تم الاندماج مع الموقع الرسمي لمشروع المكتبة الشاملة وقد يتم الاستغناء عن هذا النطاق قريبا

فصول الكتاب

[الحرام لغيره]

ـ[ابو حمزة المسلم]ــــــــ[02 - 10 - 09, 12:28 ص]ـ

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.

اذا أراد شخصان أن يشربا العصير في كأسان قبل أن يشربا قاما بضرب الكأسان ببعضهما ’’تقليد الكفار وشاربي الخمور’’ وقالا ي صحتك.

هذا الفعل نعلم بأنه محرم ’ السؤال هنا هل يحرم العصير الموجود في الكأس عملا بالقاعدة محرم لغيره؟

وجزاكم الله خيراً

ـ[النقاء]ــــــــ[02 - 10 - 09, 02:25 م]ـ

يُفهم من كلام الأصوليين أن المحرم لغيره هو وسيلة الحرام، كالنظر للأجنبيات وسيلة للوقوع في الزنا، فكلا الأمرين محرم، لكن الأول محرم لغيره، والثاني محرم لذاته، والفرق في درجة التحريم يظهر عند طرو الضرورة والحاجة، فعند الضرورة والحاجة يجوز النظر للأجنيبة، للتطبيب أو غير ذلك، و لايُباح المحرم لذاته لمجرد الحاجة ... و في المسألة تفصيلات، ولكن أحببت بيان معنى المحرم لغيره.

أما ماذكرتَ من المسألة فأقول -على سبيل المدارسة لا الفتوى- أن هذه المسألة تدخل في مسألة: هل النهي يقتضي فساد المنهي عنه؟ والأصوليون متفقون أن النهي إذا كان من جهة منفكة عن المنهي عنه فإنه لا يقتضي فساد الجهة الأخرى، ولكن في التطبيق يختلفون، فقد يعتبر أحدهم أن الجهتين غير منفكتين، ويرى الآخر أن الجهتين منفكتان، وهي المسألة التي يعنون لمضمونها والخلاف فيها بـ (الصلاة في الدار المغصوبة) فيظهر لي أن مسألتك من هذه الصورة.

تعرف على الموسوعة الشاملة للتفسير