[هل يجوز ان يوكن الامام ارفع من بعض المؤتمين]
ـ[ابوعاصم اليماني]ــــــــ[24 - 09 - 09, 09:20 م]ـ
السلام عليكم اخواني الكرام
ماذا عندكم في المسالة المذكورة
معروف انه قد ورد النهي عن ان يكون الامام ارفع من المؤتمين!!!!
هل يصح الاتمام بامام في الدور الاول مثلا بصلي معه الرجال ثم تصلي النساء في الدور الاسفل افيدونا يارك الله فيكم؟؟
ـ[ضيدان بن عبد الرحمن اليامي]ــــــــ[24 - 09 - 09, 09:34 م]ـ
أخي أبو عاصم اليماني ـ حفظه الله ـ هذه فتوى لسماحة شيخنا ابن باز ـ رحمه الله ـ لعلها تفيدك في الجواب على سؤالك.
لا حرج في ارتفاع الإمام على بعض المأمومين
من عبد العزيز بن عبد الله بن باز إلى حضرة الأخ المكرم م. ع. س. سلمه الله.
سلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وبعد:
فأشير إلى استفتائك المقيد بإدارة البحوث العلمية والإفتاء برقم 682 وتاريخ 17/ 2 / 1457 هـ الذي تسأل فيه عن حكم ارتفاع الإمام عن المأمومين أو عن بعضهم في الصلاة، وأفيدك بأنه لا حرج في ارتفاع الإمام على بعض المأمومين إذا كان معه في المحل المرتفع بعض الصفوف، وهكذا لو كان وحده وكان الارتفاع يسيرا فإنه يعفى عنه؛ لأن النبي صلى الله عليه وسلم صلى ذات يوم على المنبر وقال ((إنما فعلت هذا لتأتموا بي ولتعلموا صلاتي)) [1] ( http://www.binbaz.org.sa/mat/8482#_ftn1) متفق على صحته. وكان صلى الله عليه وسلم يقرأ على المنبر ويركع على المنبر ثم ينزل فيسجد في الأرض. وفق الله الجميع لما فيه رضاه، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
[1] ( http://www.binbaz.org.sa/mat/8482#_ftnref1) رواه البخاري في (الجمعة) برقم (866)، ومسلم في (المساجد ومواضع الصلاة) برقم (847)، ورواه أحمد في (باقي مسند الأنصار) برقم (22364) واللفظ له.
http://www.binbaz.org.sa/mat/8482
ـ[ابوعاصم اليماني]ــــــــ[24 - 09 - 09, 09:59 م]ـ
جزاك الله خيرا اخي الكريم ضيدان وبارك فيك وحفظك من كل شر ومكروه
ـ[مؤسسة ابن جبرين الخيرية]ــــــــ[01 - 10 - 09, 09:21 ص]ـ
(6452)
سؤال: ما حكم صلاة الإمام على مكان مرتفع "نصف متر أو أكثر" عن الجماعة؟
الجواب: يكره ذلك لغير حاجة؛ فقد روى أبو داود برقم 597 عن همام أن حذيفة أم الناس بالمدائن على دكان فأخذ أبو مسعود بقميصه فجبذه، فلما فرغ قال: ألم تعلم أنهم كانوا ينهون عن ذلك؟ قال: بلى، وقد ذكرت حين مددتني. ثم روي عن عمار مثله. والدكان هو الذي يجلس عليه كالكرسي يبنى في أصل الجدار لكن إن وقف عليه ليسمع الناس جاز بشرط نزوله للسجود، ففي الصحيحين عن سهل بن سعد في قصة صنع المنبر ووضعه أول جمعة أن النبي - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ - قام عليه فكبر ثم ركع ورفع وهو عليه ثم نزل القهقري فسجد في أصل المنبر ثم قال: "إنما صنعت هذا لتأتموا بي ولتعلموا صلاتي" ولعل هذا عندما كثر المصلون واحتاجوا إلى الاقتداء به فوقف على المنبر ليراه الناس ويسمعوا تكبيره فيفعل مثل ذلك عند الحاجة. والله أعلم.
قاله وأملاه
عبد الله بن عبد الرحمن الجبرين
ـ[ابوعاصم اليماني]ــــــــ[05 - 10 - 09, 11:04 م]ـ
جزى الله خيرا الاخوة الافاضل في مكتب الشيخ الجبرين رحمه الله تعالى رحمه الله رحمة الابرار واسكنا واياه وجميع المسلمين جنات القرار امين اللهم امين
ـ[أبوبندر]ــــــــ[06 - 10 - 09, 02:11 ص]ـ
خلاصة المسألة أن ارتفاع الامام على المأموم له حالتان
الأولى: أن يكون ارتفاعه لحاجة كتعليم ونحوه فهذا لابأس به لحديث (انما صنعت هذا لتأتموا بي ولتعلموا صلاتي) وبهذا قال الامام الشافعي وهو رواية عن الامام أحمد وكره ذلك الامام أبوحنيفة ومالك وأحمد في المشهور.
الثانية: أن يكون ارتفاعه لغير حاجة فهذا مكروه عند الأئمة الأربعة لحديث حذيفة وحديث عمار. لكن قيدابن قدامة في المغني الكراهة بمااذا انفرد الامام بالعلو أما اذا كان مع الامام أحد مساوله أو أعلى منه فتزول الكراهة.
قال الشيخ ابن عثيمين: ولاشك أنه قول قوي لأنه اذا انفرد الامام بمكان والمأموم بمكان آخر فأين صلاة الجماعة والاجتماع.
وذكرالمرداوي في الانصاف: عدم الكراهة مطلقا؟
(أحكام الامامة والائتمام) (الروض المربع. ت الطيار وجماعة) (الشرح الممتع)
وأما بطلان صلاة الامام من عدمها اذا كان أعلى من المأمومين فسنذكرها لاحقا ان شاء الله.
ـ[احمد علي محمد المقرمي]ــــــــ[06 - 10 - 09, 05:22 ص]ـ
كون الرسول صلى الله عليه وعلى اله وسلم فعله لحاجة هذا يدل على جوازه بل بسنيته للحاجة وعليه يكون النهى للكراهة ووفق الله الجميع