تم الاندماج مع الموقع الرسمي لمشروع المكتبة الشاملة وقد يتم الاستغناء عن هذا النطاق قريبا

فصول الكتاب

قال الإمام الكاساني الحنفي وهو يتحدث عن دية الذكر والأنثى: "وإن كان أنثى، فدية المرأة على النصف من دية الرجل؛ لإجماع الصحابة رضي الله عنهم فإنه روي عن سيدنا عمر، وسيدنا علي، وابن مسعود، وزيد بن ثابت رضوان الله تعالى عليهم أنهم قالوا في دية المرأة: إنها على النصف من دية الرجل، ولم يُنقل أنه أنكر عليهم أحد فيكون إجماعا، ولأن المرأة في ميراثها، وشهادتها على النصف من الرجل فكذلك في ديتها"

وأما الإجماع فحكاه جماعات من الأئمة ومن أولئك:

1 - الإمام الشافعي رحمه الله.

قال في الأم 6/ 115:لم أعلم مخالفا من أهل العلم قديماً ولا حديثاً في أن دية المرأة نصف دية الرجل، وذلك خمسون من الإبل فإذا قضى في المرأة بدية فهي خمسون من الإبل، وإذا قتلت عمداً فاختار أهلها ديتها فديتها خمسون من الإبل، أسنانها أسنان دية عمد وسواء قتلها رجل أو نفر أو امرأة لا يزاد في ديتها على خمسين من الإبل، وجراح المرأة في ديتها كجراح الرجل في ديته لا تختلف، ففي موضحتها نصف ما في موضحة الرجل وفي جميع جراحها بهذا الحساب، فإن قال قائل فهل في دية المرأة سوى ما وصفت من الإجماع أمر متقدم؟

فنعم أخبرنا مسلم بن خالد عن عبد الله بن عمر عن أيوب بن موسى عن ابن شهاب وعن مكحول وعطاء قالوا أدركنا الناس على أن (دية الحر المسلم على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم مائة من الإبل) فقوَّم عمر بن الخطاب رضي الله عنه تلك الدية على أهل القرى ألف دينار أو اثني عشر ألف درهم، ودية الحرة المسلمة إذا كانت من أهل القرى خمسمائة دينار أو ستة آلاف درهم، فإذا كان الذي أصابها من الأعراب فديتها خمسون من الإبل، ودية الأعرابية إذا أصابها الأعرابي خمسون من الإبل، وأخبرنا سفيان عن ابن أبي نجيح عن أبيه أن رجلا أوطأ امرأة بمكة فقضى فيها عثمان بن عفان رضي الله عنه بثمانمائة ألف درهم وثلث. اه

2 - الإمام محمد بن جرير الطبري رحمه الله.

قال في تفسيره 5/ 209: لأن دية المؤمنة لا خلاف بين الجميع إلا من لا يُعَد خلافاً أنها على النصف من دية المؤمن. اه

3 - الإمام ابن المنذر رحمه الله (242 - 318ه)

قال الإجماع ص116: وأجمعوا على أن دية المرأة نصفَ دية الرجل. اه

4 - الإمام أبو بكر الجصاص رحمه الله.

قال في الفصول في الأصول 3/ 280: وأجمعوا أيضا على تأجيل امرأة العنين، وليس فيه توقيف، والأغلب من أمره: أنه عن اجتهاد، وكذلك اتفاقهم: على أن عدة الأمة على نصف من عدة الحرة، ... وأن دية المرأة على النصف من دية الرجل. اه

5 - أبو عمر بن عبد البر رحمه الله.

قال في التمهيد 17/ 358: وقد أجمع العلماء على أن دية المرأة على النصف من دية الرجل. اه

6 - ابن حزم في " مراتب الإجماع " (233):

" واتفقوا أن كل ماذكرنا من الرجل، ففيه من المرأة نصث الدية "

7 - الإمام الكاساني رحمه الله.

قال في دائع الصنائع 7/ 255: وإن كان أنثى فدية المرأة على النصف من دية الرجل لإجماع الصحابة رضي الله عنهم فإنه روي عن سيدنا عمر، وسيدنا علي، وابن مسعود، وزيد بن ثابت رضوان الله تعالى عليهم أنهم قالوا في دية المرأة: إنها على النصف من دية الرجل، ولم ينقل أنه أنكر عليهم أحد فيكون إجماعا، ولأن المرأة في ميراثها، وشهادتها على النصف من الرجل فكذلك في ديتها. اه

8 - الإمام ابن قدامة المقدسي رحمه الله.

قال في المغني 8/ 315: (ودية الحرة المسلمة، نصف دية الحر المسلم) قال ابن المنذر، وابن عبد البر: أجمع أهل العلم على أن دية المرأة نصف دية الرجل. وحكى غيرهما عن ابن علية، والأصم، أنهما قالا: ديتها كدية الرجل، لقوله عليه السلام: (في نفس المؤمنة مائة من الإبل). وهذا قولٌ شاذٌ، يخالف إجماع الصحابة، وسنة النبي صلى الله عليه وسلم فإن في كتاب عمرو بن حزم: (دية المرأة على النصف من دية الرجل). وهي أخص مما ذكروه، وهما في كتاب واحد، فيكون ما ذكرنا مفسراً لما ذكروه، مخصصاً له، ودية نساء كل أهل دين على النصف من دية رجالهم، على ما قدمناه في موضعه. اه

9 - الإمام القرطبي رحمه الله.

¥

تعرف على الموسوعة الشاملة للتفسير