الواحد يكون فعله مستحبا تارة وتركه تارة باعتبار ما يترجح من مصلحة فعله وتركه بحسب الأدلة الشرعية " مجموع الفتاوى، 24/ 194.
ـ[عبد الكريم بن عبد الرحمن]ــــــــ[26 - 09 - 09, 06:39 م]ـ
قد اجبت بكلام العلماء و ها انا اعيده عساه ينفع:
قال الصنعاني رحمه الله تعالى بعد ذكره قول مالك في كراهية صيامها " الجواب أنه بعد ثبوت النص بذلك لا حكم لهذه التعليلات وما أحسن ما قاله ابن عبد البر: إنه لم يبلغ مالكاً هذا الحديث يعني حديث مسلم. " ا. هـ سبل السلام 2/ 896
وقال الشوكاني " وقال أبو حنيفة ومالك: يكره صومها، واستدلا على ذلك بأنه ربما ظُنّ وجوبها وهو باطل لا يليق بعاقل، فضلاً عن عالم نصب مثله في مقابلة السنة الصحيحة الصريحة، وأيضاً يلزم مثل ذلك في سائر أنواع الصوم المرغب فيها ولا قائل به. واستدل مالك على الكراهة بما قال في الموطأ من أنه ما رأى أحداً من أهل العلم يصومها، ولا يخفى أن الناس إذا تركوا العمل بسنة لم يكن تركهم دليلاً ترد به السنة." ا. هـ نيل الأوطار 4/ 306
و تبقى كراهية الامام مالك لصيامها فيها نظر لقول ابن عبد البر في الاستذكار 10/ 259: ( ... وأما صيام الستة الأيام من شوال على طلب الفضل وعلى التأويل الذي جاء به ثوبان رضي الله عنه فإن مالكا لا يكره ذلك إن شاء الله؛ لأن الصوم جنة وفضله معلوم لمن ردّ طعامه وشرابه وشهوته لله تعالى، وهو عمل بر وخير، وقد قال الله عز وجل: وافعلوا الخير. ومالك لا يجهل شيئا من هذا، ولم يكره من ذلك إلا ما خافه على أهل الجهالة والجفاء إذا استمر ذلك، وخشي أن يعدوه من فرائض الصيام مضافا إلى رمضان، وما أظن مالكا جهل الحديث والله أعلم، لأنه حديث مدني انفرد به عمر بن ثابت وقد قيل: إنه روى عنه مالك، ولولا علمه به ما أنكره، وأظن الشيخ عمر بن ثابت لم يكن عنده ممن يعتمد عليه، وقد ترك مالك الاحتجاج ببعض ما رواه عن بعض شيوخه إذا لم يثق بحفظه ببعض ما رواه، وقد يمكن أن يكون جهل الحديث ولو علمه لقال به والله أعلم).
بل روي عن مالك أنه كان يصومها قال مطرف رحمه الله تعالى وهو من علماء المالكية الكبار (كان مالك يصومها في خاصة نفسه. قال: وإنما كره صومها لئلا يلحق أهل الجاهلية ذلك برمضان فأما من يرغب في ذلك لما جاء فيه فلم ينهه.) ا. هـ تهذيب السنن 6/ 88
اقتصرت في كلامي على قول أخطأ الامام مالك و ليس في هذا اي اشكال فماذا سيحدث لو قلت بكلام الشوكاني: "وهو باطل لا يليق بعاقل، فضلاً عن عالم نصب مثله في مقابلة السنة الصحيحة الصريحة"
مشكلتكم هي عدم اتباع الدليل انما اتباع قائله فان كان الدليل مختوم بختم اكابر العلماء سكتم و ان كان قائله طويلب علم تصايحتم و كأن القيامة قامت لأنه لا يجوز تخطئة امام.
اقول كفاكم كلاما كهذا قبل ان يسلط الله عليكم عذابا ناقشوا الحجة بالحجة و الدليل بالدليل و دعكم من أسماء الرجال.
فالأمر ظاهر لا يحتاج كثير نظر لفهمه امام اجتهد فأخطأ الامر لا يحتاج كل هذا التعنت ثبت الدليل فلنقف عنه أما التماس الاعذار للأئمة فواجب لكن بما هو معقول لا بتصحيح اخطائهم بما لا يصدقه لا النقل و لا العقل.
هذا الشوكاني يقرر ان ما تريدون جعله من باب الاحتياط لا يقول به عاقل و لا عالم و قد صدق في قوله فهذا هو الكلام السليم الاحتياط موجود لكن ليس في هذه الست و قد ردد ذلك بالحجة و اعيدها:
لكن أن تطلق الكراهة الشرعية على سنة النبي عليه الصلاة و السلام لتحقيق مصلحة لا تثبت شرعا فهذا لا يجوز فقد منع رسول الله عليه الصلاة و السلام صيام النصف الثاني من شعبان لكي لا يدخل في رمضان فلو كان صيام الست فيه نفس الشبهة لما أمر به لكن عوض ذلك بتحريم صيام العيد فهذا كاف لعدم الحاق الست برمضان و هذا ظاهر.
هذه هي الحجج و الادلة فهل عندكم من ادلة ام ان غاية حجتكم قال الامام مالك ......
و السلام عليكم
ـ[ابونصرالمازري]ــــــــ[26 - 09 - 09, 07:15 م]ـ
لا تتجاسر يا اخ وانتظر قليلا فقط ستاتيك الردود على وجهها
ـ[أبو حاتم يوسف حميتو المالكي]ــــــــ[26 - 09 - 09, 07:19 م]ـ
لا إله إلا الله.
عافانا الله.
أقول له عمرا فيسمعه سعدا ... وأكتبه زيدا فينطقه حمدا
وكأنا أجبناك بكلام السفهاء.
واستدللت علينا بقول الشاطبي وقال الشاطبي رحمه الله: (تحكيم الرجال من غير التفات إلى كونهم وسائل للحكم الشرعي المطلوب شرعاً ضلال) (4) .... ونسيت من هو، واجتزأت النص من سياقه العام وتحججت بها زورا وبهتانا.
فعساك ألا تكون من أهل copy and past
ـ[ابونصرالمازري]ــــــــ[26 - 09 - 09, 07:25 م]ـ
اريد ان اكلمك كالاطفال الصغار
ماذا فهمت من طرحي للموضوع
اكتبه هنا ملخصا ومن غير تعدي ولا زيادة ... حتى نرى فطنتك .... واحذر فقد تقع وانت معارض لكلام ... حذرتك فانتبه
ـ[عبد الكريم بن عبد الرحمن]ــــــــ[26 - 09 - 09, 07:29 م]ـ
هذا عنوانك "لست أصوم الست" فقد لخصته بنفسك.
رد بالادلة هذا ما اريده من غير التفاف فان وافقت ما أقوله فقد عمت الفائدة و ان ظهر هناك اختلاف اجبتك عنه و الله الموفق إلى الصواب
¥