فهلا كفرتم من استحل نبيذ التين المسكر كما تكفرون مستحل عصير العنب المسكر

قيل له وبالله تعالى التوفيق: إنما كفرنا من استحل عصير العنب المسكر لقيام الحجة بالإجماع ولو استحله جاهل لم يعرف الإجماع في ذلك ما كفرناه حتى يعرفه بالإجماع وكذلك لم نكفر مستحل نبيذ التين لجهله بالحجة في ذلك ولو أنه يصح عنه قول النبي صلى الله عليه وسلم في تحريم كل مسكر على عمومه ثم يستجيز مخالفة النبي صلى الله عليه وسلم لكان كافرا بلا شك وقد أفردنا بعد هذا بابا ضخما في إبطال قولهم في العلل وبالله تعالى التوفيق

وقال ابن حزم أيضاً: فمن أحل ما حرم الله وهو عالم بأن الله تعالى حرمه فهو كافر بذلك الفعل نفسه وكل من حرم ما أحل الله فقد أحل ما حرم الله ....

3. قال عبد الحميد الشرواني في حاشيته على تحفة المحتاج بشرح المنهاج: فرع هل يحرم تصغير المصحف بأن يقال مصيحف فيه نظر والأقرب عدم الحرمة لأن التصغير إنما من حيث الخط مثلا لا من حيث كونه كلام الله، وقال شيخنا يحرم تصغير المصحف والسورة لما فيه من إيهام النقص وإن قصد به التعظيم اهـ ولعل الأقرب الأول قوله (ما نسخت تلاوته) أي من القرآن وإن لم ينسخ حكمه بخلاف ما كان منسوخ الحكم دون التلاوة فيحرم مسه مغني قوله (وبقية الكتب الخ) كتوراة وإنجيل قال المتولي فإن ظن أن في التوراة ونحوها غير مبدل كره مسه، لكن يكره إن لم يتحقق تبديله بأن علم عدمه أو ظنه أو لم يعلم شيئا اهـ قول المتن (ومس ورقه) وظاهر أن مسه مع الحدث ليس كبيرة بخلاف الصلاة ونحوها كالطواف وسجدة التلاوة والشكر فإنها كبيرة بل ينبغي أنه متى استحل شيئا من ذلك حكم بكفره. اهـ باختصار يسير

فقوله (من استحل شيئاً من ذلك حكم بكفره) مع أن بعضها وقع الخلاف في اشتراط الطهارة لها كسجود التلاوة والشكر ولكن لما كان سبب التكفير هو الإقرار بالمحرم ولو كان مختلفاً فيه فلذا كفره.

4. وقال اسحاق بن راهويه: من بلغه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم خبر يقر بصحته ثم رده بغير تقيه فهو كافر. وانتبه لقوله (يقر بصحته) فلم يشترط الإجماع عليه

5. وقال ابن الوزير: إن التكذيب لحديث رسول الله صلى الله عليه وسلم مع العلم انه حديثه كفر صريح. انتبه لقوله (مع العلم)

6.وفي اليتيمة: من قال بعد استيقانه بحرمة شيء هذا حلال كفر.

¥

تعرف على الموسوعة الشاملة للتفسير