والذي أراه في هذه المسألة أن الصلاة حاسر الرأس مكروهة ذلك أنه من المسلم به استحباب دخول المسلم في الصلاة في أكمل هيئة إسلامية للحديث المتقدم في الكتاب: ". . فإن الله أحق أن يتزين له " وليس من الهيئة الحسنة في عرف السلف اعتياد حسر الرأس والسير كذلك في الطرقات والدخول كذلك في أماكن العبادات بل هذه عادة أجنبية تسربت إلى كثير من البلاد الإسلامية حينما دخلها الكفار وجلبوا إليها عاداتهم الفاسدة فقلدهم المسلمون فيها فأضاعوا بها وبأمثالها من التقاليد شخصيتهم الإسلامية فهذا العرض الطارئ لا يصلح أن يكون مسوغا لمخالفة العرف الإسلامي السابق ولا اتخاذه حجة لجواز الدخول في الصلاة حاسر الرأس
وأما استدلال بعض إخواننا من أنصار السنة في مصر على جوازه قياسا على حسر المحرم في الحج فمن أبطل قياس قرأته عن هؤلاء الإخوان كيف والحسر في الحج شعيرة إسلامية ومن مناسكه التي لا تشاركه فيها عبادة أخرى ولو كان القياس المذكور صحيحا للزم القول بوجوب الحسر في الصلاة لأنه واجب في الحج وهذا إلزام لا انفكاك لهم عنه إلا بالرجوع عن القياس المذكور ولعلهم يفعلون
وكذلك استدلاله بحديث علي مرفوعا: " ائتوا المساجد حسرا ومعصبين فإن العمائم تيجان المسلمين " استدلال واه لأن الحديث ضعيف جدا أعتقد أنه موضوع لأنه من رواية ميسرة بن عبد ربه وهو وضاع باعترافه وقال العراقي: " متروك "
وقال المناوي في " شرح الجامع الصغير ": " ومن ثم رمز المؤلف لضعفه لكن يشهد له ما رواه ابن عساكر بلفظ: ائتوا المساجد حسرا ومقنعين فإن ذلك من سيما المسلمين "
قلت: لم يسق المناوي إسناده لينظر فيه وهل يصلح شاهدا لهذا الحديث الموضوع أم لا؟ وجملة القول أنه حديث ضعيف جدا على أقل الأحوال فالاستدلال به غير جائز والسكوت عنه إثم
ثم تبين لي أن الحديث بلفظيه عند ابن عدي من طريق ذاك الوضاع ومن طريقه عند ابن عساكر باللفظ الآخر أورده السيوطي في " الجامع الصغير " باللفظ الأول من رواية ابن عدي
وفي " الجامع الكبير " باللفظ الآخر من رواية ابن عدي وابن عساكر فتوهم المناوي بأنه حديث آخر بإسناد آخر فجعله شاهدا للأول ومن الظاهر أنه لم يقف على إسناد ابن عساكر وإلا لم يقع منه هذا الخلط والخبط الذي قلدته فيه لجنة تحقيق " الجامع الكبير " بمجمع البحوث الإسلامية (1/ 31 / 32 و33) في مصر ولو فرضنا أن اللفظ الثاني سالم من مثل هذا الوضاع فهو لا يصلح شاهدا للأول لأن الشاهد لا ينفع في الموضوع بل ولا في الضعيف جدا وقد ذكر المناوي نفسه نحو هذا في غير هذا الحديث فجل من لا ينسى
والحديث قد خرجته في " الضعيفة " (1296)
وأما استحباب الحسر بنية الخشوع فابتداع حكم في الدين لا دليل عليه إلا الرأي ولو كان حقا لفعله رسول الله صلى الله عليه و سلم ولو فعله لنقل عنه وإذ لم ينقل عنه دل ذلك أنه بدعة فاحذرها
ومما سلف تعلم أن نفي المؤلف ورود دليل بأفضلية تغطية الرأس في الصلاة ليس صوابا على إطلاقه إلا إن كان يريد دليلا خاصا فهو مسلم ولكنه لا ينفي ورود الدليل العام على ما بيناه آنفا وهو التزين للصلاة بالزي الإسلامي المعروف من قبل هذا العصر والدليل العام حجة عند الجميع عند عدم المعارض
فتأمل.
و انظر:
http://alalbany.net/fatawa_results.php?search=%CD%C7%D3%D1%20%C7%E1%D1 %C3%D3
ـ[ابو قتادة السلفي الجوهري]ــــــــ[06 - 10 - 09, 02:05 م]ـ
اخي ابا عبد المنصور بارك الله فيكم على هذا النقل
لكن لا ارى فيما نقلته دليل على ما ذكرته اخي ولا ما ذكرته انا لان كلامه يوهم جزاك الله خيرا وليس فيه تصريح في المسالة اعني القول بالوجوب او الاستحباب لان انكاره على القائلين بالجواز يوهم انه يرى تحريم الكشف.
لعل احد الافاضل ينقل لنا كلام الامام الالباني الصريح في المسالة بارك الله فيكم وقد قيل لي ان الشيخ مشهور ذكر في كتابه القول المبين ان تغطية الراس من الواجبات.
وجزا الله الاخوة الذين شاركوا في هذا الموضوع واقول لهم انا اريد القائلين بالوجوب لا القائلين بالاستحباب بارك الله فيكم
ـ[عبد الكريم بن عبد الرحمن]ــــــــ[06 - 10 - 09, 02:38 م]ـ
الأجوبة الألبانية على الأسئلة الكويتية:
¥