تم الاندماج مع الموقع الرسمي لمشروع المكتبة الشاملة وقد يتم الاستغناء عن هذا النطاق قريبا

فصول الكتاب

ومن الأدلة أيضا:- ما رواه مسلم في الصحيح قال:- حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ الْمُثَنَّى الْعَنَزِىُّ حَدَّثَنَا يَحْيَى - يَعْنِى ابْنَ سَعِيدٍ - عَنْ عُبَيْدِ اللَّهِ عَنْ نَافِعٍ عَنْ صَفِيَّةَ عَنْ بَعْضِ أَزْوَاجِ النبي صلى الله عليه وسلم عَنِ النبي صلى الله عليه وسلم قَالَ «مَنْ أَتَى عَرَّافًا فَسَأَلَهُ عَنْ شيء لَمْ تُقْبَلْ لَهُ صَلاَةٌ أَرْبَعِينَ لَيْلَةً» فقوله " من أتى " هذا مطلق، والمتقرر أن المطلق يحب بقاؤه على إطلاقه ولا يقيد إلا بدليل فيدخل في ذلك كل إتيان لهم، ومن ذلك الإتيان لطلب الاستشفاء من عندهم، ومن أخرج هذا الإتيان من الإطلاق فإنه مطالب بالدليل، لأن الأصل هو البقاء على الأصل حتى يرد الناقل، وقوله " عرافا " نكرة، وقد وردت في سياق الشرط، والمتقرر أن النكرة في سياق الشرط تعم، فيدخل فيه كل عراف، سواء العراف الذي يعقد ابتداء، أو العراف الذي يحل ما قد عقد، كل ذلك يشملهم عموم النهي على الإتيان، ومن خصص العراف الذي يحل العقد فإنه مطالب بالدليل الدال على هذا التخصيص، لأن المتقرر أن الأصل هو البقاء على العموم حتى يرد المخصص، والمتقرر أن التخصيص لا يثبت إلا بالدليل، والمتقرر أن الدليل إنما يطلب من الناقل عن الأصل لا من الثابت عليه، ولأنه صلى الله عليه وسلم عمم النهي عن الإتيان، ولم يفصل بين عراف وعراف، والمتقرر أن ترك الاستفصال في مقام الاحتمال منزل منزلة العموم في المقال، وهذا واضح.

ومن الأدلة أيضا:- حديث عمران بن حصين رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم " ليس منا من تطير أو تطير له أو تكهن أو تكهن له أو سحر أو سحر له ومن أتى كاهنا فصدقه بما يقول فقد كفر بما أنزل على محمد صلى الله عليه وسلم "رواه البزار بإسناد جيد، وقال الألباني (صحيح لغيره) والمتقرر أن قوله (ليس منا) تفيد تحريم ما علقت عليه، وقوله " من تطير أو تطير له، أو تكهن أو تكهن له، أو سحر أو سحر له " كل ذلك يفيد العموم، لأن المتقرر في الأصول أن لفظة (من) تفيد العموم، لأنها اسم موصول، والأسماء الموصولة تفيد العموم، بل في قوله " أو سحر له " نص صريح في تحريم إتيان السحرة لطلب الشفاء بحل السحر، لأنه داخل في معناها، لأن الساحر سوف يجري السحر له، فهو ممن سحر له، وكذلك إتيان الكهان للعلم بمكان السحر هو داخل في قوله " أو تكهن له " وبالجملة، فهذا الحديث دليل على حرمة عمل الكهانة، والسحر، وذلك بقوله " من تكهن " وقوله " من سحر " ودليل على حرمة إتيانهم وطلب شيء من ذلك منهم بقوله " أو تكهن له " وقوله " أو سحر له " ودعوى أن الحديث ضعيف دعوى غير مقبولة، بل الحديث حسن، وسنده جيد، وله شواهد يرتقي بها إلى درجة الصحيح لغيره، فلا بد من القول بمقتضاه، والعمل بما ورد فيه، قال سماحة الوالد الشيخ عبدالعزيز ابن باز رحمه الله تعالى (في هذه الأحاديث الشريفة النهي عن إتيان العرافين وأمثالهم وسؤالهم وتصديقهم والوعيد على ذلك فالواجب على ولاة الأمور وأهل الحسبة وغيرهم ممن لهم قدرة وسلطان إنكاراً إتيان الكهان والعرافين ونحوهم، ومنع من يتعاطى شيئاً من ذلك في الأسواق وغيرها والإنكار عليهم أشد الإنكار، والإنكار على من يجيء إليهم، ولا يغتر بصدقهم في بعض الأمور ولا بكثرة من يأتي إليهم ممن ينتسب إلى العلم، فإنهم غير راسخين في العلم؛ بل من الجهل لما في إتيانهم من المحذور لأن الرسول صلى الله عليه وسلم قد نهى عن إتيانهم وسؤالهم وتصديقهم لما في ذلك من المنكر العظيم، والخطر الجسيم، والعواقب الوخيمة، ولأنهم كذبة فجرة، كما أن في هذه الأحاديث دليلاً على كفر الكاهن والساحر لأنهما يدعيان علم الغيب وذلك كفر، ولأنهما لا يتوصلان إلى مقصودهما إلا بخدمة الجن وعبادتهم من دون الله، وذلك كفر بالله وشرك به سبحانه والمصدق لهم بدعواهم على الغيب ويعتقد بذلك يكون مثلهم، وكل من تلقى هذه الأمور عمن يتعاطاها فقد برء منه رسول الله صلى الله عليه وسلم، ولا يجوز للمسلم أن يخضع لما يزعمونه علاجاً كتمتمتهم بالطلاسم، أو صب الرصاص، ونحو ذلك من الخرافات التي يعملونها، فإن هذا من الكهانة والتلبيس على الناس ومن رضي بذلك فقد ساعدهم على باطلهم وكفرهم، كما لا

¥

تعرف على الموسوعة الشاملة للتفسير