تم الاندماج مع الموقع الرسمي لمشروع المكتبة الشاملة وقد يتم الاستغناء عن هذا النطاق قريبا

فصول الكتاب

[حكم الإقامة في بلاد الكفر مع إظهار الدين]

ـ[ابو عبيد الجزائري]ــــــــ[06 - 10 - 09, 12:58 م]ـ

جاء في فتاوى الرملي الفقيه الشافعي (1/ 53_54):

" (سُئِلَ) عَنْ الْمُسْلِمِينَ السَّاكِنِينَ فِي وَطَنٍ مِنْ الْأَوْطَانِ الْأَنْدَلُسِيَّةِ، يُسَمَّى أرغون، وَهُمْ تَحْتَ ذِمَّةِ السُّلْطَانِ النَّصْرَانِيِّ، يَأْخُذُ مِنْهُمْ خَرَاجَ الْأَرْضِ بِقَدْرِ مَا يُصِيبُونَهُ فِيهَا، وَلَمْ يَتَعَدَّ عَلَيْهِمْ بِظُلْمٍ غَيْرِ ذَلِكَ، لَا فِي الْأَمْوَالِ وَلَا فِي الْأَنْفُسِ، وَلَهُمْ جَوَامِعُ يُصَلُّونَ فِيهَا، وَيَصُومُونَ رَمَضَانَ، وَيَتَصَدَّقُونَ، وَيَفُكُّونَ الْأُسَارَى مِنْ أَيْدِي النَّصَارَى إذَا حَلُّوا بِأَيْدِيهِمْ، وَيُقِيمُونَ حُدُودَ الْإِسْلَامِ جَهْرًا كَمَا يَنْبَغِي، وَيُظْهِرُونَ قَوَاعِدَ الشَّرِيعَةِ عِيَانًا كَمَا يَجِبُ، وَلَا يَتَعَرَّضُ لَهُمْ النَّصْرَانِيُّ فِي شَيْءٍ مِنْ أَفْعَالِهِمْ الدِّينِيَّةِ، وَيَدْعُونَ فِي خُطَبِهِمْ لِسَلَاطِينِ الْمُسْلِمِينَ مِنْ غَيْرِ تَعْيِينِ شَخْصٍ، وَيَطْلُبُونَ مِنْ اللَّهِ نَصْرَهُمْ وَهَلَاكَ أَعْدَائِهِمْ الْكُفَّارِ، وَهُمْ مَعَ ذَلِكَ يَخَافُونَ أَنْ يَكُونُوا عَاصِينَ بِإِقَامَتِهِمْ بِبِلَادِ الْكُفْرِ، فَهَلْ تَجِبُ عَلَيْهِمْ الْهِجْرَةُ، وَهُمْ عَلَى هَذِهِ الْحَالَةِ مِنْ إظْهَارِ الدِّينِ، نَظَرًا إلَى أَنَّهُمْ لَيْسُوا عَلَى أَمَانٍ أَنْ يُكَلِّفُوهُمْ الِارْتِدَادَ وَالْعِيَاذُ بِاَللَّهِ تَعَالَى، أَوْ عَلَى إجْرَاءِ أَحْكَامِهِمْ عَلَيْهِمْ؟ أَوْ لَا تَجِبُ نَظَرًا إلَى مَا هُمْ فِيهِ مِنْ الْحَالِ الْمَذْكُورِ؟ ثُمَّ إنْ رَجُلًا مِنْ الْوَطَنِ الْمَذْكُورِ جَاءَ إلَى أَدَاءِ فَرِيضَةِ الْحَجِّ مِنْ غَيْرِ إذْنِ أَبَوَيْهِ؛ مَخَافَةَ أَنْ يَمْنَعَاهُ مِنْهُ فَأَدَّاهَا، فَهَلْ حَجُّهُ صَحِيحٌ أَوْ لَا؛ لِإِيقَاعِهِ بِغَيْرِ إذْنِ أَبَوَيْهِ؟ وَهَلْ يَجُوزُ رُجُوعُهُ إلَى أَبَوَيْهِ فِي الْوَطَنِ الْمَذْكُورِ؟

