[سؤال للإخوة الأحناف: ما حكم بيع الصلبان والأوثان في مذهب النعمان]
ـ[محمود المصري]ــــــــ[27 - 09 - 09, 08:30 ص]ـ
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته
ذكر السرخسي رحمه الله في (المبسوط): "فَيَكُونُ دَلِيلًا لِأَبِي حَنِيفَةَ رَحِمَهُ اللَّهُ فِي جَوَازِ بَيْعِ الصَّنَمِ، وَالصَّلِيبِ مِمَّنْ يَعْبُدُهُ"
وكنت أريد أن أعرف قول أبو حنيفة والأحناف في مسألة بيع الأصنام والصلبان (وكل ما يعبد) لموضوع كنت أعده فأحببت الإستفسار قبل الإكمال
وهذه الإستفسارات عندي:
1) شرح لعبارة السرخسي وقوله: "مِمَّنْ يَعْبُدُهُ".
2) لمن يجوز بيعها: المسلم أو غيره (وهل يختلف الحكم إذا كان المشتري ممن يعبده)؟
3) هل يفرقون بين ما يكون لا منفعة مرجوة منه غير العبادة, وما كان يمكن الإستفادة من مادته بعد إتلافه
4) إن كان كذلك هل يباع بعد الكسر أم يجوز بيعه على هيئته (وإن وجد الإحتمال أن يكون سبب شراؤه العبادة)؟
وقد جاء في الموسوعة الفقهية: "ودليل أبي حنيفة والقلّة من الشّافعيّة على الجواز: الانتفاع بها بعد الكسر، فنفعها متوقّع، فوجدت الماليّة والتّقوّم في المال، وجواز البيع مرتّب عليهما."
والمراد بارك الله فيكم قول أبي حنيفة والمعتمد عند الأحناف لا الجمهور في هذه المسألة (من كتبهم)
نفع الله بكم
ـ[أبو أحمد العجمي]ــــــــ[27 - 09 - 09, 12:05 م]ـ
مسألة مهمة بوركت
هل أبو حنيفة بناء على هذا يجيز بيع الصنم على المسلم
إذا اتخذه زينة
هل نقل الإباحة غير السرخسي عن أبي حنيفة
ـ[محمود المصري]ــــــــ[28 - 09 - 09, 05:27 م]ـ
للرفع رفع الله قدر المجيب (ابتسامة)
ـ[عبد الكريم بن عبد الرحمن]ــــــــ[28 - 09 - 09, 06:02 م]ـ
""فَيَكُونُ دَلِيلًا لِأَبِي حَنِيفَةَ رَحِمَهُ اللَّهُ فِي جَوَازِ بَيْعِ الصَّنَمِ، وَالصَّلِيبِ مِمَّنْ يَعْبُدُهُ""
الله أعلم بالمراد لكن أظن أنه يحتمل امرين:
إما أنه يجوز للكافر أن يبيع الصلبان و الأصنام للمسلم فيشتريها لكسرها و استعمالها
و اما البيع هنا بمعنى الشراء؟ لأنه قال "بيع ممن" و لم يقل "بيع لمن"
أي يجوز شراء الصنم و الصليب ممن يعبده و ذلك للمنفعة المرجوة من الشراء بكسر الصنم و الانتفاع منه
و كلاهما بمعنى واحد لكن الجواز اما يعود على المسلم أو على الكافر في ارض الاسلام و الله أعلم
ـ[أبو أحمد العجمي]ــــــــ[29 - 09 - 09, 01:40 ص]ـ
ولكن أخي الكريم كلام السرخسي في التدليل للرأي يدل على أن المراد البيع مع إرادة الإبقاء
ـ[عبد الكريم بن عبد الرحمن]ــــــــ[29 - 09 - 09, 01:48 ص]ـ
لكنه ذكر القياس بعد ذلك " وَقِيلَ هَذِهِ تَمَاثِيلُ كَانَتْ أُصِيبَتْ فِي الْغَنِيمَةِ، فَأَمَرَ مُعَاوِيَةُ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ بِبَيْعِهَا بِأَرْضِ الْهِنْدِ لِيَتَّخِذَ بِهَا الْأَسْلِحَةَ، وَالْكُرَاعَ لِلْغُزَاةِ، فَيَكُونُ دَلِيلًا لِأَبِي حَنِيفَةَ رَحِمَهُ اللَّهُ فِي جَوَازِ بَيْعِ الصَّنَمِ، وَالصَّلِيبِ مِمَّنْ يَعْبُدُهُ كَمَا هُوَ طَرِيقَةُ الْقِيَاسِ" و القياس لا يكون لإثبات الاصل انما لفرع فيكون الأصل بيع الصنم للكافر و الفرع شراؤه منه و الله أعلم
ـ[محمود المصري]ــــــــ[30 - 09 - 09, 09:28 ص]ـ
رفع الله قدر الأخوين أبو أحمد و عبد الكريم على مشاركاتهم الطيبة
هذا ما جمعته إلى الان في المسألة حتى ييسر الله لنا أحد الإخوة يشرح لنا هذه المسألة عند الأحناف ويجيب عن الاسئلة المطروحة في المشاركة الأولى (ابتسامة)
ما حكم بيع الصلبان في المحلات للنصارى والتي قد يستعملونها في أعياده الدينية وبيع الصلبان؟
الفتوى:
بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله أما بعد فإن بيع الصلبان محرم بالإجماع، وتحريمه مما علم بالدين من الضرورة، فهو رمز لعقيدة باطلة وشركية، وقد قال تعالى (وما قتلوه وما صلبوه ولكن شبه لهم)
المصدر: http://www.amjaonline.com/ar_f_details.php?fid=609
فها هو الشيخ (لا أدري أهو الشيخ وليد المنيسي أو صلاح الصاوي) قد ذكر الإجماع على التحريم. فكيف يفهم هذا في ضوء عبارة السرخسي.
قلت لعل في قول الصنعاني في السبل توجيه للمسألة حيث قال معلقا على حديث الباب:
¥