ـ[أبو عبد الله الزاوي]ــــــــ[05 - 10 - 09, 03:53 م]ـ
جزاكم الله خيرا ونفع بكم.
ـ[مؤسسة ابن جبرين الخيرية]ــــــــ[05 - 10 - 09, 04:09 م]ـ
وجزاكم ونفع بكم
ـ[أبو عبد الله الزاوي]ــــــــ[11 - 10 - 09, 02:28 م]ـ
وسؤالي كان على قول من يقول بعد إجزاء الخط والسهم ونحوه
فوجدت تصريحا للشيخ الألباني رحمه الله في أحد أشرطته قال: يجب أن تكون السترة شبرا فما فوق مثل مؤخرة الرحل وقال في موطن آخر: مؤخرة الرحل تتفاوت في عرف العرب قد تكون شبرا أو شبرين أو .... بارك الله فيكم.
ـ[أبوعائشة الحضرمي]ــــــــ[12 - 10 - 09, 01:09 ص]ـ
هذا بحث عسى الله أن ينفع به.
اختلف العلماء في صفة السترة المجزية في الصلاة على ثلاثة أقوال:
القول الأول:
أن يكون طول السترة ذراعا فأكثر، ولاحد للعرض.
وهذا مذهب الحنفية ([1] ( http://www.ahlalhdeeth.com/vb/newreply.php?do=newreply&noquote=1&p=1137412#_ftn1))، والحنابلة ([2] ( http://www.ahlalhdeeth.com/vb/newreply.php?do=newreply&noquote=1&p=1137412#_ftn2))، وقول عند الشافعية ([3] ( http://www.ahlalhdeeth.com/vb/newreply.php?do=newreply&noquote=1&p=1137412#_ftn3))، وهذا اختيار ابن حزم / ([4] ( http://www.ahlalhdeeth.com/vb/newreply.php?do=newreply&noquote=1&p=1137412#_ftn4))
القول الثاني:
أن يكون طول السترة ثلثي ذراعا فأكثر، ولاحد للعرض.
وهذا المشهور من مذهب الشافعية ([5] ( http://www.ahlalhdeeth.com/vb/newreply.php?do=newreply&noquote=1&p=1137412#_ftn5))
القول الثالث:
أن يكون طول السترة ذراعا فأكثر، وعرضها كعرض الرمح.
وهذا مذهب المالكية ([6] ( http://www.ahlalhdeeth.com/vb/newreply.php?do=newreply&noquote=1&p=1137412#_ftn6))
الأدلة:
استدل أصحاب القول الأول بما يلي:
الدليل الأول:
عن جحيفة ط قال: رأيت رسول الله - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ - في قبة حمراء من أدم، ورأيت بلالا أخرج وضوءا، فرأيت الناس يبتدرون ذلك الوضوء، فمن أصاب منه شيئا تمسح به، ومن لم يصب منه أخذ من بلل يد صاحبه، ثم رأيت بلالا أخرج عنزة فركزها، وخرج رسول الله > في حلة حمراء، مشمرا، فصلى إلى العنزة بالناس ركعتين، ورأيت الناس والدواب يمرون بين يدي العنزة ([7] ( http://www.ahlalhdeeth.com/vb/newreply.php?do=newreply&noquote=1&p=1137412#_ftn7))([8] (http://www.ahlalhdeeth.com/vb/newreply.php?do=newreply&noquote=1&p=1137412#_ftn8))
الدليل الثاني:
عن طلحة بن عبيد الله ط قال: كنا نصلي والدواب تمر بين أيدينا، فذكرنا ذلك لرسول الله - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ - فقال: (مثل مؤخرة الرحل تكون بين يدي أحدكم ثم لا يضره ما مر بين يديه) ([9] ( http://www.ahlalhdeeth.com/vb/newreply.php?do=newreply&noquote=1&p=1137412#_ftn9))([10] (http://www.ahlalhdeeth.com/vb/newreply.php?do=newreply&noquote=1&p=1137412#_ftn10))
الدليل الثالث:
عن سبرة بن معبد ط أن النبي - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ - قال: (إذا صلى أحدكم فليستتر لصلاته ولو بسهم) ([11] ( http://www.ahlalhdeeth.com/vb/newreply.php?do=newreply&noquote=1&p=1137412#_ftn11))([12] (http://www.ahlalhdeeth.com/vb/newreply.php?do=newreply&noquote=1&p=1137412#_ftn12))
الدليل الرابع:
عن أبي سعيد الخدريط قال: كنا نستتر بالسهم والحجر في الصلاة، أو قال: كان أحدنا يستتر بالسهم والحجر في الصلاة ([13] ( http://www.ahlalhdeeth.com/vb/newreply.php?do=newreply&noquote=1&p=1137412#_ftn13))([14] (http://www.ahlalhdeeth.com/vb/newreply.php?do=newreply&noquote=1&p=1137412#_ftn14))
وجه الدلالة من الأحاديث السابقة:
أن طول مؤخرة الرحل ذراع، أما العرض فلا حد له بدلالة حديث سبرةط وأثر أبي سعيد الخدري ط.
قال ابن خزيمة /: (وفي أمر النبي - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ - بالاستتار بالسهم في الصلاة ما بان وثبت أنه - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ - أراد بالأمر بالاستتار بمثل آخرة الرحل في طولها لا في طولها وعرضها جميعا) ([15] ( http://www.ahlalhdeeth.com/vb/newreply.php?do=newreply&noquote=1&p=1137412#_ftn15))
الدليل الخامس:
¥