تم الاندماج مع الموقع الرسمي لمشروع المكتبة الشاملة وقد يتم الاستغناء عن هذا النطاق قريبا

فصول الكتاب

ولو قيل بأنه لا بد من تقديم القضاء فإن المرأة النفساء قد يستمر معها النفاس شهر رمضان كله، وتحرم هذا الفضل، وهكذا بعض أهل الأعذار غير المرأة.

ومن المعلوم أن الفرض إذا كان موسعاً فإنه لا حرج أن يتنفل صاحبه، بدليل ما لو أذن الظهر مثلاً فإن الإنسان يصلي الراتبة القبلية مع أنه مخاطب بالفرض، لأن الوقت واسع، وكذلك بالنسبة لرمضان فإن وقت قضائه واسع كما ثبت ذلك من حديث عائشة رضي الله عنها: كَانَ يَكُونُ عَلَيَّ الصَّوْمُ مِنْ رَمَضَانَ فَمَا أَسْتَطِيعُ أَنْ أَقْضِيَهُ إِلاَّ فِى شَعْبَانَ الشُّغُلُ مِنْ رَسُولِ اللَّهِ -صلى الله عليه وسلم- أَوْ بِرَسُولِ اللَّهِ -صلى الله عليه وسلم-[متفق عليه] ولظاهر الآية "فَعِدَّةٌ مِنْ أَيَّامٍ أُخَرَ" [البقرة:184]، ولم يحدد، كما أن حديث عائشة هذا يدل -والله أعلم- على أنها كانت تتنفل قبل الفريضة، والغالب أنها كانت تصوم الست؛ لأن النبي صلى الله عليه وسلم كان يندب إليها، وثبت عنها رضي الله عنها أنها صامت يوم عرفة.

وحديث أبي أيوب: "مَنْ صَامَ رَمَضَانَ ثُمَّ أَتْبَعَهُ سِتًّا .. ". الحديث.

ليس حجة ظاهرة لأحد القولين؛ لأن من راعى فيه صيام رمضان سيقول بقضاء الست من شوال بعد شوال لمن يستغرق قضاؤه الشهر كله، كما نص عليه بعض الفقهاء، فحينئذ لا تكون الست من شوال، أو يكون هذا الذي استغرق قضاؤه الشهر محروماً من هذه الفضيلة.

والأولى أن يكون المقصود صوم رمضان أداءً أو قضاء ولو متأخراً، لأن من أفطر لعذر وقضى فله الأجر كاملاً، ويصح وصفه حينئذ بأنه صام رمضان والحسنة بعشر أمثالها، ثم له الست من شوال بشهرين أيضاً.

وهذا أيسر على الناس، وأدعى لأداء هذه السنة، إذ الكثير منهم لا يستطيعون جمع القضاء في شوال، ثم صيام الست، فينقطعون أو يشق عليهم.

لكن: الأفضل والأكمل للإنسان -بغض النظر عن كونه خروجاً من الخلاف- أن يقدم القضاء لما فيه من المسارعة في الخير، والمبادرة بإبراء الذمة، وذلك مندوب إليه شرعاً، والمسألة فوق هذا من مسائل الفروع اليسيرة، ولا بأس بتناولها برفق دون الإيغال في جدل طويل لا حاجة إليه. والله الموفق للصواب.

ـ[ياسين المالكي الأثري]ــــــــ[03 - 10 - 09, 12:53 ص]ـ

جزاك الله خيرا

تعرف على الموسوعة الشاملة للتفسير