ـ[عبد الكريم بن عبد الرحمن]ــــــــ[05 - 10 - 09, 06:15 م]ـ
و أضيف لما سبق كلام الأصوليين:
قال صاحب المراقي:
كذا دليل للخطاب انضافا ... و دع إذا الساكت عنه خافا
أو جهل الحكم أو النطق انجلب ... للسؤل عنه أو جريا على الذي غلب
أو امتنان أو وفاق الواقع ... و الجهل و التأكيد عند السامع
قال في المرتقى:
و الأخذ بالمفهوم في المذاهب ... ممتنع إن يجري مجرى الغالب
كفي حجوركم كذا ما أشبها ... سبعين مرة مبالغا بها
قال القرافي في أنوار البروق في أنواع الفروق (الفرق بين قاعدة المفهوم إذا خرج مخرج الغالب وبين ما إذا لم يخرج مخرج الغالب):
فإنه إن لم يخرج مخرج الغالب كان حجة عند القائلين بالمفهوم وإذا خرج مخرج الغالب لا يكون حجة
إجماعا وضابطه أن يكون الوصف الذي وقع به التقييد غالبا على تلك الحقيقة وموجودا معها في أكثر صورها فإذا لم يكن موجودا معها في أكثر صورها فهو المفهوم الذي هو حجة ...
أن الوصف إذا خرج مخرج الغالب وكانت العادة شاهدة بثبوت ذلك الوصف لتلك الحقيقة يكون المتكلم مستغنيا عن ذكره للسامع بدليل أن العادة كافية في إفهام السامع ذلك فلو أخبره بثبوت ذلك الوصف لكان ذلك تحصيلا للحاصل ... اهـ
فأنظر أخي الكريم القيد الذي يخرج مخرج الغالب أصله مفهوم الخطاب و هذا معتبر في السبب لا في الحكم و الله أعلم
ـ[مفتاح محمد السلطني]ــــــــ[05 - 10 - 09, 07:17 م]ـ
جزاك الله خيراً، وبارك الله فيك، ونفع بك
ـ[خالد السهلي]ــــــــ[05 - 10 - 09, 09:10 م]ـ
جزاك الله خيرا
ونفع بك ونفعك
وبارك فيك
ولاحرمك ثواب الرد والبحث والوقت الذي بذلت
ولاحرمك ثواب كل من استفاد من الموضوع مادام المنتدى قائما
فكثيرا ماأبحث في القوقل ويدلني على الملتقى المبارك
فهو لأهله ولغيرهم