تم الاندماج مع الموقع الرسمي لمشروع المكتبة الشاملة وقد يتم الاستغناء عن هذا النطاق قريبا

فصول الكتاب

ـ[أبو يوسف التواب]ــــــــ[24 - 09 - 09, 03:40 ص]ـ

بارك الله فيك شيحنا ابا يوسف

قولك حفظك الله ان هذا من قبيل المطلق فيها نظر ...

فهل تكرمت علينا وبينت العام والمطلق فى مسالتنا هذه؟

واخيرا كما قلت وهو ما نص عليه الامام احمد رحمه الله

جزيت خيراً

هذه المسألة شبيهة -في نظري- بمسألة الإشارة بالإصبع في الجلسة بين السجدتين، فبعض أهل العلم رأى سنية ذلك -كما في جلسة التشهد- لأنه تعامل مع النصوص على أنها عامة، وهي فيما نعتقد مطلقة وليست من قبيل العام.

المطلق هنا ما جاء من ذكر القيام في حديث وائل 1 - رَضِيَ اللَّهُ عَنهُ -: رأيت رسول الله - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ - إذا كان قائماً في الصلاة قبض بيمينه على شماله.

فهل يعم كل قيام؟ أم هو مطلق يراد به الفرد الشائع منه (قيام القراءة)؟

ويقوي أنه مطلق يراد به قيام القراءة رواية أخرى لحديث وائل، أخرجها الإمام مسلم، وجاء النص فيها على ذكر وضع اليمنى على اليسرى في القيام الأول، فلما ذكر القيام الثاني بعد الركوع لم يذكر الوضع: "فلما قال سمع الله لمن حمده رفع يديه، فلما سجد سجد بين كفيه".

فيبقى حال اليدين في القيام بعد الرفع من الركوع من قبيل المسكوت عنه، والله أعلم.

ـ[عمرو فهمي]ــــــــ[24 - 09 - 09, 02:21 م]ـ

التفريق بين كون المسألة من المطلق و ليس من العام كما أشار إليه الشيخ محمد عمر بازمول في كتابه (الترجيح)، قول وجيه ولكن لا أعلم منذ قرأته وفي النفس منه شيء. فالصحابة الذين نقلوا كل أفعال وحركات النبي - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ - بدقة وبينوا صفاتها وعلموها لغيرهم بالكلام أو بالحركات كما رأوها.لم يميزوا أثناء وصفهم لصلاة انبي - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ - تغير حركة يد النبي - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ - بعد الرفع من الركوع وهذا التغير كان حري أن ينقل كما كان ينقل أي تغير في صفة أفعال النبي - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ - في الصلاة، فمادام لم ينقلوا ذلك إذن لم يكن هناك فرق بين صفة القيام قبل الركوع وبعده،وأن الأصل كما هو.

عَنْ وَائِلِ بْنِ حُجْرٍ: قَالَ رَأَيْتُ رَسُولَ اللَّهِ -صلى الله عليه وسلم- إِذَا كَانَ قَائِمًا فِى الصَّلاَةِ قَبَضَ بِيَمِينِهِ عَلَى شِمَالِهِ.

عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ -صلى الله عليه وسلم-: «إِنَّا مَعَاشِرَ الأَنْبِيَاءِ أُمِرْنَا أَنْ نُعَجِّلَ إِفْطَارَنَا وَنُؤَخِّرَ سُحُورَنَا وَنَضَعَ أَيْمَانَنَا عَلَى شَمَائِلِنَا فِى الصَّلاَةِ».

فقول أن هذا من سيل الإطلاق وليس من العموم فيه نظر من أوجه:

1 - أن الراجح من أقوال العلماء أن العموم من عوارض المعاني لا الألفاظ فقط، ولكن الأقرب أن لكل قضية حكم خاص بها، فالفعل قد يدل على العموم بقرائن وليس بذاته حيث أن الصحابي قد نقل المعنى و ليس اللفظ، فجملة (إِذَا كَانَ قَائِمًا) تدل على عموم أفراد القيام في الصلاة، لذلك لو كان القيام بعد الركوع مختلف لاستثناه الصحابي من الكلام وهذا يجوز في سياق هذا الكلام العام بخلاف الإطلاق الذي لا يجوز الاستثناء منه.ولم يستثن النبي - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ - في حديث ابن عباس مع إمكانية ذلك من سياق الكلام.

2 - أن هذا تعميم وليس إطلاق فالقيام هل له أفراد أم أوصاف؟ له أفراد (قيام قبل الركوع، بعد لركوع .. )، فالعام للأفراد والمطلق للأوصاف. فالمراد من القام جميع أفراده المشتركة بوصف واحد.

3 - قول النبي - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ - (وَنَضَعَ أَيْمَانَنَا عَلَى شَمَائِلِنَا فِى الصَّلاَةِ) كيف نقول أن ذلك من باب المطلق المنطبق على فرد شائع من أفراده (الصلاة)، فهل نقول إذن نضع أيماننا على شمائلنا في الفرض دون النفل لأنه فرد شائع من الصلاة؟

ـ[أبو يوسف التواب]ــــــــ[24 - 09 - 09, 07:13 م]ـ

¥

تعرف على الموسوعة الشاملة للتفسير