(فَأَجَابَ) بِأَنَّهُ لَا تَجِبُ الْهِجْرَةُ عَلَى هَؤُلَاءِ الْمُسْلِمِينَ مِنْ وَطَنِهِمْ؛ لِقُدْرَتِهِمْ عَلَى إظْهَارِ دِينِهِمْ بِهِ، وَلِأَنَّهُ صلى الله عليه وسلم بَعَثَ عُثْمَانَ يَوْمَ الْحُدَيْبِيَةِ إلَى مَكَّةَ لِقُدْرَتِهِ عَلَى إظْهَارِ دِينِهِ بِهَا، بَلْ لَا تَجُوزُ لَهُمْ الْهِجْرَةُ مِنْهُ; لِأَنَّهُ يُرْجَى بِإِقَامَتِهِمْ بِهِ إسْلَامُ غَيْرِهِمْ، وَلِأَنَّهُ دَارُ إسْلَامٍ، فَلَوْ هَاجَرُوا مِنْهُ صَارَ دَارَ حَرْبٍ، وَفِيمَا ذَكَرَ فِي السُّؤَالِ مِنْ إظْهَارِهِمْ أَحْكَامَ الشَّرِيعَةِ الْمُطَهَّرَةِ، وَعَدَمِ تَعَرُّضِ الْكُفَّارِ لَهُمْ بِسَبَبِهَا عَلَى تَطَاوُلِ السِّنِينَ الْكَثِيرَةِ، مَا يُفِيدُ الظَّنَّ الْغَالِبَ بِأَنَّهُمْ آمِنُونَ مِنْهُمْ مِنْ إكْرَاهِهِمْ عَلَى الِارْتِدَادِ عَنْ الْإِسْلَامِ، أَوْ عَلَى إجْرَاءِ أَحْكَامِ الْكُفْرِ عَلَيْهِمْ، وَاَللَّهُ يَعْلَمُ الْمُفْسِدَ مِنْ الْمُصْلِحِ.

وَأَمَّا خُرُوجُ الرَّجُلِ لِحَجِّ الْفَرْضِ بِغَيْرِ إذْنِ أَبَوَيْهِ فَلَا حَرَجَ عَلَيْهِ فِيهِ؛ إذْ لَيْسَ لِأَبَوَيْهِ مَنْعُهُ مِنْ الْحَجِّ الْفَرْضِ لَا ابْتِدَاءً وَلَا إتْمَامًا، كَالصَّلَاةِ وَالصَّوْمِ، وَيَجُوزُ لَهُ بَعْدَ أَدَاءِ نُسُكِهِ رُجُوعُهُ إلَى أَبَوَيْهِ بِالْوَطَنِ الْمَذْكُورِ, وَحَجُّهُ صَحِيحٌ مُعْتَدٌّ بِهِ فِي إسْقَاطِ الْفَرْضِ)) اهـ.

ـ[ابو قتادة السلفي الجوهري]ــــــــ[06 - 10 - 09, 02:32 م]ـ

احسنت اخي فهذا قول بعض الفقهاء ان الهجرة مستحبة وليست واجبة على من قدر على اظهار دينه وهذا الذي قال به الامام ابن العثيمين رحمه الله

ـ[ابا عبد الله السهيل]ــــــــ[06 - 10 - 09, 03:18 م]ـ

هناك بعض المسلمين الان ممن يعيشون في بلاد الغرب وهم يعيشون بامان هناك ويقومون بكل شعائرهم دون خوف.

هل ينطبق هذا الامر عليهم ايضا؟

وماذا عن الذين ولدوا هناك وليس لديهم بلد اخر هل تجب عليهم الهجرة ام لا اذا امنوا على دينهم.

وجزاكم الله خيرا

ـ[ابو قتادة السلفي الجوهري]ــــــــ[06 - 10 - 09, 03:36 م]ـ

¥

تعرف على الموسوعة الشاملة للتفسير