تم الاندماج مع الموقع الرسمي لمشروع المكتبة الشاملة وقد يتم الاستغناء عن هذا النطاق قريبا

فصول الكتاب

ومن الأدلة أيضا:- أن المتقرر في الأدلة جواز التداوي، إلا بالحرام، فالحرام مهما كان لا يجوز التداوي به، إلا بدليل خاص، وما كان حراما التحريم الكلي فإنه لا يجوز التداوي به، كالتداوي بالخمر، والموسيقى، والرقى الشركية، والتمائم كلها، ومن ذلك:- التداوي بالسحر والتكهن فإنها من المحرمات في الشرع، وما كان حراما فإنه لا يجوز التداوي به، فعن أبي الدرداء رضي الله عنه قال:- قال رسول الله صلى الله عليه وسلم " إن الله خلق الداء و الدواء، فتداووا، و لا تتداووا بحرام " وهو حديث حسن، وحديث أم سلمة أنها انتبذت، فجاء رسول الله صلى الله عليه وسلم والنبيذ يهدر، فقال " ما هذا؟ " قلت: فلانة اشتكت فوصف لها، قالت: فدفعه برجله فكسره و قال " إن الله لم يجعل في حرام شفاء " ورجاله كلهم ثقات، و أخرج الطبراني عن أبي الأحوص أن رجلا أتى عبد الله فقال: إن أخي مريض اشتكى بطنه، و أنه نعت له الخمر أفأسقيه؟ قال عبد الله: سبحان الله! ما جعل الله شفاء في رجس، إنما الشفاء في شيئين: العسل شفاء للناس، و القرآن شفاء لما في الصدور. قال الألباني (و إسناده صحيح أيضا) ولما سئل النبي صلى الله عليه وسلم عن التداوي بالخمر قال " إنها داء "ونهى عن ذلك، وقال صلى الله عليه وسلم " من تداوى بحرام لم يجعل الله له فيه شفاء " وهو يحتمل التحسين، وعن أبي هريرة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال " من أصابه شيء من الأدواء فلا يفزعن إلى شيء مما حرم الله، فإن الله لم يجعل في شيء مما حرم شفاء " ولا بأس به مع الشواهد، وقد ثبت أنه صلى الله عليه وسلم نهى عن الدواء الخبيث، وعن ابن مسعود موقوفا عليه: إن الله لم يجعل شفاءكم فيما حرم عليكم. وإسناده صحيح، ونحو هذه الأدلة فإنها دالة على تحريم التعالج بالتكهن والسحر، لأنها أصلا في ذاتها محرمة، والمتقرر أن التداوي بالمحرم لا يجوز إلا بدليل، والله أعلم.

ومن الأدلة الدالة على ذلك أيضا:- الأدلة الدالة على أن الله تعالى إن حرم شيئا حرم ثمنه، وما كان حرام الثمن فهو حرام التعاطي، لأن المتقرر أن تحريم الثمن فرع عن تحريم الفعل، ففي الصحيحين عن جابر رضي الله عنه أنه سمع رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول عام الفتح وهو بمكة " إن الله ورسوله حرم بيع الخمر والميتة والخنزير والأصنام " فقيل: يا رسول الله أرأيت شحوم الميتة؟ فإنه تطلى بها السفن ويدهن بها الجلود ويستصبح بها الناس؟ فقال " لا هو حرام " ثم قال عند ذلك " قاتل الله اليهود إن الله لما حرم شحومها أجملوه ثم باعوه فأكلوا ثمنه " وعن ابن عباس رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم قال " لعن الله اليهود " ثلاثا " إن الله حرم عليهم الشحوم فباعوها فأكلوا أثمانها إن الله إذا حرم على قوم أكل شيء حرم عليهم ثمنه " رواه أبو داود وهو حديث صحيح، ومن المعلوم أن القول بجواز الذهاب إلى الكهان والسحرة لغرض العلاج عندهم يفتح بابا قد أغلقه الشارع، وهو دفع الثمن المربح لهم، على هذه المنفعة المحرمة، فمن أجاز ذلك فهو مخالف لهذه الأحاديث الدالة على تحريم دفع الثمن على الأفعال المحرمة، وهذا واضح.

ومن الأدلة أيضا:- الأدلة الدالة على أن السحر من موبقات الآثام وكبائر الذنوب، قال البخاري رحمه الله تعالى في صحيحه:- حَدَّثَنَا عَبْدُ الْعَزِيزِ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ قَالَ حدثني سُلَيْمَانُ بْنُ بِلاَلٍ عَنْ ثَوْرِ ابْنِ زَيْدٍ المدني عَنْ أَبِى الْغَيْثِ عَنْ أَبِى هُرَيْرَةَ - رضي الله عنه - عَنِ النبي - صلى الله عليه وسلم - قَالَ «اجْتَنِبُوا السَّبْعَ الْمُوبِقَاتِ» قَالُوا يَا رَسُولَ اللَّهِ، وَمَا هُنَّ قَالَ «الشِّرْكُ بِاللَّهِ، وَالسِّحْرُ وَقَتْلُ النَّفْسِ التي حَرَّمَ اللَّهُ إِلاَّ بِالْحَقِّ، وَأَكْلُ الرِّبَا، وَأَكْلُ مَالِ الْيَتِيمِ، والتولي يَوْمَ الزَّحْفِ, وَقَذْفُ الْمُحْصَنَاتِ الْمُؤْمِنَاتِ الْغَافِلاَتِ» فإذا كان تعاطي السحر وتعلمه من السبع الموبقات، فلا يجوز حينئذ الذهاب لمن يتعاطاه لغرض العلاج، لأننا سنكون بذلك نعينه على ارتكاب هذه الموبقة وانظر كيف قال " والسحر " والمتقرر أن اسم الجنس إذا دخلت عليه الألف واللام فإنه يفيد العموم فيدخل في ذلك كل ما

¥

تعرف على الموسوعة الشاملة للتفسير