تم الاندماج مع الموقع الرسمي لمشروع المكتبة الشاملة وقد يتم الاستغناء عن هذا النطاق قريبا

فصول الكتاب

هل المكان المؤجر و موقوف فقط للصلاة لا يعتبر مسجداً؟

ـ[أبا المنذرالسلفي]ــــــــ[22 - 09 - 09, 11:25 ص]ـ

الحمد لله والصلاه والسلام على رسول الله

اما بعد

هذه المسأله من المسائل الشائكه و حقيقة لم أجد فيها فتوى .. هل تنطبق الفتاوى المعروفه بأن المكان المؤجر وليس ملكاً مع انه تصلى فيه الجمعه وبعض الصلوات مصلى ام انه يكون مسجد وما هو الضابط في ذلك علما بان أغلب المساجد في الغرب تكون مؤجره لصعوبة الحصول على مسجد ملك للتكلفة الباهظه ....

و جزاكم الله خيرا ...

ـ[أبو عبد الرحمن الفلسطيني]ــــــــ[22 - 09 - 09, 06:31 م]ـ

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته

أرجوا من الأخوة المختصين التفاعل مع هذا الموضوع لحاجتنا في الغرب لمعرفة الحكم في مثل هذه الأماكن لكثرتها ولما لمعرفة الحكم فيها من أثر في حياتنا هنا في الغرب

ـ[عبد الكريم بن عبد الرحمن]ــــــــ[22 - 09 - 09, 06:57 م]ـ

هل ممكن أن تنقل هذه الفتاوي لكي ننظر فيها؟

ـ[مسلم2003]ــــــــ[22 - 09 - 09, 06:57 م]ـ

عند جمهور الفقهاء لا يعتبر المسجد إلا ما كان وقفاً، وإنما تجوز الجمعة في مثل الحالة المسؤول عنها على مذهب الإمام أبي حنفية رحمه الله، وفيه رخصة للمسلمين المقيمين في الغرب ..

انظر كتاب: الفقه على المذاهب الأربعة للجزيري رحمه الله ..

والله أعلم ..

ـ[أبا المنذرالسلفي]ــــــــ[22 - 09 - 09, 08:29 م]ـ

هذه هي فتوى الشيخ بن عثيمين .....

المكان المستأجر للصلاة هل يأخذ حكم المسجد

السؤال: عندنا محل مستأجر اتخذناه كمصلى نصلي فيه الفروض الخمس ويوم الجمعة. هذا المكان لا يملكه مسلمون فهو بالأحرى مستأجر.

هل هذا المكان يأخذ أحكام المسجد أم لا. على سبيل المثال هل يلزمنا أداء تحية المسجد كل مرة ندخل. هل يجوز للمرأة أن تدخله في فترة حيضها وهكذا.

وأمر آخر وهو أننا نبيع بعض الكتابات من بعض الدكاكين على السلمين لتسديد جزء من الإيجار. هذا يحدث عادة في المصلى حيث يتم الإعلان عنها بعد صلاة الجمعة ويأتي المسلمون لشرائها. ما حكم هذا؟ هل يعتبر هذا تجارة لا تجوز في هذا المكان؟

الجواب:

الحمد لله

عرضنا هذا السؤال على فضيلة الشيخ محمد بن صالح العثيمين حفظه الله فأجاب:

هذا ليس له حكم المسجد، هذا مصلى بدليل أنه مملوك للغير وأن مالكه له أن يبيعه، فهو مصلى وليس مسجدا فلا تثبت له أحكام المسجد.

سؤال:

هل يسمح فيه ببيع الكتيبات والإعلانات التجارية، أم أن ذلك لا يليق حتى بالمصلى؟

الجواب:

أرى أنه لا يليق حتى بالمصلى، لأن هذا يلهي عن ذكر الله، ويوجب التشويش على من يصلي فيه.

سؤال:

وأما حضور الحائض فيه فلا بأس؟

جواب:

نعم، أما مكث الحائض فيه فلا بأس.

سؤال:

ولا تشرع تحية المسجد؟

الجواب:

ولا تشرع، لكن له أن يصلي سنة عادية.

