جزى الله خيرا علماء اليمن الذين ذكروا في فتواهم ما نص عليه العلماء الاجلاء في شان دية المراة على انها نصف دية الرجل خلافا لبعض المتظمات التايعة ماليا وفكريا واداريا ودينيا للغرب (والدليل موجود ومثبت)
جزى الله العلماء الثابتين على دينهم خيرا
والله المستعان وهو حسبنا ونعم الوكيل
ـ[عبد الكريم بن عبد الرحمن]ــــــــ[24 - 09 - 09, 10:40 م]ـ
حسن المقال في أنَّ دية النساء على النصف من دية الرجال: سيف بن علي العصري
http://www.yemen-sound.com/vb/showthread.php?p=109372
و ممن نقل الإجماع على دية المرأة: حسن بن محمد النيسابوري في تفسيره (ج3 ص 52): وأيضاً الجناية صدرت عنه فلا يعقل تضمين غيره كما في سائر الإتلافات. وتخصيص عموم القرآن بخبر الواحد غير جائز، وأجيب بإجماع الصحابة على ذلك. السادسة مذهب أكثر الفقهاء أن دية المرأة نصف دية الرجل بإجماع المعتبرين من الصحابة، ولأن المرأة في الميراث وفي الشهادة نصف الرجل فكذلك في الدية. اهـ
و نقل الاجماع صاحب اختلاف الأئمة العلماء يحيى بن محمد ابن هبيرة (ج2 ص 242): وأجمعوا على أن دية المرأة الحرة في نفسها على النصف من دية الرجل الحر المسلم اهـ
شمس الدين محمد بن أحمد المنهاجي الأسيوطي في جواهر العقود: (ج2 ص 222):
وأجمعوا على أن دية المرأة الحرة المسلمة في نفسها: على النصف من دية الرجل الحر المسلم. اهـ
بالنسبة للإجماع الذي نقله ابن حجر في تلخيص الحبير فأصله من قول ابن الملقن في البدر المنير (ج8 ص 486): الْأَثر السَّابِع إِلَى الثَّالِث عشر: عَن عمر وَعُثْمَان وَعلي والعبادلة - ابْن مَسْعُود وَابْن عمر وَابْن عَبَّاس - «دِيَة الْمَرْأَة عَلَى النّصْف من دِيَة الرجل» قَالَ الْأَصْحَاب: قد اشْتهر ذَلِك وَلم يخالفوا فَصَارَ إِجْمَاعًا. اهـ و الكتاب اختصار له.
و نقل الاجماع المطيعي في المجموع (ج20 ص 468): (مسألة) دية المرأة نصف دية الرجل، هذا قول العلماء كافة إلا الاصم وابن علية فإنهما قالا ديتها مثل دية الرجل.
دليلنا ما سقناه من كتاب رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى أهل اليمن وفيه (أن دية المرأة نصف دية الرجل) وما حكاه المصنف عن عمرو عثمان وعلى وابن مسعود وابن عمرو ابن عباس وزيد ابن ثابت أنهم قالوا (دية المرأة نصف دية الرجل) ولا مخالف لهم في الصحابة فدل على أنه إجماع اهـ
و لو تتبعنا هذه العلل العقلية في دعوى المساواة بين المرأة و الرجل المزعومة لأسقطنا أحكام الشهادة و الميراث و لفرضنا الجهاد و القوامة على المرأة و كل هذا ليس من الشرع في شيئ قال تعالى و ليس الذكر كالأنثى و قال وَلَا تَتَمَنَّوْا مَا فَضَّلَ اللَّهُ بِهِ بَعْضَكُمْ عَلَى بَعْضٍ و قال و للرجال عليهن درجة فالمفروض جمع كل هذه الايات مع بعضها فالقرآن يصدق بعضه ببعض و لا يجوز التمسك بعموم آية واحدة و ترك الباقي.
و مدار الغلط في المسألة و الله أعلم هو الزعم أن مدار الحكم على علة لكن الظاهر أن ما إعتبره المفتي علة هو حكمة و ليس بعلة فدية الشيخ الكبير ضعف دية المرأة و ان لم يكن معيلا كما بين الاخ محمد جمعة أحمد مما يبين أن الحكم لا يدور مع العلة المزعومة ومن شروط العلة أن تكون منضبطة و ما علل به الشيخ لا ينضبط فهذه حكمة و ليست بعلة كالمشقة في السفر هي الحكمة في قصر الصلاة و إفطار الصائم لكن لا يجوز إعتبارها علة لعدم انضباطها فقد توجد و قد لا توجد.
كما أن هذه العلة موجودة في الجراحات فعقل المرأة كعقل الرجل حتى يبلغ الثلث فلو كان للعلة مكان هنا لما جعل عقلها كعقل الرجل.
كما أن دية الجنين واحدة ذكرا كان أو أنثى و لو كان للتعليل مكان هنا لفرق بينهما كما فرق بينهما في العقيقة.
و الله أعلم
ـ[ابوعاصم اليماني]ــــــــ[24 - 09 - 09, 10:53 م]ـ
جزاكم الله خيرا شيخ عبد الكريم وزادكم الله من علمه
ـ[أبو أروى الدرعمي]ــــــــ[15 - 02 - 10, 10:27 م]ـ
أحسن الله إليكم، وزادكم علمًا وعملاً وأدبًا.
ـ[أحمد محمد أحمد بخيت]ــــــــ[19 - 02 - 10, 11:58 م]ـ
سمعته اليوم الجمعة على القناة الأولى بالتلفزيون المصري يقول إن الأمام ابن رجب أجاز الاحتفال بالمولد النبوي، وقال في هجمة غير مبررة إن العلماء كانوا يخلعون على المبتدعة أضداد الصفات فيقولون: قدريون لمنكري القدر، وقالوا: سلفيون لمخالفي السلف، فما صحة زعمه في المسألتين.
ـ[أبو ياسر الحسني]ــــــــ[23 - 02 - 10, 12:06 ص]ـ
السلام عليكم ورحمة الله و بركاته ...
يكفيني أن أخرج من هكذا موضوع بالأدب الجم الذي سال من أودية الشيخ د. الأزهري فياليييت أن نتعلم هذا قبل العلم فنحن إلى قليل منه أحوج ..
ولكم رأينا من أنصاف المتعلمين تطاولا على الكبار لا أدري هل هو شعور بالنقص أو أنه يريد التزبب قبل التحصرم ..
جزاك الله خير شيخنا على أدبكم المعتاد و علمكم المرتاد ...
وكان أخذ العلم عند السلف----يقرن بالإصلاح للنفس و في
بعض الأحايين فبيل الطلب ---- يغرس في الطالب حب الأدب
أخوكم
¥