[ضابط الجنون المطبق عند غير الحنفية؟؟]
ـ[أبو فاطمة الحسني]ــــــــ[07 - 10 - 09, 03:24 م]ـ
بسم الله الرحمن الرحيم
الحمد لله وصلى الله على عبد ومصطفاه, أما بعد
فقد تكلم فقهاء الحنفية في غير موطن عن أقسام الجنون, فذكروا أن منه المطبق وغير المطبق, وتكلموا في الحد الذي يحكم به على الجنون بأنه مطبق, وذلك على أقوال عندهم, فقيل شهر أو سنة أو غير ذلك.
أما غير الحنفية, فبمطالعة كلامهم عن الجنون المطبق وغير المطبق لا تجد سوى القول بأن غير المطبق هو الذي يفيق ويجن, والمطبق هو من جنونه دائم, ونحن نعلم أن الحنفية تكلموا في حده بالشهر وغيره؛ لأنه لا يمكن الانتظار حتى يموت المجنون دون أن يفيق فيحكم له بعد ذلك بأن جنونه مطبق, لأنه يكون قد فات أوان ترتيب الأحكام على إطباق جنونه وهو حي, هذا لا يمكن, ولذلك وجد كلام للحنفية محدد في هذه المسألة.
ويبدو لي أنه إذا لم يوجد كلام محدد في تلك المذاهب أنهم يعتمدون ظن عدم رجاء الإفاقة حسب قول أهل الخبرة ويكتفون بذلك, دون ترتيب الإطباق على اتصال الجنون لفترة زمنية محددة. ولكن لا أريد اعتماد هذه الاستنتاج قبل الجزم بعدم وجود تحديدات عند تلك المذاهب.
فأرجو ممن له اطلاع على كتب المذاهب الأخرى أن يفيدني بما لديه من تحديدات لضابط الجنون المطبق عندهم.
علما بأن لدي اطلاع على النقول التالية - ولكنها لا تكفي -:
1 - الفروع:
" إنْ طَرَأَ جُنُونٌ فَقِيلَ إنْ لم يَكُنْ مُطْبِقًا لم يَنْعَزِلْ كَالْإِغْمَاءِ وَإِنْ أَطْبَقَ بِهِ وَجَبَ عَزْلُهُ وَاخْتَلَفَتْ الشَّافِعِيَّةُ فَقِيلَ بِمُدَّةِ سَنَةٍ لِتَكْمِيلِ إيجَابِ الْعِبَادَاتِ وَقِيلَ شَهْرٌ لِإِيجَابِ رَمَضَانَ مع الصَّلَاةِ وَقِيلَ يَوْمًا وَلَيْلَةً لِإِيجَابِ الصَّلَاةِ وَالْأَشْبَهُ بِقَوْلِنَا الشَّهْرُ لِأَنَّ أَحْمَدَ أَجَازَ شَهَادَةَ من يُخْنَقُ أَحْيَانًا وقال في الشَّهْرِ مَرَّةً كَذَا قال ".
ويشكل عندي نسبة هذه الأقوال للشافعية, ولم أجدها في كتبهم, بينما توجد بنفس تعليلاتها في كتب الحنفية.
2 - الإنصاف:
" تَنْبِيهٌ الْمُطْبَقُ هو الذي لَا تُرْجَى إفَاقَتُهُ حَكَاهُ بن الزَّاغُونِيِّ وقال هو الْأَشْبَهُ بِالصِّحَّةِ وَبِأُصُولِ الْمَذْهَبِ لِأَنَّ شُيُوخَنَا الْأَوَائِلَ قالوا في المعضوب الذي يُجْزِئُ أَنْ يَحُجَّ عنه هو الذي لَا يُرْجَى بُرْؤُهُ, وَحَكَى عن قَوْمٍ تَحْدِيدَ الْمُطْبَقِ بِالْحَوْلِ فما زَادَ قِيَاسًا على تَرَبُّصِ الْعُنَّةِ, وَعَنْ قَوْمٍ التَّحْدِيدُ بِالشَّهْرِ وما نَقَصَ مُلْحَقٌ بِالْإِغْمَاءِ ذَكَرَ ذلك الْحَارِثِيُّ "
3 - الإنصاف: "وقال في التَّرْغِيبِ ان جُنَّ ثُمَّ افاق احْتَمَلَ وَجْهَيْنِ وقال في الْمُعْتَمَدِ ان طَرَأَ جُنُونٌ فَقِيلَ ان لم يَكُنْ مُطْبَقًا لم يُعْزَلْ كالاغماء وان اطبق بِهِ وَجَبَ عَزْلُهُ وقال الاشبه بِقَوْلِنَا يُعْزَلُ ان اطبق شَهْرًا لان الامام احمد رَحِمَهُ اللَّهُ تَعَالَى اجاز شَهَادَةَ من يُخْنَقُ في الاحيان وقال في الشَّهْرِ مَرَّةً قال في الْفُرُوعِ كَذَا قال "
نفع الله بكم
ـ[أبو فاطمة الحسني]ــــــــ[09 - 10 - 09, 10:21 ص]ـ
أين المتخصصون؟