[مسئلة الإقتداء بأصحاب المذاهب المخالفين (للشافعية)]
ـ[نعمان ألطاف خان]ــــــــ[06 - 10 - 09, 02:31 ص]ـ
بسم الله الرحمن الرحيم ...
السلام عليكم ..
في مسئلة الإقتداء بأصحاب المذاهب المخالفين هناك أربعة أوجه كما قال النووي في كتبه ..
والوجه الذي صححه النووي هو ((إن حققنا تركه -- أي ترك الإمام -- لشيء نعتبره لم يصح وان
حققنا الإتيان بجميعه أو شككنا صح .. ))
فأريد أن أعرف الدلائل أو الاستنتاج الذي وصلوا به إلى هذه الحكم .. أو لا يمكن أن نعرف؟
ـ[احمد علي محمد المقرمي]ــــــــ[06 - 10 - 09, 05:13 ص]ـ
لابد ان تذكر المرجع وعنوان المسألة الفقهية حتى يتبين الوضوع فلالاتختزل وجزاك الله خيرا
ـ[نعمان ألطاف خان]ــــــــ[06 - 10 - 09, 09:22 ص]ـ
لابد ان تذكر المرجع وعنوان المسألة الفقهية حتى يتبين الوضوع فلالاتختزل وجزاك الله خيرا
القول الذي نقلته هو قول الإمام النووي وهو مأخوذ من كتابه ((شرح المهذب)) ...
أما عنوان المسئلة فهو كالآتي:
[مسئلة الإقتداء بأصحاب المذاهب المخالفين (للشافعية)]
ـ[علي إبراهيم الشافعي]ــــــــ[29 - 11 - 09, 02:33 ص]ـ
من الجائز الاقتداء باى امام يعتنق اى مذهب فمن صحت صلاته صحت امامته
لكن الشافعية يرون عدم الاقتداء بالاحناف لان الاحناف عندهم النية ليست ركنا فى حين انها ركن عند الشافعية
ـ[نعمان ألطاف خان]ــــــــ[29 - 11 - 09, 03:05 ص]ـ
من الجائز الاقتداء باى امام يعتنق اى مذهب فمن صحت صلاته صحت امامته
لكن الشافعية يرون عدم الاقتداء بالاحناف لان الاحناف عندهم النية ليست ركنا فى حين انها ركن عند الشافعية
حتى ولو لم يكن ركناً عند الحنفية فإن أتى الإمام بالنية (حنفياً كان أم غيره) أو إن شك الشافعي في ذلك أنه أتى به أم لا فصلاة الشافعي صحيحة خلفه، هذا الوجه هو الأصح عند النووي وجمهور الشافعية (كما ذكر النووي في المجموع)
ولكن سؤالي ليس عن هذا .. سؤالي هو أن لماذا يقول الشافعية بعدم صحة الصلاة خلف الإمام الذي لم يأتي بأركان الصلاة التي تعتقدها الشافعي؟ ما الدليل على ذلك؟
ـ[ابوسفيان المقدشى]ــــــــ[29 - 11 - 09, 08:49 م]ـ
قال الغزالى فى الوجيز
وكل من لاتصح صلاته صحة تغنيه عن القضاء فلايصح الاقتداء به ومن صحت صلاته صح الاقتداءبه انتهى
ثم قال الرافعى فى الشرح
صفات الائمة ضربان مشروطة ومحبوبة والانسان لايخلو
اما ان لاتكون صلاته صحيحةوعند الماموم معا
واما ان تكون صحيحة
القسم الاول ان لاتكون صحيحة عندهما معا
فينظر ان تواقف اعتعاد الامام والماموم على انه لاصحة لها ولااعتبار كصلاة من به حدث او جنابة وصلاة من بثوبه نجاسة ونحو ذالك فلايجوز لمن علم حاله الاقتداء به لانه ليس من اهل الصلاة
وان كانت صحيحة فى اعتقاد الامام دون اعتقاد الماموم او العكس
ان يكون ذالك لاختلافها فى الفروع الاجتهادية كما اذامس الحنفى فرجه ولم يتوضا وترك الاعتدال فى الركوع والسجود اوقرا غير الفاتحة فى صلاته ففى اقتداء الشافعى به وجهان
احدهما- وبه قال القفال= تصح لان صلاته صحيحة عنده وخطاه غير مقطوع به فلعل الحق ماذهب اليه
والثانى- وبه قال الشيخ ابوحامد لاتصح لان صلاة الامام فاسدة فى اعتقاد الماموم فاشبه كمالواختلف اجتهاد رجلين فى القبلة لايقتدى احدهما بالاخر وهذا عند الكثيرين ولم يذكر صاحب الحلية سواه
العزيز شرح الوجيز2\ 154الى155بتصرف
وهذه المسالة قاسو عليها اذااختلف اجتهاد رجلين فى القبلة والاوانى وصلاة من به حدث
قال الشيرازى فى متن المهذب
وان اجتهد رجلان فاختلفا فى جهة القبلة لم يقلد احدهما صاحبه ولايصلى احدهما الاخر لان كل داحد منهما يعتقد بطلان اجتهاد صاحبه وبطلان صلاته
واعقبه النووى- وهذا الدى قاله متفق عندنا
المجموع2\ 22
وقال الرافعى
فلايجوز لمن اعتقد بطلان صلاة غيره ان يقتدى به وذالك كما اذااجتهد اثنان فصاعدا فى القبلة واختلف اجتهادهم لم يجز لبعضهم الاقتداء ببعض لان صلاة كل منهم باطلة عند اصحابه وكذالك لو اشبه انااءن طاهر ونجس واختلف فيهما اجتهاد رجلين ولوكثرت الاوانى والمجتهدون واختلف اجتهادهم فحيث تعين عند الماموم بطلان صلاة الامام امتنع الاقتداء وحيث لايتعين جاز الاقتداء العزيز شرح الوجيز2\ 156
كما قاسو عليها صلاة من به حدث
قال الشيرازى فى متن المهذب
ولاتجوز الصلاةخلف المحدث لانه ليس من اهل الصلاة انتهى
وقال النووى فى الشرح
اجمعت الامة على تحريم الصلاة خلف المحدث لمن علم حدثه المجموع5\ 250
فى امامة الوالى او نائبه
ذكر الرافعى وحكى ابو الحسن العبادى ان الاودنى والحليمى قلا اذاام الوالى اونائبه بالناس ولم يقرا التسمية والماموم يراها واجبة فصلاته خلفه صحيحة عالما كان اوعاميا وليس له المفارقة لما فيها من الفتنة وهذا حسن
وقضيته الفرق بين الامام وخلفائه وغيرهم العزيز2\ 155
ـ[احمد علي محمد المقرمي]ــــــــ[23 - 12 - 09, 08:10 م]ـ
صلاة الشافعي خلف الحنفي صحيحة ولم يقل أحد بعدم صحتها اللهم إذارأيت شخصا مس فرجه ثم صلى بغير وضوء فهناصلاة هذاالرجل باطلة في نظرك أيها الشافعي فكيف تصلى خلف من صلاته باطلة.
أما لوصليت خلف حنفي إفتصد وهويرى نقض الوضوء بالفصد فصلاتك صحيحة خلفه لان العبرة بما تعتقده أنت.
هكذا إعتمد فقهاءالشافعية هذه المسألة. وفيها خلاف أيضا.