تم الاندماج مع الموقع الرسمي لمشروع المكتبة الشاملة وقد يتم الاستغناء عن هذا النطاق قريبا

فصول الكتاب

ـ[عمرو فهمي]ــــــــ[26 - 09 - 09, 11:14 م]ـ

جزاكم الله خيرا شيخنا أبا يوسف، وأود أن أضيف أمرا هو أننا لا ينبغي ألا نتكلف في حمل كلام السلف على قواعد ومعان صارمة ما هي إلا من وضع المتكلمين، فالسلف عموما لم يكونوا يفرقون بين تلك الألفاظ بشدة مع وجود أصلها في كلامهم بالطبع ولكن كما قال شيخ الإسلام - رحمه الله -: «لفظ المجمل والمطلق والعام كان في اصطلاح الأئمة كالشافعي وأحمد وأبي عبيد وإسحاق سواء». (مجموع الفتاوى 7/ 391)

وقال أيضا: «والمطلق يدخل في كلامه وكلام غيره من الأئمة كالشافعي وغيره في المجمل، لا يريدون بالمجمل مالا يُفهَم معناه كما يَظنه بعضُ الناس، ولا مالا يَستقل بالدلالة، فإن هذا لا يجوز الاحتجاج به بحالٍ». [(جامع المسائل) (2/ 190)]

فالعام والمطلق بينهما وجه شبه من حيث إن كلا منهما له عموم في الجملة. وتلك الفروقات الدقيقة بينهما لم يكن السلف رضوان الله عليهم يبرزونها و يعتبرونها في الأحكام بهذا الشكل الذي حدث بعدهم، فلا ينبغي أن نلزمهم بما لم يلتزموا به من مصطلحات وفروق أصولية دقيقة. والله أعلم

ـ[أبو يوسف التواب]ــــــــ[26 - 09 - 09, 11:36 م]ـ

بارك الله فيكم .. استفدنا من مشاركات مشايخنا حفظهم الله ..

نسأل الله ان ينتفع به ..

بقى مسأله وهى متابعه المأموم للامام ...

ان كان الامام يسبل بعد الرفع من الركوع .. فهل يتابعه المأموم؟ ان كان المأموم يرى القبض بعد الرفع؟؟

ام انه يدخل ضمن قوله صلى الله عليه وسلم:انما جعل الامام ليؤتم به ...

وفقكم الله

الذي أراه -والله أعلم بالصواب- أنه لا يلزم متابعة الإمام في هذا، ولا في محل وضع اليدين في القيام الأول، ولا في كيفية الهوي للسجود، ولا في جلسة الاستراحة.

ـ[أبو يوسف التواب]ــــــــ[26 - 09 - 09, 11:37 م]ـ

جزاكم الله خيرا شيخنا أبا يوسف، وأود أن أضيف أمرا هو أننا لا ينبغي ألا نتكلف في حمل كلام السلف على قواعد ومعان صارمة ما هي إلا من وضع المتكلمين، فالسلف عموما لم يكونوا يفرقون بين تلك الألفاظ بشدة مع وجود أصلها في كلامهم بالطبع ولكن كما قال شيخ الإسلام - رحمه الله -: «لفظ المجمل والمطلق والعام كان في اصطلاح الأئمة كالشافعي وأحمد وأبي عبيد وإسحاق سواء». (مجموع الفتاوى 7/ 391)

وقال أيضا: «والمطلق يدخل في كلامه وكلام غيره من الأئمة كالشافعي وغيره في المجمل، لا يريدون بالمجمل مالا يُفهَم معناه كما يَظنه بعضُ الناس، ولا مالا يَستقل بالدلالة، فإن هذا لا يجوز الاحتجاج به بحالٍ». [(جامع المسائل) (2/ 190)]

فالعام والمطلق بينهما وجه شبه من حيث إن كلا منهما له عموم في الجملة. وتلك الفروقات الدقيقة بينهما لم يكن السلف رضوان الله عليهم يبرزونها و يعتبرونها في الأحكام بهذا الشكل الذي حدث بعدهم، فلا ينبغي أن نلزمهم بما لم يلتزموا به من مصطلحات وفروق أصولية دقيقة. والله أعلم