سؤال:

يعني بين كل أذانين صلاة؟

الجواب:

نعم.

والله أعلم.

الشيخ محمد بن صالح العثيمين

http://www.islam-qa.com/ar/ref/4399/

ـ[أبا المنذرالسلفي]ــــــــ[22 - 09 - 09, 08:33 م]ـ

عند جمهور الفقهاء لا يعتبر المسجد إلا ما كان وقفاً، وإنما تجوز الجمعة في مثل الحالة المسؤول عنها على مذهب الإمام أبي حنفية رحمه الله، وفيه رخصة للمسلمين المقيمين في الغرب ..

انظر كتاب: الفقه على المذاهب الأربعة للجزيري رحمه الله ..

والله أعلم ..

و هنا مسأله ألا يمكن القول بأن الوقف يكون مؤقتاٌ لمدة يدفع فيها إيجار المسجد مثلاً سنه او نصفها .... كما يوقف البعض وقفاً بعض موته فيشترط هنا المده ولا يكون إختياره للوقف في حياته فيأخذ بذلك حكم الوقف ....

ـ[عبد الكريم بن عبد الرحمن]ــــــــ[22 - 09 - 09, 09:49 م]ـ

ما هو دليلهم أن المسجد لابد أن يكون وقفا؟ ألم يقل الرسول عليه الصلاة و السلام جعلت لي الأرض مسجداً وطهوراً؟

ـ[أبا المنذرالسلفي]ــــــــ[23 - 09 - 09, 12:04 ص]ـ

هذا المسجد من حيث العموم قال بن حجر في فتح الباري في شرح هذا الحديث (438): أي كل جزء منها يصلح أن يكون مكاناً للسجود أو يصلح أن يبنى فيه مكاناً للصلاة.

ـ[احمد علي محمد المقرمي]ــــــــ[28 - 09 - 09, 02:42 ص]ـ

الحمدلله: المكان الستأجر يجوز أن يصلى فيه وأن تقام الجمعة والجماعة فيه ولا حرج لكن لايأخذ حكم المسجد من أن له أحكام خاصة به كعدم جواز بيعه مثلا. أما معنى [وجعلت لي الارض مسجدا ... ] فهذا معناه أننا نختلف عن اليهود والنصار في عدم صحة صلاتهم في غير معابدهم وهي من الاصار التي وضعت عنا نحن المسلمين.

والخلاصة: فان المكان الذي خصص ان يكون مصلى للمسلمين فلا حرج ان يسمى مسجدا من هذا الباب فيصلى فيه وتقام الجمعة والجماعة فيه ويعتكف فيهلكن يجوز لصاحبه بيعه لانه لم يجعله مسجدا ويجوز لهم تغيير المصلى الى مكان اخر كذلك

ـ[أبا المنذرالسلفي]ــــــــ[28 - 09 - 09, 12:08 م]ـ

الحمدلله: المكان الستأجر يجوز أن يصلى فيه وأن تقام الجمعة والجماعة فيه ولا حرج لكن لايأخذ حكم المسجد من أن له أحكام خاصة به كعدم جواز بيعه مثلا. أما معنى [وجعلت لي الارض مسجدا ... ] فهذا معناه أننا نختلف عن اليهود والنصار في عدم صحة صلاتهم في غير معابدهم وهي من الاصار التي وضعت عنا نحن المسلمين.

والخلاصة: فان المكان الذي خصص ان يكون مصلى للمسلمين فلا حرج ان يسمى مسجدا من هذا الباب فيصلى فيه وتقام الجمعة والجماعة فيه ويعتكف فيهلكن يجوز لصاحبه بيعه لانه لم يجعله مسجدا ويجوز لهم تغيير المصلى الى مكان اخر كذلك

بارك الله فيك أخ أحمد ولكن هل هناك دليل على هذا القول ... لأن هنالك الفتوى التى (الشيخ العثيمين) على خلاف ذلك بارك الله فيك؟

¥

تعرف على الموسوعة الشاملة للتفسير