تم الاندماج مع الموقع الرسمي لمشروع المكتبة الشاملة وقد يتم الاستغناء عن هذا النطاق قريبا

فصول الكتاب

الشيطان والمراد بها عند أهل العلم رحمهم الله تعالى حل السحر بسحر مثله، فهو من النشرة المحرمة وعليه:- فإتيان الساحر لحل السحر لا يجوز لأنه من النشرة الشيطانية.

ومن الأدلة أيضا:- حديث أبي موسى رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم " ثلاثة لا يدخلون الجنة: مدمن الخمر، ومصدق بالسحر، وقاطع الرحم " ومن ذهب إلى السحرة وأخبروه بحقيقة حاله فيما تخبرهم به شياطينهم ووصفوا له العلاج من ذلك ودفع الثمن، وتعاطى هذا العلاج فهو في الحقيقة مصدق بالسحر، فيقع في هذا الوعيد. والعياذ بالله.

ومن الأدلة أيضا:- ما رواه البخاري رحمه الله تعالى في صحيحه قال:- حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ ابْنُ يُوسُفَ أَخْبَرَنَا مَالِكٌ عَنِ ابْنِ شِهَابٍ عَنْ أَبِى بَكْرِ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ عَنْ أَبِى مَسْعُودٍ الأنصاري رضي الله عنه أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ - صلى الله عليه وسلم - " نَهَى عَنْ ثَمَنِ الْكَلْبِ وَمَهْرِ البغي وَحُلْوَانِ الْكَاهِنِ " قال الحافظ ابن حجر رحمه الله تعالى (حُلْوَان الْكَاهِن، حَرَام بِالْإِجْمَاعِ لِمَا فِيهِ مِنْ أَخْذ الْعِوَض عَلَى أَمْر بَاطِل، وَفِي مَعْنَاهُ التَّنْجِيم وَالضَّرْب بِالْحَصَى وَغَيْر ذَلِكَ مِمَّا يَتَعَانَاهُ الْعَرَّافُونَ مِنْ اِسْتِطْلَاع الْغَيْب) ومن المعلوم أن من يأتي الكاهن ليحل عنه السحر، فإنه لا يبذله بالمجان، بل لا يبذله إلا بالعوض، وبذل العوض على ذلك محرم، والمتقرر أن تحريم الثمن على الشيء دليل على تحريمه، لأن الله تعالى إذا حرم شيئا حرم ثمنه، فلا يجوز بذل العوض على التكهن ولا على السحر وهذا يتضمن النهي عن إتيانهم, قال الخطابي رحمه الله تعالى (وَحُلْوَان الْعَرَّاف أَيْضًا حَرَام , قَالَ: وَالْفَرْق بَيْن الْكَاهِن وَالْعَرَّاف أَنَّ الْكَاهِن إِنَّمَا يَتَعَاطَى الْأَخْبَار عَنْ الْكَائِنَات فِي مُسْتَقْبَل الزَّمَان وَيَدَّعِي مَعْرِفَة الْأَسْرَار، وَالْعَرَّاف هُوَ الَّذِي يَدَّعِي مَعْرِفَة الشَّيْء الْمَسْرُوق وَمَكَان الضَّالَّة وَنَحْوهمَا مِنْ الْأُمُور , هَكَذَا ذَكَرَهُ الْخَطَّابِيّ فِي مَعَالِم السُّنَن فِي كِتَاب الْبُيُوع، ثُمَّ ذَكَرَهُ فِي آخِر الْكِتَاب أَبْسَط مِنْ هَذَا فَقَالَ: إِنَّ الْكَاهِن هُوَ الَّذِي يَدَّعِي مُطَالَعَة عِلْم الْغَيْب، وَيُخْبِر النَّاس عَنْ الْكَوَائِن قَالَ: وَكَانَ فِي الْعَرَب كَهَنَة يَدَّعُونَ أَنَّهُمْ يَعْرِفُونَ كَثِيرًا مِنْ الْأُمُور؛ فَمِنْهُمْ مَنْ يَزْعُم أَنَّ لَهُ رُفَقَاء مِنْ الْجِنّ وَتَابِعَة تُلْقِي إِلَيْهِ الْأَخْبَار، وَمِنْهُمْ مَنْ كَانَ يَدَّعِي أَنَّهُ يَسْتَدِرْك الْأُمُور بِفَهْمٍ أُعْطِيَهُ، وَكَانَ مِنْهُمْ مَنْ يُسَمَّى عَرَّافًا وَهُوَ الَّذِي يَزْعُم أَنَّهُ يَعْرِف الْأُمُور بِمُقَدِّمَاتِ أَسْبَاب يُسْتَدَلّ بِهَا عَلَى مَوَاقِعهَا كَالشَّيْءِ يُسْرَق فَيَعْرِف الْمَظْنُون بِهِ السَّرِقَة، وَتَتَّهِم الْمَرْأَة بِالرِّيبَةِ فَيُعْرَف مِنْ صَاحِبهَا وَنَحْو ذَلِكَ مِنْ الْأُمُور، وَمِنْهُمْ مَنْ كَانَ يُسَمِّي الْمُنَجِّم كَاهِنًا قَالَ: وَحَدِيث النَّهْي عَنْ إِتْيَان الْكُهَّان يَشْتَمِل عَلَى النَّهْي عَنْ هَؤُلَاءِ كُلّهمْ، وَعَلَى النَّهْي عَنْ تَصْدِيقهمْ وَالرُّجُوع إِلَى قَوْلهمْ، وَمِنْهُمْ مَنْ كَانَ يَدْعُو الطَّبِيب كَاهِنًا، وَرُبَّمَا سَمُّوهُ عَرَّافًا؛ فَهَذَا غَيْر دَاخِل فِي النَّهْي. هَذَا آخِر كَلَام الْخَطَّابِيّ. قَالَ الْإِمَام أَبُو الْحَسَن الْمَاوَرْدِيّ مِنْ أَصْحَابنَا فِي آخِر كِتَابه الْأَحْكَام السُّلْطَانِيَّة: وَيَمْنَع الْمُحْتَسَب مَنْ يَكْتَسِب بِالْكِهَانَةِ وَاللَّهْو، وَيُؤَدِّب عَلَيْهِ الْآخِذ وَالْمُعْطِي) قلت:- والأحاديث في النهي عن حلوان الكاهن كثيرة.

¥

تعرف على الموسوعة الشاملة للتفسير