تم الاندماج مع الموقع الرسمي لمشروع المكتبة الشاملة وقد يتم الاستغناء عن هذا النطاق قريبا

فصول الكتاب

[الحالات التي يجوز للمأموم مسابقة الامام]

ـ[ابوعبدالرحمن العتيبي]ــــــــ[05 - 10 - 09, 02:12 م]ـ

689 - قال الامام البخاري حدثنا عبد الله بن محمد قال حدثنا عبد الرزاق قال أخبرنا معمر عن همام عن أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه و سلم أنه قال: (إنما جعل الإمام ليؤتم به فلا تختلفوا عليه فإذا ركع فاركعوا وإذا قال سمع الله لمن حمده فقولوا ربنا لك الحمد وإذا سجد فاسجدوا وإذا صلى جالسا فصلوا جلوسا أجمعين أقيموا الصف في الصلاة فإن إقامة الصف من حسن الصلاة)

[701] صحيح البخاري

-أخرجه مسلم في الصلاة باب ائتمام المأموم بالإمام رقم 414 (فلا تختلفوا عليه) لا تخالفوه في أفعال الصلاة]

سؤالي

ماهي الحالات التي يجوز للمأمول السلام قبل امامه في الصلاة المفروضة.

بالسلام وليس خروجه منها

ـ[مؤسسة ابن جبرين الخيرية]ــــــــ[05 - 10 - 09, 03:31 م]ـ

(6421)

سؤال: مسافر دخل الصلاة بنية العشاء مع إمام مسافر يُصلي المغرب فهل إذا جلس الإمام للتشهد الأول ينوي ذلك المأموم الانفراد ويُسلم لنفسه أم ينتظر حتى يأتي الإمام بالركعة الثالثة ويُسلم ثم يسلم معه؟

الجواب: فيه قولان كما ذكر في السؤال والأقرب أن ينوي الانفراد ثم يسلم لنفسه بعد قيام الإمام للركعة الثالثة وهناك من يقول يعيد الصلاة فلا يصلي العشاء خلف من يُصلي المغرب والأول أقرب.

قاله وأملاه

عبد الله بن عبد الرحمن الجبرين

ـ[ابو قتادة السلفي الجوهري]ــــــــ[05 - 10 - 09, 03:36 م]ـ

اخي الفاضل لو تراجع كتاب المحلى كتاب الصلاة للامام ابن حزم رحمه الله فقد تكلم عن الموضوع

تعرف على الموسوعة الشاملة للتفسير