قال في تفسيره جامع أحكام القرآن 5/ 325: وأجمع العلماء على أن دية المرأة على النصف من دية الرجل قال أبو عمر إنما صارت ديتها والله أعلم على النصف من دية الرجل من أجل أن لها نصف ميراث الرجل وشهادة امرأتين بشهادة رجل وهذا إنما هو في دية الخطأ، وأما العمد ففيه القصاص بين الرجال والنساء. اه
10 - الإمام علاء الدين السمرقندي المتوفى سنة (539ه)
قال في تحفة الفقهاء 3/ 113: وأما حكم النساء فنقول إن دية المرأة على النصف من دية الرجل بإجماع الصحابة مثل عمر. اه
11 - ابن رشد الحفيد رحمه الله.
قال في بداية المجتهد ونهاية المقتصد 2/ 310: وأما دية المرأة فإنهم اتفقوا على أنها على النصف من دية الرجل في النفس فقط، واختلفوا فيما دون النفس من الشجاج والأعضاء. اه
12 - إبراهيم بن مفلح الحنبلي رحمه الله.
قال في المبدع 8/ 350: (ودية المرأة نصف دية الرجل) إجماعاً حكاه ابن المنذر وابن عبد البر لما روى عمرو بن حزم أن النبي ر قال في كتابه دية المرأة نصف دية الرجل، لكن حكي عن ابن علية والأصم أن ديتها كدية الرجل لقوله عليه السلام في النفس المؤمنة مائة من الإبل وهو قول شاذ يخالف إجماع الصحابة مع أنهما في كتاب واحد فيكون الأول مفسراً ومخصصا له. اه
13 - الإمام تقي الدين الحصني الشافعي رحمه الله.
قال في كفاية الأخيار ص463: (ودية المرأة على النصف من دية الرجل) لما روى عمرو بن حزم أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: دية المرأة نصف دية الرجل. ويروى ذلك عن عمر وعثمان وعلي وعن العبادلة رضي الله عنهم ولم يخالفهم أحد مع اشتهاره فصار إجماعاً. اه
14 - الإمام ابن حجر العسقلاني رحمه الله.
قال في التلخيص الحبير 4/ 66: اشتهر عن عمر وعثمان وعلي والعبادلة: ابن مسعود، وابن عمر، وابن عباس: أن دية المرأة على النصف من دية الرجل، ولم يخالفوا. فصار إجماعاً. اه
15 - شمس الدين الرملي رحمه الله.
قال في نهاية المحتاج 7/ 320: (والمرأة) الحرة (والخنثى) المشكل (كنصف رجل نفساً وجرحاً) وأطرافاً إجماعاً في نفس المرأة وقياسا في غيرها. اه
16 - محمد بن الأمير الصنعاني رحمه الله.
قال سبل السلام 2/ 367: دية المرأة على النصف من دية الرجل لقوله صلى الله عليه وسلم في حديث معاذ {دية المرأة على النصف من دية الرجل}، وهو إجماع.
و لهذه المسألة شبيهات في الشريعة كالعقيقة بكبشين للذكر و كبش للأنثى و في الميراث للذكر مثل حظ الانثيين و في الشهادة رجل بإمرأتين.
كما ان الحكمة من الدية ليس تعويض النفس إنما مواسات أهل القتيل فالنفس لا تعوض و بما ان الرجل هو المعيل لأسرته فناسب أن تكون مواسات اسرته اكثر من مواسات من ماتت لهم امرأة تماما كالميراث شرع للرجل ضعف ميراث الانثى لأنه معيل و قوام عليها و الله أعلم
ـ[ابوعاصم اليماني]ــــــــ[24 - 09 - 09, 09:43 م]ـ
جزى الله فضيلة الشيخين الاخ / محمد جمعة احمد
والاخ/ عبد الكريم بن عبد الرحمن على ما تفضلا في نقلة والاشارة اليه
لكن الاترون ان كلام هؤلا العلماء االجلاء يخالفون به ((الاعلان العالميى لحقوق الانسان))
ويخالفون فيه ((كلام المنظمات الحقوقية و منظمات المجتمع المدني))
ويخالفون فيه ((المتثقفون والمتفيهقون والادعياء واشباه الرجال في عالم اختلط فيه الحابل با لنابل))
(((المراة مثلها مثل الرجل في كل شي)) ((في اللباس والهيئة والكلام والعادات والمتطلبات
جعلوها في الوظيفة ارهقوها في الجندية وحملوها السلاح طالبوها بان تتكشف لتصبح سلعة امام كل الكلاب البشرية التي تشتى ان تنهشها في اي لحظة خدعوها بفكرة المساواة فاخرجوها من خدرها وهتكو عرضها ودنسوا شرفها))) مسكينة المراة اي والله مسكينة
يا فضيلة العلماء ان هناك من يترك النصوص لاجل ارضاء حقوق الانسان الغربية المزعومة
ان هناك من عنده استعداد للي اعناق النصوص لتتوافق وما يمليه علنا الغرب الكافر من تغيير تقافتنا وشرعنا
تدخلو في تعليمنا وتدخلوا في قوانيننا وتشريعاتنا وهم الان بتدخلون في دبننا
اما زال عندكم شك في ذلك يا اهل العلم بارك الله فيكم
الله المستعان و انا لله وانا اليه راجعون
¥