تم الاندماج مع الموقع الرسمي لمشروع المكتبة الشاملة وقد يتم الاستغناء عن هذا النطاق قريبا

فصول الكتاب

ـ[الزقاق]ــــــــ[25 - 09 - 09, 12:09 ص]ـ

السلام عليكم ورحمة الله

سيدي الفاضل,

بسم الله

هذه بعض النصوص, التي تعرضت بشيء من التفصيل لمسألتنا:

- نقول من النوادر لابن أبي زيد: قال في المختصر: ومن أخطأ القبلة فاستدبرها أو غرب أو شرق أعاد في الوقت وإن تيامن أو تياسر ولم ينحرف انحرافا شديدا فلا يعيدُ ... وقال أبو الفرج البغدادي: إنما يعيد في الوقت من أخطأ القبلة, لأنه إنما يعيد باجتهاد في إصابتها, وقد صلى والوقت قائم باجتهاد, وليس على من عميت عليه القبلة, الصلاةُ إلى كل الجهات.

- كلام ابن رشد والذي عليه مدار جل نصوص المتأخرين. قال في البيان: (وقد اختلف فيمن صلى إلى غير القبلة مستدبراً لها أو مشرقاً أو مغرباً عنها ناسياً أو مجتهداً فلم يعلم حتى فرغ من الصلاة، فالمشهور في المذهب أنه يعيد في الوقت من أجل أنه يرجع إلى اجتهاد من غير يقين، وقيل إنه يعيد في الوقت وبعده، وهو قول المغيرة وابن سحنون، كالذي يجتهد فيصلي قبل الوقت، وكالأسير يجتهد فيصوم شعبان، وقاله الشافعي إذا استدبر القبلة. وذكر عن أبي الحسن القابسي أن الناس يعيد أبداً بخلاف المجتهد. وأما من صلى إلى غير القبلة متعمداً أو جاهلاً بوجوب استقبال القبلة فلا اختلاف في وجوب الإعادة عليه أبداً. وكذلك من صلى بمكة إلى غير الكعبة وإن لم يكن مشاهداً لها فهو كالمشاهد لها في وجوب الإعادة عليه أبداً، من أجل أنه يرجع إلى يقين يقطع عليه، إذ يمكنه أن يصعد على موضع يرى الكعبة منه فيعلم بذلك حقيقة القبلة في بيته).

- كلام سيدي خليل في التوضيح عند قول ابن الحاجب (ويعيد الناسي في الوقت والجاهل أبدا على المشهور): ش قال ابن يونس الرواية في الناسي أنه يعيد أبدا وعلى هذا فيعيد الجاهل أبدا من باب أولى وقال ابن الماجشون: يعيد في الوقت. وقال ابن حبيب: الجاهل أبدا بخلاف الناسي. والأول أصح لأن الشروط من باب خطاب الوضع فلا يشترط فيها علم المكلف, وكلام صاحب البيان يخالف هذا (نقل الكلام المنقول أعلاه ثم قال) وعلى هذا فالأحسن ما وقع في بعض النسخ: ويعيد الناسي والجاهل أبدا على المشهور, والظاهر أن المراد بالجاهل: الجاهل بالأدلة ولا يصح أن يريد الجاهل بوجوب القبلة لأن هذا لم يختلف فيه على ما قاله ابن رشد.

- وفي مجموع الأمير: وبطلت بتعمد انحراف كثير, وإن نسي الفعل أو الطلب ففي النفل لا إعادة, وهل يعيد الفرض أبدا كجاهل الحكم؟ أو في الوقت وهو الراجح؟.

أدعك سيدي تتأمل هذه النصوص ولي بإذن الله عودة أناقش فيها بعض ما ورد في مداخلتك الاخيرة.

ـ[ابونصرالمازري]ــــــــ[25 - 09 - 09, 01:12 ص]ـ

بارك الله فيكم اخي الزقاق اجد النقل واختيار النصوص

فجزاك الله خيرا

ـ[إبراهيم الجزائري]ــــــــ[25 - 09 - 09, 04:02 ص]ـ

الصلاة صحيحة لمن صلى مشرّقا أو مغربا (90 درجة) لقوله تعالى: {ولله المشرق والمغرب فأينما تولوا فثمّ وجه الله}، ولحديث مسجد قباء .....

أما من صلى مدبرا فإعادته في الوقت، والقاعدة تقول: كل صلاة تعاد في الوقت فمستحبة

والخطأ والنسيان والعجز كلها حكم واحد.

ـ[إبراهيم الجزائري]ــــــــ[25 - 09 - 09, 04:04 ص]ـ

وأهل عاصمة الجزائر أدرى باختلاف قبلة مسجد كتشاوة، عن قبلة المسجد الكبير والمسجد الذي يحاذيه، وبينهم عشرات الأمتار!!

ـ[مجدي فياض]ــــــــ[25 - 09 - 09, 10:19 ص]ـ

وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته أخي الفاضل الزقاق

أشكرك جدا على هذه النقولات

وفي انتظار تعقيبك على مشاركتي الأخيرة لي

وجزاكم الله خيرا

ـ[مجدي فياض]ــــــــ[25 - 09 - 09, 10:53 ص]ـ

نقلت أخي الفاضل عن مجموع ابن الأمير

" وإن نسي الفعل أو الطلب ففي النفل لا إعادة, وهل يعيد الفرض أبدا كجاهل الحكم؟ أو في الوقت وهو الراجح؟ "

والمصنف رجح أنه يعيد في الوقت فقط سواء نسي الوجوب - الطلب - والفعل , وأظن مراده بالفعل الجهة أليس كذلك؟؟

كما انه رجح ان ناسي الطلب أي ناسي الوجوب لا يعيد إلا في الوقت

وجزاكم الله خيرا

ـ[الزقاق]ــــــــ[26 - 09 - 09, 01:54 ص]ـ

بسم الله

السلام عليكم ورحمة الله

سيدي الفاضل إليك هذا النقل لعله يفيدك وهو من شرح منهج الزقاق للمرابط محمد الأمين ولد أحمد زيدان رحمه الله

قال الزقاق:

لا يسقط الوجوب بالنسيان *وفي ضعيف مدرك قولان

في نجس نضح وترتيب علم * كقبلة تسمية فور نعم

قال الشارح: يعني أن الأصل أن الوجوب لا يسقط بالنسيان وأسقطه مالك رحمه الله تعالى في النضح وفي إزالة النجاسة وفي الموالاة في الوضوء وفي الترتيب في المنسيات وفي التسمية على الذبيحة على القول بالوجوب في هذه الخمسة لضعف مدرك الوجوب فيها بسبب تعارض المأخذ فقوي الإسقاط بعذر النسيان وزاد المصنف على الخمسة المذكورة القبلة وهو بناه على المشهور. أي أن من صلى لغير القبلة ناسيا يعيد في الوقت لا أبدا وقيل لا يسقط الوجوب بحال والأول المشهور أعني أن الصحيح فيما صعف مدركه السقوط بالنسيان أي ما ضعف دليله من كتاب وسنة أو إجماع.

تنبيه: الشارح ممن انتهت إليه الفتوى والدرس الفقهي في القطر الشنقيطي مطلع القرن العشرين (الرابع عشر).

¥

تعرف على الموسوعة الشاملة للتفسير