تم الاندماج مع الموقع الرسمي لمشروع المكتبة الشاملة وقد يتم الاستغناء عن هذا النطاق قريبا

فصول الكتاب

[هل سبق احد الامام الالباني الى القول بوجوب تغطية الراس للرجل في الصلاة]

ـ[ابو قتادة السلفي الجوهري]ــــــــ[05 - 10 - 09, 03:56 م]ـ

[هل سبق احد الامام الالباني الى القول بوجوب تغطية الراس للرجل في الصلاة]

لاني وجدت بعض الاخوة يتعصب لقوله هذا ولا ادري ما الدليل على الوجوب عنده رحمه الله

ـ[أبو عبد الله الزاوي]ــــــــ[05 - 10 - 09, 04:14 م]ـ

بوجوب تغطية الراس للرجل في الصلاة

ـ قبل الخوض في هذا هل قالها العلامة الألباني حقا نرجو التوثيق. بارك الله فيكم.

ـ[ابو خالد الطيب]ــــــــ[05 - 10 - 09, 04:15 م]ـ

هذه فائدة متعلقة بالموضوع

قال في الشرح الممتع::

ولكن إذا طبَّقنا هذه المسألة على قوله تعالى: {يَابَنِي آدَمَ خُذُوا زِينَتَكُمْ عِنْدَ كُلِّ مَسْجِدٍ} [الأعراف: 31] تبيَّن لنا أن ستر الرأس أفضل في قوم يعتبر ستر الرأس عندهم من أخذ الزِّينة، أما إذا كُنَّا في قوم لا يُعتبر ذلك من أخذ الزينة، فإنَّا لا نقول: إنَّ ستره أفضل، ولا إنَّ كشفه أفضل،

ـ[سامح مصطفى الجندي]ــــــــ[05 - 10 - 09, 06:23 م]ـ

والله لا أعرف لها دليل

ولكن ربما تدخل من قول الله عز وجل {يَابَنِي آدَمَ خُذُوا زِينَتَكُمْ عِنْدَ كُلِّ مَسْجِدٍ} كما سبقني الأخ أبو خالد

ـ[مؤسسة ابن جبرين الخيرية]ــــــــ[06 - 10 - 09, 09:16 ص]ـ

(9198)

سؤال: هل تجب تغطية الرأس في الصلاة، فقد كنت في إحدى الدول الإسلامية واستنكروا علي عدم تغطية رأسي عند الصلاة؟

الجواب: لا يلزم ذلك في الصلاة، فالرأس ليس من العورة، ولكن الأفضل والأكمل تغطية الرأس في الصلاة وخارجها، وقد روي في بعض الأحاديث: " إيتوا المساجد حسراً ومعممين فإن العمائم تيجان العرب" فالعمامة عنوان عند العرب قبل الإسلام وبعده، فهي من كمال الزينة وتمام اللباس السائر الذي يجمل المظهر ويزين الرجل، ثم إن كل دولة وكل قطر لهم عاداتهم واصطلاحاتهم، فهناك من يستنكر منه أن يخرج حاسراً بين الناس ويلفت الأنظار بهذا المظهر المزري المستنكر، وهناك دول تقتصر على القلانس فقط ويقل عندهم لبس العمائم، وهناك دول يستنكر عندهم من يتعمم بل كلهم أو جلهم حسر الرؤوس، فلذلك تكون العمامة من العادات، لكن لما كان الغالب على الصحابة زمن النبي - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ - التعمم، وكان هو أيضاً لا يخرج حاسراً إلا نادراً، كان الأفضل والأكمل التعمم مطلقاً. والله أعلم.

قاله وأملاه

عبدالله بن عبد الرحمن الجبرين

ـ[أبو سمية السلفي]ــــــــ[06 - 10 - 09, 12:19 م]ـ

قال ابن الجوزي رحمه الله في تلبيس إبليس:

فصل: فاذا تمكن الطرب من الصوفية في حال رقصهم جذب أحدهم بعض الجلوس ليقوم معه ولا يجوز على مذهبهم للمجذوب أن يقعد فاذا قام قام الباقون تبعًا له فاذا كشف أحدهم رأسه كشف الباقون رؤوسهم موافقة له ولا يخفى على عاقل أن كشف الرأس مستقبح وفيه إسقاط مروءة وترك أدب وإنما يقع في المناسك تعبدًا لله وذلاً له.

ـ[ابو اسحاق فيصل الاحمداني]ــــــــ[06 - 10 - 09, 01:05 م]ـ

بارك الله فيكم ايها الافاضل

ـ[أبو عبد المصور]ــــــــ[06 - 10 - 09, 01:37 م]ـ

لا أعتقد أن الشيخ الألباني - رحمه الله - يقول بوجوب تغطية الرأس في الصلاة.

و هذا كلامه في تمام المنة:

قوله: " كشف الرأس في الصلاة

روى ابن عساكر عن ابن عباس أن النبي صلى الله عليه و سلم كان ربما نزع قلنسوته فجعلها سترة بين يديه "

قلت: الحديث لا يصح الاستدلال به على الكشف لوجهين: الأول: أنه حديث ضيف

ويكفي للدلالة على ذلك تفرد ابن عساكر به وقد كشفت عن علته في " الضعيفة " (2538)

الثاني: أنه لو صح فلا يدل على الكشف مطلقا فإن ظاهره أنه كان يفعل ذلك عند عدم تيسر ما يستتر به لأن اتخاذ السترة أهم للأحاديث الواردة فيها

¥

تعرف على الموسوعة الشاملة للتفسير