[هل تتحصل فضيلة الست في غير شوال؟]
ـ[خالد السهلي]ــــــــ[28 - 09 - 09, 06:19 م]ـ
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته
إخواني وأساتذتي أهل الملتقى المبارك الذي أجد فيه من فضل ربي ماأريد ولاأظن له مثيلا في الشبكة فهو جامعة تضم الخيرة أحسبهم والله حسيبهم ولاأزكيهم على الله
أريد التبيين حفظكم الله ولاحرمكم الثواب حول هذه المسالة فهي أشكلت علي
هل تتحصل فضيلة صيام الست من شوال في غير شوال؟
لأن بعض روايات الحديث كماتعلمون فصلت العلة في كونها كصيام الدهر وهي أن الحسنة بعشر امثالها فالست بشهرين على هذا
ولكن العلة التي علل بها موجودة في غير شوال والشريعة لاتفرق بين متماثلين
فوجدت من يجيب عن هذا الإشكال بأن المقصود بصيام الدهر هو صيام الدهر فرضا لانفلا
وعلى هذا يزول إشكال التحديد بشوال
وهذا الجواب ليس في التعليل الذي ذكر في الحديث ولم يذكروا عليه دليلا
ووجدت جوابا آخر وهو أن هذا أخبر به الرسول صلى الله عليه وسلم فلاتسأل عن تحديده.
ولكن الرسول صلى الله عليه وسلم بين ذلك والعلة واضحة هي مضاعفة الحسنة
ووجدت من يقول إن وجه تحديد صيامها بشوال هو أنها من السنن الجوابر كالسنن الرواتب
وأسأل هنا هل جبران فريضة الصيام متوقف على النوافل من شهر شوال أم أن كل نافلة صوم
تكون جبرانا لفريضة الصيام؟ وماالدليل على تخصيص الجبران بشوال؟
ثم إن تحصيل الفضيلة في صيام الست من غير شوال تؤيده الرواية التي لم يذكر فيها شوال
بل ذكر فيها (بعد الفطر)
أتمنى ممن لديه فائدة ان يفيدنا مأجورا
ـ[عبد الكريم بن عبد الرحمن]ــــــــ[28 - 09 - 09, 07:16 م]ـ
السلام عليكم و رحمة الله و بركاته
قد يقال ان رواية الصيام بالست بدون ذكر شوال مطلقة و الرواية الاخرى مقيدة فيقد المطلق و ذلك لأن ذكر شوال قيد معتبر إلا أن العلة منطوقة و هو صيام الدهر.
اذن المسألة ترجع لنقطتين:
هل قيد شوال قيد معتبر
العلة من الصيام منطوقة
في القيد قد يقال ان ذكر شوال جاء لقربه من رمضان و اعتياد الناس الصيام فكان من باب المسارعة في الخيرات، إن قلنا بذلك فالقيد غير معتبر لخروجه مخرج الغالب من حال الناس.
بالنسبة للحديث العام: من صام ستة أيام بعد الفطر كان تمام السنة: (من جاء بالحسنة فله عشر أمثالها). " وفي رواية: " جعل الله الحسنة بعشر أمثالها فشهر بعشرة أشهر وصيام ستة أيام تمام السنة " النسائي وابن ماجة وهو في صحيح الترغيب والترهيب 1/ 421 ورواه ابن خزيمة بلفظ: " صيام شهر رمضان بعشرة أمثالها وصيام ستة أيام بشهرين فذلك صيام السنة ".
قد يقال ان الفطر قصد به العيد فجاء الحديث موافقا للقيد و يحمل المطلق على المقيد فيكون في شوال فإن قيل العلة منطوقة يمكن الرد على ذلك بأن الصيام عبادة و العبادة لا تتوقف على علة فقد يذكر بعض من التعليل في صيام الست و يترك البعض فقد يكون هناك اجر زائد في صيام الست من شوال مترتب على الاستعجال و اتباع السنة و المسألة محتملة , مثال ذلك تعليل زكاة الفطر بكونها طهرة للصائم إلا أنها تدفع عن الصبي و هو لا يصوم فحكم الزكاة لا يدور مع العلة.
