تم الاندماج مع الموقع الرسمي لمشروع المكتبة الشاملة وقد يتم الاستغناء عن هذا النطاق قريبا

فصول الكتاب

ـ[عبد الكريم بن عبد الرحمن]ــــــــ[30 - 09 - 09, 12:40 م]ـ

بارك الله فيك أخي الكريم على هذه الاضافات النافعة

مسألة صيام الست قبل القضاء خلافية و الراجح فيها الجواز بعكس ما ذهب اليه ابن الجبرين و ابن العثيمين رحمهما الله و ذلك لحديث عائشة رضي الله عنها الذي نقلته و بينت الادراج فيه فثبت جواز التأخير حتى رمضان و بدليل عمل الصحابة فالصحابة اوجبوا الطعام على من لم يقضي إلى رمضان القادم فثبت القضاء على التراخي و هو قول الجمهور بل لا يعد آثما من لم يقضي حتى شعبان فما دام القضاء على التراخي جاز التطوع قبله لتحصيل الفضيلة كصيام عرفة و عاشوراء.

و حديث عائشة رضي الله عنها نص في المسألة فلا يعقل أنها لا تصوم الفضائل و الله أعلم

ـ[مؤسسة ابن جبرين الخيرية]ــــــــ[30 - 09 - 09, 02:51 م]ـ

(11288)

وأما ما ذكر عن عائشة فقد ذكرت لأنها لا تتمكن من قضاء رمضان إلا في شهر شعبان القادم ولعل ذلك حصل منها مرة أو مرتين في صغرها وعدم تمكنها من صيام التطوع، أو لشغلها بالنبي - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ - بالسفر معه أو خدمته أو قضاء وطره، ولم تذكر أنها كانت تتطوع قبل قضاء الفرض، فإن الفرض أولى بالتقديم.

هذا هو رأي الشيخ رحمه الله واجتهاده في هذه المسألة

ـ[خالد السهلي]ــــــــ[30 - 09 - 09, 08:22 م]ـ

جزاكم الله خيرا

ويتضخ من كلام ابن جبرين رحمه الله أن الفضيلة تتحصل في غير شوال

ويبدو انه يريد ماقاله في فتوى أخرى أن الصيام في شوال وينبغي لمن لم يستطع في شوال أن يصومها في غيره

لتكتب له الست

هذا مافهمته واتمنى من مكتب الشيخ جزاه الله خيرا إن كان يعرف رأي الشيخ رحمه الله وأعلى درجته أن يخبرنا به

وإن كان التبس علي الفهم أن يصوبني

ـ[مؤسسة ابن جبرين الخيرية]ــــــــ[01 - 10 - 09, 07:55 ص]ـ

ما ذهبت إليه أخي خالد صحيح

حيث ذكر الشيخ في شرح منهج السالكين: (وإذا لم يتمكن من صيامها من شوال فله أن يصومها من شهر ذي القعدة، مثاله: لو أن امرأة نفست في رمضان ولم تطهر إلا في عشر من شوال، فصامت عشرين يوما من شوال عن رمضان، وصامت عشرة أيام من ذي القعدة من تكملة رمضان، فهذه المرأة تتدارك وتصوم الست من ذي القعدة.

وما ذاك إلا أن القصد صيام شهر وستة أيام، وليس كل أحد يستطيع أن يصوم رمضان دائما، فقد يمرض الإنسان ويفطر في رمضان ثم يصوم شوالا، وقد يسافر فيفطر في رمضان ويصوم عوضا عن ذلك شوالا، فعلى هذا يصومها من ذي القعدة أو مما بعده حتى تحفظ له هذه الأيام.)

ـ[ناصر قليل]ــــــــ[01 - 10 - 09, 07:56 ص]ـ

جزاك الله خير

ـ[خالد السهلي]ــــــــ[04 - 10 - 09, 02:44 م]ـ

أشكر كل من شارك في الموضوع مجددا

وأضيف ماأحب ان أستفسر عنه

الأخ الكريم عبدالكريم علق على ورود الروايات التي فيها صيام الست من شوال والروايات التي تذكر صيام الست بدون تخصيص شوال بأنها من باب المطلق والمقيد

وأحب أن أسأل هل هو فعلا من هذا الباب

لأني رجعت إلى المطلق والمقيد فوجدت له أربعة حالات وكلها تجعل الطرفين في المطلق والمقيد هما السبب والحكم

يعني إذا اتحدا في السبب والحكم واتحدا في السبب واختلفا في الحكم واختلفا في السبب والحكم واختلفا في السبب واتحدا في الحكم

والروايات التي نتكلم عنها هل هي من هذا الباب الذي يكون الإطلاق والتقييد فيه بين السبب والحكم أم لا؟

هذا سؤالي

فإني أفهم أن السبب هو صيام الست والحكم هو أجر صيام الدهر

والإطلاق والتقييد هو في السبب وحده

أي مرة ذكر السبب صيام ست من شوال

ومرة ذكر السبب إتباع رمضان بست

هل يكون هذا من باب المطلق والمقيد أم من باب العام والخاص أم لايكون منها كلها فينتفي كون شوال مخصوصا

والإجابة عن كون صيام ثلاثة أيام من كل شهر فيها أجر صيام الدهر ممايجعل صيام الدهر قد حصل من كل شهر

والمانع من أن يكون ذكر شوال خرج مخرج الغالب كما يقال في غيره

هذا ماأشكل علي وأريد من الأخوة تفصيله واحتساب الأجر فأنا سائل لامُسائل

هدفي ان أقتنع بقول أراه الحق الذي أستطيع الإجابة عن مايعترضه

ـ[عبد الكريم بن عبد الرحمن]ــــــــ[04 - 10 - 09, 05:29 م]ـ

بارك الله فيك اخي الكريم

¥

تعرف على الموسوعة الشاملة للتفسير