[سؤال في فقه الزكاة]
ـ[إسماعيل سعد]ــــــــ[23 - 09 - 09, 07:06 م]ـ
السلام عليكم أيها الأخوة الكرام الفضلاء
لي سؤال في باب الزكاة وبالتحديد في زكاة الماشية:
معلومة هي مقادير الزكاة في الإبل والغنم والبقر، ولكن هل يعتبر في بلوغ النصاب أي سنٍّ في هذه الماشية؟ فو ملك شخصٌ أربعين رأسًا من الغنم مختلفة السن؛ بعضها عمره شهر وبعضها عمره يوم وبعضها عمره ستة أشهر وهكذا في الإبل والبقر: هل يعتبر العدد المطلوب حصوله ليتحقق النصاب بكل ذلك أم يشترط فيما يعدّ فيها بلوغه سن الأضحية؟
وفقنا الله وإياكم وبه المستعان وعليه التكلان.
ـ[ضيدان بن عبد الرحمن اليامي]ــــــــ[23 - 09 - 09, 07:44 م]ـ
أخي إسماعيل ـ حفظه الله ـ:
إذا بلغت بهيمة الأنعام النصاب المعتبر شرعاً وكانت معدة للدر والنسل والتسمين، لا للبيع والشراء.
و سائمة الحول أو أكثره، يعني أن تتغذى على السوم- وهو الرعي - الحول أو أكثره.
وجبت فيها. بغض النظر عن أسنان ما عنده من بهيمة الأنعام.
ـ[إسماعيل سعد]ــــــــ[23 - 09 - 09, 07:48 م]ـ
أخي إسماعيل ـ حفظه الله ـ:
إذا بلغت بهيمة الأنعام النصاب المعتبر شرعاً وكانت معدة للدر والنسل والتسمين، لا للبيع والشراء.
و سائمة الحول أو أكثره، يعني أن تتغذى على السوم- وهو الرعي - الحول أو أكثره.
وجبت فيها. بغض النظر عن أسنان ما عنده من بهيمة الأنعام.
جزاكم الله خيرًا
هل من توثيق؟
ـ[عبد الكريم بن عبد الرحمن]ــــــــ[23 - 09 - 09, 07:51 م]ـ
الظاهر من مذهب مالك عدم اعتبار السن فلو كان عندك تسع وثلاثون نعجة و ولدت لك نعجة قبل يوم من الحول لزمتك الزكاة أما عند الجمهور إذا كان عند إنسان أقل من نصاب الزكاة، كثلاثين من الغنم ثم زاد عددها بسبب نتاجها قبل أن يحول الحول على أصولها اعتبر ابتداء حولها من يوم تمام النصاب عند الجمهور.
فمالك اعتبر في ذلك النماء كنماء العروض فنظر لأصل المال دار عليه الحول
و الله أعلم
ـ[إسماعيل سعد]ــــــــ[23 - 09 - 09, 07:55 م]ـ
الظاهر من مذهب مالك عدم اعتبار السن فلو كان عندك تسع وثلاثون نعجة و ولدت لك نعجة قبل يوم من الحول لزمتك الزكاة أما عند الجمهور إذا كان عند إنسان أقل من نصاب الزكاة، كثلاثين من الغنم ثم زاد عددها بسبب نتاجها قبل أن يحول الحول على أصولها اعتبر ابتداء حولها من يوم تمام النصاب عند الجمهور.
فمالك اعتبر في ذلك النماء كنماء العروض فنظر لأصل المال دار عليه الحول
و الله أعلم
نعم أخي جزيت خيرًا، ولكن هل توجد نصوص نبوية في سن الماشية المزكاة- لا المخرجة في الزكاة - أم لا؟
ـ[عبد الكريم بن عبد الرحمن]ــــــــ[23 - 09 - 09, 08:16 م]ـ
الأصل أن النص النبوي عام في العدد فمن قال بتخصيص العدد بالسن هو الذي عليه أن يأتي بالدليل و الله أعلم
ـ[إسماعيل سعد]ــــــــ[23 - 09 - 09, 08:55 م]ـ
نصاب زكاة الإبل خمس، فإذا فُرض أن شخصًا ملك خمسًا من صغار الإبل وقد ماتت أمهاتها أو بيعت فعلى تجاهل السنّ فإن الواجب إخراجه شاة، في حين أن الشاة نفسها تجزئ عن خمس من الإبل الكبار، فهذا ما أثار تساؤلي
ـ[ابوالعلياءالواحدي]ــــــــ[23 - 09 - 09, 11:39 م]ـ
الحمد لله وبعد: فالذي صح عن عمر بن الخطاب رضي الله عنه هو أنه كان يأمر مصدقه أن يعتد على ارباب المواشي بصغار الضأن حتى السخلة على يد الراعي، ولم يخالفه في ذلك صاحب (ودعوى ابن حزم أن في اهل الطائف الذين اشتكوا الاعتداد بالسخال بعض الصحابة دعوى ساقطة لا يلتفت اليها منصف) وهو قول عطاء والزهري، وبه أخذ مالك رحمه الله فأكمل بها النصاب وهي رواية عن احمد وذهب الشافعي وابو حنيفة الى الى انه لا يعتد بها الا ان تبلغ امهاتها نصابا قد اتى عليه الحول وهي رواية عن احمد ايضا. فالاعتداد بصغار ذن هو مذهب الاكثرين بل ألمح بن قدامة الى انه اجماع، ولم يخالف في ذلك الا اهل الظاهر.
وقد اجمعوا على ان صغار الضأن لا تؤخذ في الصدقة ولا تجزئ.والله اعلم.
ـ[إسماعيل سعد]ــــــــ[24 - 09 - 09, 12:42 ص]ـ
¥