ـ[ابو قتادة السلفي الجوهري]ــــــــ[07 - 10 - 09, 10:37 م]ـ
اداس السوقي لا تفهم كلامي غلط بارك الله فيك
فلست اقصد ان هذا دليل على وجوب تغطية الراس
ـ[أبو عبد الله الزاوي]ــــــــ[11 - 10 - 09, 02:11 م]ـ
ـ الحمد لله سأنقل من الذاكرة وأقول: بعد تتبعي لكلام العلامة الألباني في هذه المسألة وجدته يرى أن ظاهرة حسر الرأس طارئة على المسلمين انتقلت إليهم عن طريق التأثر بالغرب فهو يراها من التشبه بالكفار فقال في موطن أنها ظاهرة غربية يجب محاربتها وقال في موطن: لابد على المسلم أن يغطي رأسه بينما نجده في مواطن أخرى يصرح بالكراهة وهي جارية على الاصطلاح الفقهي المتأخر المنافي للوجوب. وفي موطن قال: أقل مايثبت هو استحباب التغطية.
ـ فهنا مباحث: هل كون الشيخ يراها تشبها بالكفار يثبت به الوجوب؟
ـ هل قوله: لابدّ يُنتَزع منه الوجوب؟
ـ لماذا لم يصرح الشيخ بالوجوب إن كان يراه كما هي عادته؟ هل يُقال لكونه لم يعلم له سلفا جَبُن عن القول به.
ـ وهل نخرج من هذ أن للشيخ قولين في هذه المسألة بناء على اختلاف النقل عنه؟
ـ فالمسألة تحتاج إلى مزيد تحقيق والله أعلم.
ـ[أبو عبد الله الزاوي]ــــــــ[13 - 10 - 09, 05:08 م]ـ
ـ ثمّ سمعت الشيخ في أحد أشرطته يجعل حكم التشبه بالكفار في اللباس منوطا بقوة التشبه وضعفه فمن تشبه بهم فيما اختصوا به ولم ينتشر بين المسلمين حرم عليه ذلك ومن تشبه بهم فيما فشى وانتشر بين المسلمين كُره له ذلك ومن تشبه بهم فيما عمّّ بين المسلمين ينقلب الحكم إلى الإباحة لأن علة التشبه زالت إلا إذا اقترن بالملبوس مايقتضي تحريمه لقرينة أخرى. فلعل الشيخ قال بكراهة حسر الرأس جريا على هذا التأصيل. والله أعلم.
ـ[أبو معاوية غالب]ــــــــ[15 - 10 - 09, 07:55 ص]ـ
لي معرفة جيدة بآراء الشيخ الألباني رحمه الله من خلال أشرطته وكتبه واللقاء به وأسئلته والذي أعلمه جيدا ولا أشك فيه أن الشيخ لا يرى وجوب تغطية رأس الرجل في الصلاة ولكن يستحب ذلك.
ودليل الشيخ الألباني رحمه الله هو استحباب أخذ الزينة في الصلاة
وبالمناسبة الشيخ الألباني يرى استحباب أن يلبس الرجل على رأسه شيئا مما اعتاده المسلمون ولا يخرج حاسر الرأس ويستدل على ذلك بأن فيه مخالفة للمشركين وأن المسلمين استمروا على تغطية رؤوسهم في القرون السابقة ولم يترك ذلك إلا حديثا بعد تأثرهم بالاستعمار.
والشيخ الألباني يفرق بين التشبه بالكفار فهو محرم وبين مخالفة الكفار فهو مستحب في الجملة ويعد تغطية رأس الرجل عند الخروج ولبس الساعة باليمين من قبيل مخالفة الكفار.
ـ[أبو حمزة المقدادي]ــــــــ[15 - 10 - 09, 09:28 ص]ـ
ـ الحمد لله سأنقل من الذاكرة وأقول: بعد تتبعي لكلام العلامة الألباني في هذه المسألة وجدته يرى أن ظاهرة حسر الرأس طارئة على المسلمين انتقلت إليهم عن طريق التأثر بالغرب فهو يراها من التشبه بالكفار فقال في موطن أنها ظاهرة غربية يجب محاربتها وقال في موطن: لابد على المسلم أن يغطي رأسه بينما نجده في مواطن أخرى يصرح بالكراهة وهي جارية على الاصطلاح الفقهي المتأخر المنافي للوجوب. وفي موطن قال: أقل مايثبت هو استحباب التغطية.
ـ فهنا مباحث: هل كون الشيخ يراها تشبها بالكفار يثبت به الوجوب؟
ـ هل قوله: لابدّ يُنتَزع منه الوجوب؟
ـ لماذا لم يصرح الشيخ بالوجوب إن كان يراه كما هي عادته؟ هل يُقال لكونه لم يعلم له سلفا جَبُن عن القول به.
ـ وهل نخرج من هذ أن للشيخ قولين في هذه المسألة بناء على اختلاف النقل عنه؟
ـ فالمسألة تحتاج إلى مزيد تحقيق والله أعلم.
حبذا لو غيرت هذه الكلمة فلو قلت تورع لكان أفضل ... بارك الله فيك اخي الفاضل
ـ[أبو عبد الله الزاوي]ــــــــ[17 - 10 - 09, 03:53 م]ـ
حبذا لو غيرت هذه الكلمة فلو قلت تورع لكان أفضل ... بارك الله فيك اخي الفاضل
ـ عبرتُ بهذا لعلمي أن جمعا من العلماء استعملها ومنهم العلامة الألباني نفسه ونبّه بعدها رحمه الله أن الجبن هنا هو عين الشجاعة وكم قال العلماء:أجبن عن كذا. فهل نحن أورع وأسلم تعبيرا من العلماء؟. ولعل هذه القضية تدخل تحت قاعدة حدثوا الناس بما يعرفون. وماذا نصنع في هذه النت التي جمعت من يفهم ومن لا يفهم.
ـ[ابن عبد السلام الجزائري]ــــــــ[18 - 10 - 09, 03:52 ص]ـ
لو عبر العلامة الشيخ الألباني رحمه على حكم ستر الرأس بالاستحباب لكان اقرب إلى الوصف الشرعي إذ قد يدخل هذا تحت عموم الأمر بأخذ الزينة فالمستحب ما ندب الشارع إليه , وأما الكراهة فتحتاج إلى نهي غير جازم له صارف يصرفه من الحرام إلى الكراهة وهذا غير موجود هنا , على أن قول الشيخ الألباني ان حسر الرأس عادة جلبها الكفار المستعمرون للبلاد الإسلامية قد لايسلم له فقد انتشر حسر الرأس في بلاد الأندلس قبل هذا بقرون ولما ذكر القرافي التعزير بحسر الرأس قال هذا راجع للعرف ففي بلاد الأندلس الناس تتزين بحسر الرأس وليس بالعمامة أو كلاما نحو هذا.
¥