تم الاندماج مع الموقع الرسمي لمشروع المكتبة الشاملة وقد يتم الاستغناء عن هذا النطاق قريبا

فصول الكتاب

[للمدارسة: نازلة كارولين سافاج!]

ـ[ابو هبة]ــــــــ[26 - 09 - 09, 03:08 م]ـ

السلام عليكم ورحمة الله

كارولين سافاج * إمرأة أمريكية من أوهايو متزوجة من شون سافاج ولها ولدان وبنت.

تم زرع جنين في رحمها في أحد عيادات معالجة العقم بأمريكا. بعد عشرة لأيام من عملية الزرع تبين أن الفريق الطبي قام بزرع بويضة مخصبة لأسرة أخري خطئاً. قررت أسرة سافاج الأحتفاظ بالجنين حتى الولادة ثم تسليمه لأبويه البايولوجيين (كان الخيار الآخر هو إسقاط الجنين في عمر 12 أسبوع).

وضعت كارولين يوم الجمعة الماضي مولود ذكر وقامت وزوجها بتقديم التهانئ لأبويه البايولوجيين قبل تسليمه.

ما هي الأحكام الشرعية المترتبة على هذا النازلة من حيث:

1. المحرمية

2.المواريث

3.حكم علاج العقم باستعمال التلقيح خارج الرحم مع وجود أحتمال الخطأ البسيط كما في هذه القصة.

4. أي قضايا فقهية أخري متعلقة.

*رابط القصة من محطة CNN (http://www.cnn.com/2009/HEALTH/09/25/wrong.embryo.birth/)

الموضوع للمدارسة

ـ[محمد جمعة احمد]ــــــــ[26 - 09 - 09, 03:27 م]ـ

لا يثبت شيء من المحرمية لأنها ليست صاحبة البويضة - ولا يمكن القياس على الرضاع لأمرين:

الأول: أن الرضاع مستثنى من الأصل وهو التحريم ولا يجوز القياس على المستثنى كما هو معلوم في أصول الفقه.

الثاني أنه تصرف غير شرعي في الأصل لأن فيه إدخال مني غير الزوج للرحم.

فإن قيل: الضرورة و الخطأ.

قلت: يسقط الإثم إن سلمنا الضرورة والخطأ لكن لايوجد محرمية لإنعدام سببها - فالولادة لا تعني مجرد الخروج من الرحم بل التكون من بويضتها أيضا ليصبح كالجزء منها.

والتغذي منها فقط لا يثبت الحرمية كما في نقل الدم.

فإن قيل: أليس التغذي باللبن علة التحريم؟.

قلت: لم يتغذى باللبن.

على أنه يصح القول أن التحريم ليس للتغذي باللبن وإنما لدلالة النص على المحرمية - وهو الراجح إن شاء الله - ألا ترى أن الرضاعة تغذي ولا تحرم على الصحيح إلا خمس رضعات ..

وإذا سقطت المحرمية سقط الإرث.

واما التلقيح فجائز للضرورة واحتمال الخطأ وارد فيما أجيز للضرورة وهنا تقدم المصلحة المضطردة على المفسدة النادرة.

ـ[محمد جمعة احمد]ــــــــ[26 - 09 - 09, 04:35 م]ـ

ملاحظة لرفع التوهم:" واما التلقيح فجائز للضرورة - بشرط كون البويضة منها الحيوان المنوي من زوجها.

ـ[محمد جمعة احمد]ــــــــ[26 - 09 - 09, 05:20 م]ـ

تصويب خطأ في الكتابة

الخطأ: لم يتغذى باللبن.

الصواب: لم يتغذ باللبن.

ـ[محمد المصري الأثري]ــــــــ[26 - 09 - 09, 06:48 م]ـ

في هذه الحاله مالصواب ان يفعل

اسقاط الحمل ام ترك كما فعلوا

ـ[محمد جمعة احمد]ــــــــ[26 - 09 - 09, 07:39 م]ـ

الجواب بإذن الله: ترك الحمل لأن في اسقاطها قتل للجنين فمن باب إرتكاب أخف الضررين - ومن حيث يغفر في الدوام مالايغفر في الابتداء -ونظيره حمل الوطء بشبهة لا يجوز اسقاطه وأيضا ولد الزنا ألا ترى أن النبي أجل حد الزانية حتى تضع حملها ولو كان هدرا لما أجل الحد. والله أعلم

ـ[محمد الأمين]ــــــــ[26 - 09 - 09, 07:59 م]ـ

لكن طالما أنه لم يمض 120 يوماً على الحمل فالإسقاط جائز

ـ[محمد المصري الأثري]ــــــــ[26 - 09 - 09, 09:04 م]ـ

جزاكم الله خيرا يا دكتور وبارك الله فيكم

ـ[محمد جمعة احمد]ــــــــ[26 - 09 - 09, 11:13 م]ـ

لكن طالما أنه لم يمض 120 يوماً على الحمل فالإسقاط جائز

الصحيح خلاف هذا - فالنمو والحياة في الجنين من لحظة لقاء البويضة. ولذا تنتقل من حال إلى حال وتتغذى وتنمو أليست هذه مظاهر الحياة؟!!. أما نفخ الروح الإنسانية فقضية أخرى.

والقول بجواز الإسقاط حين تتعارض حياةالأم مع حياة الجنين فتقدم حياة الأم المستقرة على الحياة المظنونة من باب إرتكاب أخف الضررين فلا علاقة هنا لهذه المسألة بمسألتنا؛ لأنه لا ضرر على حياة الأم.

ـ[أبو البراء القصيمي]ــــــــ[27 - 09 - 09, 02:42 م]ـ

إنْ أُمَّهَاتُهُمْ إِلَّا اللَّائِي وَلَدْنَهُمْ وَإِنَّهُمْ لَيَقُولُونَ مُنْكَرًا مِنَ الْقَوْلِ وَزُورًا وَإِنَّ اللَّهَ لَعَفُوٌّ غَفُورٌ (2) ..

حَمَلَتْهُ أُمُّهُ كُرْهًا وَوَضَعَتْهُ كُرْهًا.

حَمَلَتْهُ أُمُّهُ وَهْنًا عَلَى وَهْنٍ

ـ[ابو هبة]ــــــــ[29 - 09 - 09, 12:14 م]ـ

جزاكم الله خيرا

¥

تعرف على الموسوعة الشاملة للتفسير