[أسئلة في الحوالة و أحكامها]
ـ[عبدالعزيز محمد أمين]ــــــــ[02 - 10 - 09, 07:47 م]ـ
بسم الله الرحمن الرحيم
الحمدلله وحده و الصلاة و السلام على من لا نبي بعده
السلام عليكم و رحمة الله و بركاته
إخواني الأعزاء, لدي بعض الأسئلة في باب الحوالة.
قرأت في كتاب الملخص الفقهي للعلامة الشيخ صالح الفوزان بعض الأسطر التي أحتاج أنا إلى مزيد من الشرح فهل من مساعد يوضح لي المقصود!؟
أولا
هل ما المقصود ببيع الدين بالدين و هل هي جائزة أم ممنوعة؟
عرفت بأن الحوالة لا تصح إلا أن تكون على دين مستقر في ذمة المحال عليه!؟ فما المقصود بهذا الشرط؟ و ما المقصود بدين مستقر؟
وما المقصود ب"لا تصح الحوالة من الإبن على أبيه إلا برضاه"
ما المقصود بـ"لو أحال ببعض ما عليه من الدين أو أحال على بعض ما له من الدين جاز ذلك و يبقى الزائد بحاله لصاحبه"
---
في شرط رضى المحيل ذكر الشيخ بأن لا يشترط رضى المحال عليه كما لا يشترط رضى المحتال إذا أحيل على مليء غير مماطل بل يجبر على قبول الحوالةز
أرجو أن أحصل على الشرح و التوضيحات من إخواني الأعضاء الكرام.
و جزاكم الله خيرا
وصلى اللهم على نبينا محمد و على آله و صحبه و سلم
و السلام عليكم ورحمة الله و بركاته
ـ[ضيدان بن عبد الرحمن اليامي]ــــــــ[02 - 10 - 09, 09:08 م]ـ
أخي عبد العزيز ـ حفظه الله ـ:
راجع الشرح الممتع للشيخ ابن عثيمين ـ رحمه الله ـ المجلد التاسع، فيه الشرح الكافي لما ذكرت من الأسئلة، وقد راجعت ذلك قبل أن أكتب لك ولو الإطالة لنقلت لك كلام الشيخ.
ـ[عبدالعزيز محمد أمين]ــــــــ[02 - 10 - 09, 09:43 م]ـ
أخي العزيز
جزاك الله خيرا على المرجع و للأسف لا أمتلك هذا الكتاب
فإذا كانت لديك نسخة الكترونية و إذا لم يصعب عليك الأمر هل لك بنسخ الجزء أو النصوص الكافية للإجابة عن أسئلتي!
و حفظك الله و رعاك و رزقك الجنة.
ـ[ضيدان بن عبد الرحمن اليامي]ــــــــ[02 - 10 - 09, 10:06 م]ـ
انظر أخي هذا الرابط:
http://www.ibnothaimeen.com/all/books/article_18104.shtml
ـ[عبدالعزيز محمد أمين]ــــــــ[06 - 10 - 09, 10:52 ص]ـ
الحمدلله وحده و الصلاة و السلام على من لا نبي بعده
السلام عليكم و رحمة الله و بركاته
أخي العزيز ضيدان, جزاك الله خيرا على هذا الرابط القيم
هل ممكن من الأعضاء الكرام ضرب مثال على هذه الجملة:
"فالحوالة شرعاً يلزم أن يكون فيها دينان يسبقان الحوالة: دين للمحال في ذمة المحيل، ودين للمحيل في ذمة المحال عليه"
و جزاكم الله خيرا
ـ[معز الأسود]ــــــــ[06 - 10 - 09, 02:46 م]ـ
السلام عليكم
لنفترض وجود 3 أشخاص ?أ? و?ب? و ?ج? و لنفترض أن ?ب? أقترض مالا من عند ?أ? ? ثم لنفترض أن ?ج? إقترض نفس المبلغ أو أكثر من ?ب?? في هذه الحالة يجوز ل ?ب? أن يحيل ?أ? على ?ج? ليسترجع ماله? أما إذا كان ?ج? غير مدين ل?ب? فلا يجوز لهذا الأخير أن يحيل ?أ? على ?ج? من أجل سداد الدين? هذا معنى "فالحوالة شرعاً يلزم أن يكون فيها دينان يسبقان الحوالة: دين للمحال في ذمة المحيل، ودين للمحيل في ذمة المحال عليه"
في هذا المثال
أ= المحال
ب=المحيل
ج=المحال عليه
هذا فهمي و تصوري لمسألة الحوالة و هو فهم عوام فلعل أحد الشيوخ يصوبه
و الله أعلم
ـ[عبدالعزيز محمد أمين]ــــــــ[06 - 10 - 09, 03:39 م]ـ
الحمدلله وحده و الصلاة و السلام على من لا نبي بعده
السلام عليكم و رحمة الله و بركاته
أخي معز الأسود جزاك الله خيرا على هذا المثال المفيد و الواضح و بصراحة فهمت الجملة. في الواقع كنت أعتقد أن ب مدين لـ"أ" و ج (احسانا منه) يدفع لـ"أ" بدلا عن ب فلما قرأت هذه الجملة استصعب علي الفهم.
شكرا لك أخي العزيز
و السلام عليكم و رحمة الله و بركاته
ـ[معز الأسود]ــــــــ[06 - 10 - 09, 04:16 م]ـ
السلام عليكم
أخي عبد العزيز محمد أمين
جزانا الله و إياك
إذا فهمت تلك الجملة و تكون عندك تصور للمسألة يمكنك أن تقول أنك فهمت أهم ما في مسألة الحوالة حيث لم يبقى إلا النظر في حال المحال و المحيل و المحال عليه و ما قد يترتب عن ذلك من أحكام و هذا ذكره الشيخ ابن عثيمين ـ رحمه الله ـ
و السلام عليكم