[لماذا لا يجوز تعليق النكاح على شرط بينما يجوز تعليق الطلاق على شرط؟؟ (الإخوة الحنابلة خصوصا)]
ـ[مجدي فياض]ــــــــ[06 - 10 - 09, 05:00 م]ـ
قال ابن قدامة في المغني:
" كما أن النكاح لا يجوز أن يكون معلقا بشرط والطلاق يجوز فيه التعليق "
لماذا لا يجوز تعليق النكاح على شرط بينما يجوز تعليق الطلاق على شرط؟؟
إن منعنا في أحدهما منعنا في الآخر , وإن أجزنا في أحدهما أجزنا في الآخر
على أن منع تعليق النكاح على شرط هو أحد أدلة من يجعلون الطلاق المعلق على شرط لغو ويستدلون بعدم الفارق بينهما
وجزاكم الله خيرا
ـ[النقاء]ــــــــ[06 - 10 - 09, 08:46 م]ـ
لعلك أخي تُراجع القاعدتان الفقهيتان: [الأصل أن تعليق الأملاك بالأخطار باطل، وتعليق زوالها بالأخطار جائز]
[استدامة الملك لا تحتمل التعليق بالشرط]
ذلك بأن تبحث في معانيهما ومآخذهما وأدلتهما،
وقريب منهما [أسباب ملك الأعيان لا تحتمل التعليق بالخطر]
أظن أنه سيُفيدك في الموضوع، ويزيل الإشكال
ـ[مجدي فياض]ــــــــ[07 - 10 - 09, 11:51 ص]ـ
جزاك الله خيرا
لكن أرجو ذكر المراجع التي ذكرت هاتين القاعدتين لكي أتسنى البحث فيها ومعرفة أدلتهما
ـ[النقاء]ــــــــ[08 - 10 - 09, 07:58 ص]ـ
يراجع موسوعة القواعد الفقهية للبورنو، فستجد هذه القواعد، وفي الموسوعة الإحالة إليها في المراجع الأصلية
ـ[مجدي فياض]ــــــــ[08 - 10 - 09, 03:15 م]ـ
جزاك الله خيرا
أيضا هناك عبارة لابن قدامة أعيتني في فهمها ,فهل يوجد لها تفسير في كتب القواعد الفقهية التي لديك أو أي كتاب آخر
الرابط:
http://www.ahlalhdeeth.com/vb/showthread.php?t=167428
ـ[النقاء]ــــــــ[08 - 10 - 09, 08:23 م]ـ
كتبت الرد في تلك المشاركة، وما أدري هل انتفعتم بما احلتكم عليه من هذه القواعد؟؟
ـ[مجدي فياض]ــــــــ[08 - 10 - 09, 09:04 م]ـ
بحثت عن أدلة لهذه القواعد التي فرقت بينهما فلم أجد للأسف!!
لكن وجدت كلاما لابن تيمية يفيد جوزاز تعليق النكاح والبيع على شرط
قال المرداوي في الإنصاف 8/ 164:
" قوله أو علق ابتداءه على شرط كقوله زوجتك إذا جاء رأس الشهر أو إن رضيت أمها
الصحيح من المذهب بطلان العقد في ذلك وشبهه , قال في الفروع إذا علق ابتداءه على شرط فسد العقد على الأصح كالشرط وصححه المصنف والشارح وجزم به في الوجيز وغيره قال في المحرر وغيره ولا يصح تعليقه على شرط مستقبل وقدمه في الرعايتين والحاوي وغيرهم
وعنه العقد صحيح وبعدها القاضي وأبو الخطاب
قال الشيخ تقي الدين رحمه الله ذكر القاضي وغيره روايتين والأنص من كلامه جوازه
قال ابن رجب ورواية الصحة أقوى
قال في الفائق ولا يصح تعليقه على شرط مستقبل وعنه يصح نصره شيخنا وهو المختار انتهى " أ. هـ
ومال ابن تيمية في كتاب العقود له ص 227 على جواز تعليق البيع على شرط!!
فقياس كلام ابن تيمية طرد جواز التعليق في جميع العقود فلم يفرق بين نكاح من طلاق من عتاق من بيع , الباب عنده كله واحد!! وهذا الذي قد أميل له إلا إذا وجد دليلا يفرق , وما هو؟؟
ـ[النقاء]ــــــــ[09 - 10 - 09, 01:29 ص]ـ
أما أنا فلقلة بضاعتي لا أستطيع الجواب الآن، لعل الله أن ييسر لي وقتا للنظر والتأمل، أو ييسر عضوا يجلي لنا ما أشكل.
ـ[داود محمد]ــــــــ[06 - 12 - 09, 02:31 م]ـ
ما حكم طلاق في الإسلام؟