تم الاندماج مع الموقع الرسمي لمشروع المكتبة الشاملة وقد يتم الاستغناء عن هذا النطاق قريبا

فصول الكتاب

[ما حكم تزويج البنات وهن صغيرات؟؟؟]

ـ[محمد أمين حسيني]ــــــــ[28 - 09 - 09, 03:20 م]ـ

أرجو من الإخوة الأفاضل أن يفيدونا حول حكم الزواج بالصغيرات.

و الذي جعلني أتسائل ما قرأته حول ما يحصل في اليمن من تزويج البنات و هن صغيرات جدا.

و جزاكم الله خيرا

ـ[أبو القاسم المصري]ــــــــ[28 - 09 - 09, 06:07 م]ـ

الأصل في ذلك الجواز ولم يجعل الشرع لجواز النكاح سنا معينا

غير أن تكون تطيق ذلك

وهذه فتوى للشيخ عطية صقر

فتاوى الأزهر - (10/ 67)

سن الزواج

المفتي

عطية صقر.

مايو 1997

المبادئ

القرآن والسنة

السؤال

هل هناك سن محددة لصحة عقد الزواج، ولماذا قررت بعض الدول سنَّا معينة لذلك؟

الجواب

ذكرت فى ص 357 من الجزء الأول من موسوعة الأسرة تحت رعاية الإِسلام أن التشريعات القديمة لم تهتم بتحديد سن للزواج، حتى جاء فى أوروبا "جوستنيان" فحدده باثنتى عشرة سنة للبنت وبأربع عشرة للولد، وإن كان ذلك لم يحترم بعد دخول النصرانية أوروبا، كما حدث فى زواج مارى ستيوارت بهنرى الثامن وسنها ست سنوات.

والزواج المبكر كان منتشرا فى بعض البلاد الشرقية وما تزال صورته فى العصر الحديث كالهند التى تزوج الأجنة فى البطون، بناء على فلسفة دينية فيها أن مجرد اسم الابن يخلص أباه من جهنم ثم انتهى الأمر عندهم إلى تحديده.

ومجاراة لسنة التطور لجأت الدول إلى وضع سن محددة للزواج، وإن كان الناس يتحايلون على عدم احترام ذلك بطرق شتى.

والإِسلام لم يضع سنًّا محددة للزواج، وإنما وضع حدًّا للتكليف بوجه عام. وهو البلوغ إما بالعلامة الطبيعية أو بمرور خمس عشرة سنة قمرية، وللظروف أثرها فى العلامة الطبيعية، غير أن هذه السن لم يجعلها الإِسلام أساسا لصحة العقد، فقد أجازه قبل ذلك عن طريق أولياء الأمور.

وعلى الرغم من عدم تحديد سن الزواج فيستحسن أن يبكر به بأن يكون فى أوائل سنوات البلوغ حيث يكون نضج الفتى والفتاة، وذلك لعصمتهما من الانحراف، ومع ذلك فى التبكير الشديد إرهاق بالتكاليف التى تحتاج إلى عقل ورشد، ومن هنا أرى أن قيام بعض الحكومات بتحديد سن الزواج فيه خير، على أن يراعى فى التحديد كل الظروف، وتجب طاعة أولى الأمر فى تنفيذ القوانين والقرارات ما دامت فيها مصلحة، فالله يقول: {يا أيها الذين آمنوا أطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولى الأمر منكم} النساء: 59

وهذه فتوى أخرى

فتاوى الشبكة الإسلامية - (2/ 3507)

رقم الفتوى 7560 هل للدولة تقييد المباح أو منعه أو الإلزام به

تاريخ الفتوى: 17 محرم 1422

السؤال

هل يجوز تحديد سن الزواج وإجبار الأسر على ذلك؟

هل يمكن منع الوالدين من تشغيل الأطفال تحت سن معينة للمصلحة؟

مدى شرعية منع العقوبة البدنية للأطفال والزوجات للمصلحة؟

الفتوى

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:

فإنه فيجوز لولي المرأة أن يزوجها وهي صغيرة بحسب ما يراه هو من مصلحتها.

ويجوز لولي الطفل أن يستعمله في عمل يناسبه، ولا يشق عليه.

ويجوز للرجل أن يؤدب زوجته بالضرب إذا تعين طريقاً إلى التخلص من نشوزها، بعد أخذه بالوسيلتين قبله، حسب الترتيب الوارد في قوله تعالى: (واللاتي تخافون نشوزهن فعظوهن واهجروهن في المضاجع واضربوهن) [النساء: 34].

ويجوز -كذلك- تأديب الولد بالضرب إذا تعين هو الآخر وسيلة إلى تقويمه، بشرط أن يكون الضرب في الكل غير مبرح، لا يكسر عظماً، ولا يشين جارحة، وأن يتقي فيه الوجه، وأن لا يكون في حال غضب من المؤدِّب، وألا يأخذ طابع التشفي والانتقام.

وأما أن تأتي جهة فتمنع هذه المباحات بتشريع عام، أو تقيدها متذرعة بما يسمى بالمصلحة العامة، فإن هذا أمر لا يجوز، بل هو منكر عظيم لما فيه من تحريم ما أحل الله ورسوله، وإيجاب ما لم يوجبه الله ورسوله، وإلزام الناس بذلك، وعقابهم على مخالفته.

ولقد أنكر الله سبحانه وتعالى على من حرم ما أحل الله، فقال: (قل أرأيتم ما أنزل الله لكم من رزق فجعلتم منه حراماً وحلالاً قل آلله أذن لكم أم على الله تفترون) [يونس: 59].

وقال تعالى: (أم لهم شركاء شرعوا لهم من الدين ما لم يأذن به الله) [الشورى: 21].

¥

تعرف على الموسوعة الشاملة للتفسير