إذن -الشيخ المفضال- توافقنا فيما أسلفنا بالمشاركة الأخيرة؟

ـ[عمرو فهمي]ــــــــ[26 - 09 - 09, 11:44 م]ـ

بالنسبة لسؤال أخينا أبي قتيبة، فأظن أن تلك الفتوى مناسبة:

متابعة إمام يترك بعض السنن

المجيب د. يوسف بن أحمد القاسم

عضو هيئة التدريس بالمعهد العالي للقضاء

كتاب الصلاة/ صلاة الجماعة/أحكام الإمامة والائتمام

التاريخ 24/ 8/1423هـ

السؤال

هل تجب متابعة الإمام إذا لم يقبض ولم يجلس جلسة الاستراحة؟

الجواب

هذه المسألة محل تفصيل، ويتضح هذا ببيان المراد بمتابعة المأموم للإمام، فأقول: المراد بالمتابعة: ألا يسبق المأموم الإمام بفعل من أفعال الصلاة الظاهرة -كما صرح به الإمام النووي في شرح صحيح مسلم-، وألا يتخلف عنه بفعل من الأفعال، سواء في تكبيرة الإحرام، أو في تكبيرات الانتقال، أو في القيام، أو في الركوع، أو في السجود، أو في التسليم من الصلاة.

وعلى هذا، فالواجب متابعة الإمام في ذلك الفعل -بحيث يقوم إذا قام، ويسجد إذا سجد، و ... ويؤدي ذلك في زمنه-، بحيث يقوم بالفعل عقب فعل الإمام بلا تأخر.

وأما هيئة الفعل أو صفته، كالقبض أو السدل حال القيام، والتورك أو الافتراش حال الجلوس، ونحو ذلك من الهيئات، فلا تجب فيها متابعة الإمام، وإنما يفعل المصلي ما يسن له في ذلك الحال، ويدل على ما تقدم حديث أبي هريرة -رضي الله عنه- الثابت في الصحيحين البخاري (722) واللفظ له، ومسلم (414) عنه -صلى الله عليه وسلم- أنه قال:"إنما جعل الإمام ليؤتم به فلا تختلفوا عليه، فإذا ركع فاركعوا، وإذا قال: سمع الله لمن حمده، فقولوا: ربنا لك الحمد، وإذا سجد فاسجدوا وإذا صلى جالساً فصلوا جلوساً أجمعون" وعلى هذا فلا تشرع متابعة الإمام في ترك القبض، بل المشروع قبض اليد اليمنى على اليسرى ووضعهما على الصدر، كما ثبت عنه -صلى الله عليه وسلم- في حديث وائل بن حجر -رضي الله عنه- الذي رواه ابن خزيمة في صحيحه (1/ 242 - 243).

هذا بالنسبة لمسألة القبض المذكورة في الشطر الأول من السؤال.

وأما بالنسبة لجلسة الاستراحة، فعلى القول بأنها سنة مطلقاً -للمحتاج وغيره- فإن المشروع متابعة الإمام؛ لأن المتابعة واجبة والجلسة سنة، فتقدم المتابعة لهذا السبب، كما أفتى بذلك شيخ الإسلام ابن تيمية -رحمه الله- في (مجموع الفتاوى 22/ 451 - 452).

بل إن الواجب قد يترك لأجل متابعة الإمام، كما إذا سها الإمام فقام ولم يجلس للتشهد الأول فإن المأموم يلزمه متابعة الإمام ولو ترك الواجب، بل وقد يترك المأموم الركن من أجل متابعة الإمام كما يدل لذلك قول النبي -صلى الله عليه وسلم-:"وإذا صلى قاعداً فصلوا قعوداً أجمعين" والحديث في الصحيحين، سبق تخريجه.

وقد يقال إن هذه الجلسة يسيرة لا يحصل بها تخلف عن الإمام، والجواب: أن النبي -صلى الله عليه وسلم- قال:" ... وإذا ركعوا فاركعوا، وإذا سجد فاسجدوا ... " سبق تخريجه فأتى بالفاء الدالة على الترتيب والتعقيب دون مهلة، وهذا يدل على أن المشروع في حق المأموم ألا يتأخر عن الإمام ولو يسيراً، وهذا هو حقيقة الائتمام، كما قرر ذلك فضيلة الشيخ: محمد بن عثيمين -رحمه الله- في (الشرح الممتع 3/ 192 - 193)، والله -تعالى- أعلم.

¥

تعرف على الموسوعة الشاملة للتفسير