[أريد بحثا في ضوابط تغير المنكر باليد]
ـ[أبو مريم البورسعيدي]ــــــــ[08 - 10 - 09, 05:10 ص]ـ
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته
رجاء من إخواننا إن كان عند أحدهم تقنيد لمسألة ضوابط تغير المنكر باليد هل يلزم إذن صاحبه مثل لو رأى أحدنا آله موسيقية هل عليه إتلافها وإن أتلفها هل يجب أن يخبر صاحبها وهل عليه ضمان ولعلي يحضرني ما رواه البخاري من حديث أبي هريرة 1 - رَضِيَ اللَّهُ عَنهُ - يقول قال رسول الله - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ - {والذي نفسي بيده ليوشكن أن ينزل فيكم ابن مريم حكماً مقسطا فيكسر الصليب ويقل الخنزير ويضع الجزية ويفيض المال حتى لا يقبله أحد} (4/ 2222) عن أبي الهياج الأسدي، قال: قال لي علي: (ألا أبعثك على ما بعثني عليه رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ ألا تدع تمثالاً إلا طمسته، ولا قبراً مشرفاً إلا سويته).والحديث رواه مسلم
وغير ذلك من الأحاديث،
فهل من بحث شامل في هذا
ـ[عبدالعزيز بن صالح الدميجي]ــــــــ[08 - 10 - 09, 05:48 ص]ـ
لعل الأخوة يفيدونك ببحث ..
عموماً , لا يخفى عليك , أن لمن له سلطة وولاية إزالة المنكر باليد , خلافاً لمن ليس له سلطة أو ولاية ..
فالأب في بيته يغير بيده , والإمام ونائبه كذلك إذا خوله لفعل ذلك , وهكذا ..
بقيت لفتة أخرى , وهي: لا يجوز إزالة المنكر باليد إذا كان هذا سيؤدي إلى منكر أكبر وأعظم منه , فالشريعة لها حكم ومقاصد.
الشيخ خالد السبت له كتاب في الحسبة , ولكن لا أدري أتعرض لهذه المسألة , أم لم يتعرض لها.
وفقك الله لكل خير ..
.
.
. [/ COLOR][/SIZE][/CENTER]
ـ[النقاء]ــــــــ[08 - 10 - 09, 08:59 ص]ـ
أخي لعلك تراجع سلسلة كتاب الأمة على الشبكة الإسلامية، فقد لمحت عنوانا بمثل ما تبحث عنه
ـ[أبو مريم البورسعيدي]ــــــــ[08 - 10 - 09, 11:38 م]ـ
الحمد لله
جزاك الله خيرا أخي في الله (عبد العزيز بن صالح الدميجي)
ولكن ما توصلت انت اليه هذا ما أردت البحث فيه وهو أنك جزاك الله خيراً قلت ما نصه (عموماً , لا يخفى عليك , أن لمن له سلطة وولاية إزالة المنكر باليد , خلافاً لمن ليس له سلطة أو ولاية ..
فالأب في بيته يغير بيده , والإمام ونائبه كذلك إذا خوله لفعل ذلك ,)
وهذا هو مراد بحثي في المسألة وأنقل عن الدكتور سيد العفاني حفظه الله من كتابه (المسك الأزفر في فضائل وضوابط الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر)
فصل:شروط المحتسب
مسألة: هل تشترط الولاية أو إذن الإمام في الإحتساب
يقول (وعدم اشتراط الولاية أو إذن الإمام هو مذهب جماهير العلماء لعموم الأدلة وعدم المخصص ........... وإنما يشترط استئذان الامام المسلم اذا كانت الحسبة تؤدي الى فتنة أو قتال فيلزم الإذن لرفع الضرر لا لمجرد الإذن)
فهذا أخي في الله في تعارض لما يفهمه كثير من الناس ومخالف لظاهر كلامك جزاك الله خيراً وأنا أضيف ما رواه أبو داود و النسائي واللفظ له من حديث ابن عباس 1 - رَضِيَ اللَّهُ عَنهُ - {أن أعمى كان على عهد رسول الله - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ - وكانت له أم ولد وكان له منها ابنان وكانت تكثر الوقيعة برسول الله - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ - وتسبه فيزجرها فلا تنزجر وينهاها فلا تنتهي فلما كان ذات ليلة ذكرت النبي - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ - فوقعت فيه فلم أصبر أن قمت إلى المغول فوضعته في بطنها فاتكأت عليه فقتلتها فأصبحت قتيلا فذكر ذلك للنبي - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ - فجمع الناس وقال أنشد الله رجلا لي عليه حق فعل ما فعل إلا قام فأقبل الأعمى يتدلدل فقال يا رسول الله أنا صاحبها كانت أم ولدى وكانت بي لطيفة رفيقة ولى منها ابنان مثل اللؤلؤتين ولكنها كانت تكثر الوقيعة فيك وتشتمك فأنهاها فلا تنتهي وأزجرها فلا تنزجر فلما كانت البارحة ذكرتك فوقعت فيك فقمت إلى المغول فوضعته في بطنها فاتكأت عليها حتى قتلتها فقال رسول الله - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ - ألا اشهدوا إن دمها هدر} والحديث صححه الشيخ الألباني في سنن النسائي كتاب تحريم الدم الحكم فيمن سب النبي - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ - رقم 4070
المهم أخي الكريم أنا أستشهد بآخر الحديث وإقرار النبي - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ - على قتلها وقد كان هذا الرجل من الرعية فلم يستأذن الإمام والموضوع فيه من مثل هذا ما الله به عليم لذا كنت أود من أحد إخواني في الله أن يستخدمهم الله لنفعنا جميعاً بصحيح العقيدة السلفية التى لا تدرس إلا في دور التأصيلات العلمية وأنا أعلم أخي الحبيب جزاك الله خيراً أن من أصول وقواعد الشريعة درء المفاسد مقدم على جلب المصالح وأن الأمر بالمعروف لابد أن يأتي بثمار وإلا فيترك المرء أعلى المراتب ويتدنى فيما هو دون ولا يقتصر الأمر على ولي الأمر والأب وغير ذلك مما يتردد ونرجوا أن يكون الحوار بالأدله الشرعيه وبمفهوم سلف الأمه
وجزاكم الله خيراً كثيرا
¥