تم الاندماج مع الموقع الرسمي لمشروع المكتبة الشاملة وقد يتم الاستغناء عن هذا النطاق قريبا

فصول الكتاب

[هل يجوز تأبط الكتاب الشرعي]

ـ[الحراني]ــــــــ[04 - 10 - 09, 01:44 ص]ـ

السلام عليكم

طلبة العلم الشريف هل يجوز تأبط الكتاب الشرعي. وحبذا لوتفيدوني بنقول علمية بارك الله فيكم؟

ـ[عبدالعزيز بن صالح الدميجي]ــــــــ[04 - 10 - 09, 02:47 ص]ـ

شكر الله لك طرحك مثل هذه المسألة , والتي ربما غفلنا عنها كثيراً ..

اعلم بداية , أني لا أعلم جواباً لسؤالك , ولكني سأتكلم قليلاً , ولعلي أفتح الباب لمن يأتي بعدي بالإجابة.

من الأهمية بمكان أن يعرف طالب العلم مواضع ذكر بعض المسائل المتفرقة , وبالمثال يتضح المقال:

- حكم إلقاء السلام , وحكم الرد عليه , موضعه في " كتاب الجنائز " في صفة زيارة المقبرة , فعندما يذكر الفقهاء دعاء زيارة المقابرة " السلام عليكم دار قومٍ مؤمنين " يفرعون على ذلك حكم السلام.

- حكم الإسبال , وحكم التصوير , يذكرونه في شرط ستر العورة في كتاب الصلاة.

- حكم كشف المرأة لوجهها , يُذكر في كتاب الحج وكتاب النكاح [/ COLOR] وهكذا دواليك.

موضع ذكر المسألة آنفة الذكر , نواقض الوضوء وماذا يحرم على المحدث فعله , ومن ضمن ذلك " مس المصحف " فيشرع الفقيه بذكر الأحكام المتعلقة بالمصحف , مثل " تذهيب المصحف " و " الإتكاء عليه " و " مد القدمين له " ثم يستطرد في ذكر بعض الأحكام التي تخص " كتب أهل العلم " مثل " حكم الإتكاء عليها " و " حكم رميها " بل استطرد بعض المحشين , وأوصى بترتيب معين للكتب في المكتبة!!

جاء في الروض المربع شرح زاد المستقنع للبهوتي في معرض ذكر المحرمات: وتوسد كتب فيها قرآن ما لم يخف سرقة.

وجاء في شرح منتهى الإرادات في معرض ذكر المحرمات: " و توسد كتب علم فيها قرآن وإلا كره ".

وجاء في حاشية البجيرمي على الخطيب: " قَوْلُهُ: (كُتُبَ عِلْمٍ) أَيْ مُحْتَرَمٍ فَإِنْ خَافَ عَلَيْهِ سَرِقَةً أَوْ غَيْرَهَا جَازَ تَوَسُّدُهُ، وَإِلَّا فَلَا ".

عُلم بمفهوم المخالفة من كلامه , أنه إن لم يخف عليه ُحرم عليه الإتكاء.

وجاء في مغني المحتاج في معرض ذكر المحرمات: " وتوسد كتب علم محترم إلا لخوف من نحو سرقة ".

ــــــــــــــــــــ

فالسؤال المتبادر إلى الذهن هنا , هل حكم الإتكاء ينسحب عليه حكم التأبط؟ محل نظر وتأمل.

هل يصح أن نفعل القياس الأولوي هنا؟ وهو من أقسام القياس الجلي. فهل يصح أن يقال: أن القول بتحريم وضع الكتاب تحت الأبط أولى من تحريم الإتكاء عليه؟ فهل هذا إيراد صحيح؟

ونحتاج إلى نقل عن أهل العلم صرحوا بهذا الحكم , وأظن أننا لن نعدمه.

بارك الله فيك .. [/ CENTER]

[/SIZE]

ـ[الحراني]ــــــــ[08 - 11 - 09, 10:04 م]ـ

بارك الله فيكم ووفقكم والمطلوب وفقكم الله كلام اهل العلم في المسالة نصا.

تعرف على الموسوعة الشاملة للتفسير