الاحتياط يقتضي صيامها في شوال لتحصيل السنة و الله أعلم
ـ[خالد السهلي]ــــــــ[29 - 09 - 09, 12:37 ص]ـ
جزاك الله خيرا وبارك في علمك وعملك ونفع بك أفدتنا كثيرا أفادك الله الجنة
أخي الكريم
ربما يقول قائل صدقت فالعبادة غير متوقفة على علة ولكن الأجر هو المعلل هنا أي علل الثواب وهو صيام الدهر بمضاعفة العمل
ويحاول أن يقوي قوله بحديث من صام من كل شهر ثلاثة أيام فذلك صيام الدهر
وفيه أن أجر صيام الدهر يكون من غير شوال
والإحتياط كما ذكرت حفظك الله أولى ولكن قد يحدث لبعض الناس مايمنعه من إكمال الست فأنا في العام الماضي
لم أستطع للأسف إلا صيام ثلاثة أيام وانتهى شوال قبل إكمالها لظروف متتابعة فتركتها
ثم ألا يعتذر لأم المؤمنين عائشة رضي الله عنها بهذا؟ أي أنها تصومها بعد قضائها في شعبان؟
مع أن تعليلها بأنها لاتقضي لمكان رسول الله صلى الله عليه وسلم منها أمر أحب أن أسأل عنه لأن الرسول صلى الله عليه وسلم لايكون عندها إلا يوما من تسعة أيام
وأرجو التصويب إن أخطأت
ـ[عبد الكريم بن عبد الرحمن]ــــــــ[29 - 09 - 09, 01:06 ص]ـ
بارك الله فيك أخي الكريم
كلامك صواب في الجملة و هو قول محتمل فكما لاحظت كلا القولين له حظ من النظر.
إلا أن القول بأن عائشة رضي الله عنها كانت تصوم الست بعد شعبان قول ينقصه دليل - على حد علمي و الله أعلم لم يرد فيه حديث - انما هو استنباط قائم على القول بتقديم القضاء على التطوع و هذا فيه نظر بل من الفقهاء من استدل بقضاء عائشة رضي الله عنها على التراخي في القضاء و جواز التطوع قبله لأن القضاء لا يجب على الفور و هذا مذهب الجمهور فعلى هذا ما استدل به من فعل عائشة رضي الله عنها مبني على خلاف و هذا الخلاف مرجوح اذا علمنا مذاهب الصحابة في من اخر القضاء بعد رمضان القادم و هو الاطعام فدل مذهبهم على تراخي القضاء و دل على جواز التطوع قبله و من أراد اثبات فعل عائشة رضي الله عنها بصيام الست في شعبان فعليه بأثر واضح و لو ثبت أثر بذلك لكنا حجة لأنه فعل صحابي و في حضرة الرسول عليه الصلاة و السلام لكن على حد علمي لم يصلني في ذلك اثر أو حديث و الله أعلم.
فلم يبقى من ادلة القائلين بجواز صيام الست في غير شوال الا العلة و الأمر تعبدي كما ذكرت فهل يجوز قياس الست من غير شوال على الست في شوال للإشتراك في العلة؟ الحقيقة مذهب الجمهور عدم القياس في العبادات و هذه عبادة محضة لا مجال للعقل فيها.
اذن القول بالصيام في شوال أقوى و خاصة اذا علمنا ان مذهب الجمهور حمل المطلق على المقيد فمن الناحية الأصولية كل الادلة ترجح الصيام في شوال.
تبقى الحالة التي ذكرت وهي عدم الاستطاعة فمن لم يستطع تحصيل الست في شوال يصومها في غيره لأنه ليس له خيار غير ذلك و أرجوا أن يحصل فضيلة ذلك و الله أعلم
¥