تم الاندماج مع الموقع الرسمي لمشروع المكتبة الشاملة وقد يتم الاستغناء عن هذا النطاق قريبا

فصول الكتاب

[مسألة في صيام الست]

ـ[أبوبندر]ــــــــ[02 - 10 - 09, 11:53 م]ـ

أيها المشايخ

امرأة نوت بصيامها القضاء والست فهل يعتبر عن القضاءأو الست أولاهذا ولاهذا وانما يعتبر نفلا مطلقا؟

ـ[عبد الكريم بن عبد الرحمن]ــــــــ[03 - 10 - 09, 12:08 ص]ـ

لا يصح اخي الكريم فالقضاء و اجب و الست ندب.

http://www.islamweb.net/ver2/Fatwa/ShowFatwa.php?Option=FatwaId&lang=A&Id=41144

ـ[أبوبندر]ــــــــ[03 - 10 - 09, 12:23 ص]ـ

جزاك الله خيرا ياأخي عبدالكريم وبارك الله فيك

ـ[محمد الجعبة]ــــــــ[03 - 10 - 09, 12:28 ص]ـ

قال النبي صلى الله عليه وسلم (من صام رمضان ثم أتبعه ستا من شوال .. الحديث)

قال بعض أهل العلم أن صيام الست لا يعتبر الا بعد أن يكمل شهر رمضان كاملا.

فقوله هنا من صام رمضان .. لا بدّ أن يكمل رمضان كاملا ..

ثمّ يصوم الستَّ .. والله أعلم ..

ـ[عبدالله المعيدي]ــــــــ[03 - 10 - 09, 12:36 ص]ـ

خذ هذا البحث المبارك ..

اختلف الفقهاء أولاً في صوم النفل عامة، قبل قضاء المرء ما عليه من رمضان، فعند الحنابلة أنه لا يصح.

وعند الحنفية والمالكية: يجوز تقديم التطوع على القضاء، لكن عند المالكية يُكره إلا ما تأكد استحبابه.

وعند الشافعية: إن كان التأخير لعذر جاز، وإلا فلا يجوز [بدائع الصنائع (2/ 104) مواهب الجليل (2/ 448)، نهاية المحتاج (3/ 211)، شرح منتهى الإرادات (1/ 456)].

ودليل من أجاز تقديم التطوع على القضاء قوله تعالى: "فَعِدَّةٌ مِّنْ أَيَّامٍ أُخَرَ" فالآية دلت على أن القضاء على التراخي، فيجوز التطوع قبل القضاء، ولقول عائشة -رضى الله عنها-: كَانَ يَكُونُ عَلَيَّ الصَّوْمُ مِنْ رَمَضَانَ فَمَا أَسْتَطِيعُ أَنْ أَقْضِيَهُ إِلاَّ فِي شَعْبَانَ الشُّغُلُ مِنْ رَسُولِ اللَّهِ -صلى الله عليه وسلم- أَوْ بِرَسُولِ اللَّهِ -صلى الله عليه وسلم-[متفق عليه].

ودليل من منع تقديم التطوع على القضاء: حديث ابن عباس -رضي الله عنهما- مرفوعاً: "اقْضُوا اللَّهَ، فَاللَّهُ أَحَقُّ بِالْوَفَاءِ" [رواه البخاري].

ولأن صوم الواجب متعلق بذمته، ولو مات قبل فعله مع تساهله فيه فإنه يؤاخذ بذلك بخلاف النفل، وهذا فيه نظر وتفصيل، ولكون الأجر المترتب على أداء الواجب أعظم من الأجر المترتب على أداء النفل.

وكذا ما ورد أن أبا هريرة رضي الله عنه سُئل عن صيام العشر قبل قضاء رمضان فقال: "ابْدَأْ بِحَقِّ اللَّهِ فَاقْضِهِ، ثُمَّ تَطَوَّعْ بَعْدُ مَا شِئْتَ" [رواه عبد الرزاق، وسنده صحيح].

واختلف الفقهاء ثانياً في صوم الست من شوال خاصة قبل القضاء.

فمنعه الحنابلة في رواية عندهم؛ لأصلهم في تقديم القضاء، ولحديث أبي أيوب مرفوعاً: "مَنْ صَامَ رَمَضَانَ ثُمَّ أَتْبَعَهُ سِتًّا مِنْ شَوَّالٍ كَانَ كَصِيَامِ الدَّهْرِ". وهذا لا يتحقق إلا بصيام رمضان قبل الست على رأيهم.

والأقرب: الجواز؛ وهو مذهب الحنفية، والمالكية، والشافعية، ورواية عند الحنابلة اختارها ابن قدامة وغيره؛ لظاهر القرآن، وفعل عائشة، وإقرار النبي صلى الله عليه وسلّم لها.

ولأن قوله صلى الله عليه وسلم: "مَنْ صَامَ رَمَضَانَ" خرج مخرج الغالب، أو يقال إن قوله: "مَنْ صَامَ رَمَضَانَ" يشمل صيام رمضان بعينه وصيام القضاء، ولذا لو صام من رمضان وأفطر بعضه، ثم قضاه في شوال صح فعله، مع أنه ما صام رمضان في وقت رمضان ولكنه قضاه، فدل على أن كلمة "صَامَ رَمَضَانَ" تشمل من صامه في وقته ومن قضاه بعد ذلك، وكان فطره لعذر شرعي كالسفر والمرض ونحوهما.

ولو أخذ قوله صلى الله عليه وسلم: "مَنْ صَامَ رَمَضَانَ" على ظاهره لم يدخل في هذه الفضيلة الكثير من النساء؛ لأن المرأة يأتيها العذر أثناء رمضان فيكون عليها قضاء، فإذا قيل إنها إذا صامت بعد انتهاء يوم العيد صامت قضاءها، ثم صامت الست بعد ذلك فإنها قد صامت رمضان فحينئذ يحصل لها الفضل، ويستوي أن تصوم من شعبان أو تصوم من غيره، ويكون قوله صلى الله عليه وسلم: "مَنْ صَامَ رَمَضَانَ" ليس على ظاهره، وإنما المراد أن يجمع العدد وهو ست وثلاثون يوماً أو خمس وثلاثون يوماً، فإذا كان الإنسان قد صام ستاً وثلاثين من رمضان يستوي أن تكون أداءً أو قضاءً، وستاً من شوال فحينئذ يكون محصلاً لهذه الفضيلة، سواءً سبق القضاء أو تأخر.

¥

تعرف على الموسوعة الشاملة للتفسير