تم الاندماج مع الموقع الرسمي لمشروع المكتبة الشاملة وقد يتم الاستغناء عن هذا النطاق قريبا

فصول الكتاب

[هل يعذر بالجهل في هذه المسألة]

ـ[الزقاق]ــــــــ[03 - 10 - 09, 06:20 م]ـ

بسم الله الرحمن الرحيم

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته

إخوتي معلوم في مذهب المالكية أن الدخول إذا وقع من غير إشهاد ولا شهود وقامت البينة على الوطء أنه يجب الحد إلا إذا فشا الخبر بالعقد أو بالدخول على جهة النكاح.

وقد قال في المختر ولا حد إن فشا ولو علم

أي ولو علم حرمة المسألة. فالمعتبر الفشو.

ولكن ماذا إذا لم يفش الخبر ولكنهما كانا جاهلين للحكم الشرعي) وهو وجوب الشهادة عند الدخول)

هل هذا مما يعذر به.

أعينوني جزاكم الله خيرا,

وحبذا لو أجاب غير المالكية لتزيد الفائدة.

أخوكم الزقاق.

ـ[عبد الكريم بن عبد الرحمن]ــــــــ[03 - 10 - 09, 06:38 م]ـ

اخي الكريم هذا من المعلوم من الدين بالضرورة فلا يعقل ان لا يفرق احد بين الزنا و بين الزواج الا ان كان فاقد العقل.

و في المصنف لأبن ابي شيبة: عن وكيع عن سفيان عن جابر عن الحكم أن عمر كتب في امرأة تزوجت عبدها أن يفرق بينهما ويقام عليها الحد.

و عنده ايضا عن محمد بن فضيل عن حصين عن بكر قال: تزوجت امرأة عبدها، فقيل لها، فقالت: أليس الله يقول: وما ملكت أيمانكم فهذا يملك يميني، وتزوجت امرأة من غير بينة ولا ولي، فقيل لها فقالت: أنا ثيب وقد ملكت أمري، فرفعت إلى عمر، فجمع الناس فسألهم، فقالوا: قد خاصمناك بكتاب الله جل جلاله، وقال علي: قد خاصمتك بكتاب الله، فجلد كل واحد منهما مائة جلدة، ثم كتب إلى الأمصار " أيما امرأة تزوجت عبدها أو تزوجت بغير ولي فهي بمنزلة الزانية ".

و عنه ايضا عن وكيع عن الأسود بن شيبان عن أبي نوفل بن أبي عقرب قال: جاءت امرأة إلى عمر بن الخطاب فقالت: يا أمير المؤمنين، إني امرأة كما ترى، وغيري من النساء أجمل مني، ولي عبد قد رضيت دينه وأمانته، فأردت أن أتزوجه، فدعا بالغلام فضربهما ضربا مبرحا، وأمر بالعبد فبيع في أرض غربة.

فكما ترى لم يعذر عمر بن الخطاب رضي الله عنه المرأة بجهلها بل جلدها و الله أعلم

تعرف على الموسوعة الشاملة للتفسير