تم الاندماج مع الموقع الرسمي لمشروع المكتبة الشاملة وقد يتم الاستغناء عن هذا النطاق قريبا

فصول الكتاب

لم يكن تركهم دليلاً ترد به السنة ". أهـ

وقال في تحفة الأحوذي (3/ 403): " قول من قال بكراهة صوم هذه الستة باطل مخالف لأحاديث الباب، ولذلك قال عامة المشايخ الحنفية: بأنه لا بأس به. قال ابن الهمام: صوم ست من شوال عن أبي حنيفة وأبي يوسف كراهته، وعامة المشايخ لم يروا به بأساً انتهى.

ـ[ابونصرالمازري]ــــــــ[21 - 09 - 09, 11:59 م]ـ

أخي أبو نصر المازري ـ جفظه الله ـ:

بارك الله فيك اخي وزادك علما وهدى

المطلوب من طلبة العلم أن يبينوا للناس السنن، والحرص عليها، وكيفية العمل بها. لا أن ندعوهم إلى تركها لأجل جهلهم بالأخذ بها، أو طريقة الأخذ بها.

هو كما قلت اخي غير انه للفقيه من الامر ما ليس للعامي الا ترى ان بعض الصحابة كان يعمل الامر سرا خشية اعتقاد الناس وجوبه او تشددهم في الامر المندوب والخفيف

عن أبي أيوبَ الأنصاريِّ رضي الله عنه أنَّ النبيَّ صلى الله عليه وسلّم قال: «من صامَ رمضانَ ثم أتْبَعه ستاً من شوالٍ كان كصيام الدهرِ» أخرجه الإمام مسلم في كتاب الصيام، باب استحباب صوم ستة أيام من شوال اتباعاً لرمضان (1984).

وقد رواه مسلم في كتاب الصيام من صحيحه (2/ 822) وكذا أبو داود (2433) والترمذي (759)،وابن ماجة (1716)، وابن أبي شيبة (3/ 97)، وأحمد (5/ 417، 419)، والطيالسي (594)، والطحاوي في مشكل الآثار (3/ 117 - 119)، والبيهقي (4/ 292) وغيرهم من طرق كثيرة، عنسعد بن سعيد الأنصاري، عن عمر بن ثابت، عن أبي أيوب به مرفوعاً.

قال الترمذي: حديثأبي أيوب حديث حسن صحيح.

وقال: وسعد بن سعيد هو أخو يحيى بن سعيد الأنصاري وقدتكلم بعض أهل الحديث في سعد بن سعيد من قبل حفظه ". انتهى.

و لم يتفرد به، بل تابعه صفوان بن سليم - وهو ثقة - عند أبي داود (2433) والدارمي (2/ 21)، ويحيى بن سعيد عند النسائي في الكبرى (2866/ 5).

والحديث صححة العلامة الألباني ـ رحمه الله ـ في الإرواء (4/ 106).

فالحديث في فضل صيام الست من شوال ثابت لا إشكال فيه.

وما ورد في فضل صيام الست من شوال تجعل كل مسلم حريصاً على نيل هذا الأجر والثواب الورد في صيامها.

قال الإمام النووي رحمه الله في شرح مسلم (8/ 56): إذا ثبتتالسنة لا تترك لترك بعض الناس، أو أكثرهم أو كلهم لها. انتهى.

وصدق ـ رحمه الله ـ،فإن الحجة في الأحاديث إذا صحت، لا بترك الناس لها، أو الرغبة عنها.

وقال أيضاً: وقولهم قد يظن وجوبها، ينتقض بصوم عرفة وعاشوراء، وغيرهما من الصومالمندوب ". انتهى.

وقال الإمام أبو العباس القرطبي في المفهم لما أشكل من تلخيصالإمام مسلم (3/ 237): ويظهر من كلام الإمام مالك هذا أن الذي كرهه هو وأهل العلمالذي أشار إليهم، إنما هو أن توصل تلك الأيام الستة بيوم الفطر، لئلا يظن أهلالجهالة والجفاء أنها بقية من صوم رمضان، وأما إذا باعد بينها وبين يوم الفطر فيبعدذلك التوهم، وينقطع ذلك التخييل.

ثم قال: فأما صومها متباعدة عن يوم الفطر بحيثيؤمن ذلك المتوقع، فلا يكرهه مالك ولا غيره، وقد روى مطرِّف عن مالك: أنه كانيصومها في خاصة نفسه. وقال مطرف: وإنما كره صيامها لئلا يلحق أهل الجهالة ذلكبرمضان، فأما من رغب في ذلك لما جاء فيه - أي الحديث - فلم ينه ". انتهى.

ونقل ابنالقيم كما في تهذيب السنن عن ابن عبد البر قوله: لم يبلغ مالكاً حديث أبي أيوب علىأنه حديث مدني، والإحاطة بعلم الخاصة لا سبيل إليه. والذي كرهه مالك قد بينه وأوضحهخشية أن يضاف إلى فرض رمضان، وأن يسبق ذلك إلى العامة، وكان متحفظاً كثير الاحتياطللدين ...

قال المناوي في فيض القدير (4/ 231): " كان الشعبي يقول: الصوم يوماً بعد رمضان أحب إليّ من أن أصوم الدهر كله ".

¥

تعرف على الموسوعة الشاملة للتفسير