تم الاندماج مع الموقع الرسمي لمشروع المكتبة الشاملة وقد يتم الاستغناء عن هذا النطاق قريبا

فصول الكتاب

[ماذا يحدث إذا انتقض عهد الذمي؟]

ـ[ميسرة الغريب]ــــــــ[11 - 10 - 09, 06:58 م]ـ

السلام عليكم

أي ماذا يترتب عليه ذلك .. وأي نوع من أنواع الكفار يصبح .. وهل يمهل أم لا .. وهل كيفية النقض مؤثرة؟

أرجو الإجابة بالتفصيل

بوركتم

ـ[ميسرة الغريب]ــــــــ[15 - 10 - 09, 05:37 م]ـ

بارك الله فيكم

ـ[مصطفى الفاسي]ــــــــ[17 - 10 - 09, 05:57 م]ـ

السلام عليكم ورحمة الله

هذه هدية من كتابنا، تجدون فيها ضالتكم:

- المطلب السابع: نقض أهل الذمة للعهد بالخروج على المسلمين بالسلاح

لقد وجب على أهل الذمة بالعقد ثلاثة أشياء: الجزية، والتزام أحكام الإسلام في المعاملات دون العبادات وأمورهم الشخصية كاللباس والطعام والشراب والنكاح، ثالثا: أن لا يجتمعوا على قتال المسلمين.

• فإن حملوا السلاح علينا مختارين، ومن غير ظلم وقع عليهم، يعتبرون حربيين ويجب التصدي لهم بالمثل (1).

• إن قاتلوا مختارين مع أهل البغي من المسلمين وهم يعلمون ببغيهم، يعاملون معاملة أهل الحرب.

• إن خرج أهل الذمة معهم وهم مكرهون، أو وهم لا يعلمون المحِق من المبطل، يعاملون معاملة أهل البغي، أي يقاتلون قتال تأديب.

• إن خرجوا علينا بالاشتراك مع أهل الحرب، عوملوا معاملة أهل الحرب.

- المطلب الثامن: نقض أهل الذمة للعهد بأسباب أخرى.

ومن الأشياء ما وجبت بالشرط، ولا يجوز لأهل الذمة أن ينقضوها، فإن نقض أهل العهد بغير الخروج على المسلمين وإمامهم بالسلاح، كأن سبوا الله ورسوله أو تعرضوا لديننا بالسوء، أو قتل أحدهم مسلما، أو فتنه عن دينه، أو زنى بمسلمة غصبا أما طوعا فيُعَزّر، أو تزوجها غرورا، بأن أخبرها أنه مسلم والأمر ليس كذلك، أو قطع طريقا أو آوى جاسوسا أو كتب كتابا لأهل الشرك يخبرهم عن عورات المسلمين أو منع جزية تمردا ونبذا للعهد لا لعذر وهذا عند عامة أهل العلم (2) على اختلاف بسيط في بعض النواقض:

أ. إن كان الناقض فردا أو مجموعة أفراد، خُيّر الإمام بين خمس: الاسترقاق، القتل، الفداء، المنّ وإخلاء السبيل، أو ضرب الجزية (3)، أي إمضاء عقد الذمة

ب. إن كان النقض من أهل الذمة جميعا، "لم يستبح بذلك قتلهم ولا غنم أموالهم ولا سبي ذراريهم ما لم يقاتلوا ووجب إخراجهم من بلاد المسلمين آمنين حتى يلحقوا مأمنهم من أدنى بلاد الشرك، فإن لم يخرجوا طوعا أخرجوا كرها" (4)

ت. قال أبو زكريا الأنصاري: "وينذرهم بعد نبذ عهدهم ويبلغهم مأمنهم قبل قتالهم إن كانوا بدارنا وفاء بالعهد ولأن العقد لازم قبل ذلك" (5).

- المطلب التاسع: نقض بعض أهل الذمة للعهد دون البعض الآخر:

إن نقض بعض أهل الذمة العهد دون البعض الآخر في غير إكراه، يقاتل المقاتِلة دون غيرهم، وينظر في مدى رضاه وإنكاره:

قال الماوردي (6): "وإذا تظاهر أهل العهد والذمة بقتال المسلمين كانوا حربا لوقتهم فيقتل مقاتلهم ويعتبر حال ما عدا المقاتلة بالرضا والإنكار"

قال أبو زكريا الأنصاري: "فنقضه من البعض ليس نقضا من الباقين بحال لقوته، والقول قول مُنْكِر النقض بيمينه لأن الأصل عدمه" (7).

يقول ابن قدامة: "وإن نقض بعضهم دون بعض اختص حكم النقض بالناقض دون غيره وإن لم ينقضوا لكن خاف النقض منهم لم يجز أن ينبذ إليهم عهدهم لأن عقد الذمة لحقهم , بدليل أن الإمام تلزمه إجابتهم إليه بخلاف عقد الأمان والهدنة فإنه لمصلحة المسلمين ولأن عقد الذمة آكد لأنه مؤبد وهو معاوضة , ولذلك إذا نقض بعض أهل الذمة العهد وسكت بعضهم لم يكن سكوتهم نقضا , وفي عقد الهدنة يكون نقضا" (8) اهـ.

- المطلب العاشر: نقض أهل الذمة أو بعضهم للعهد مكرهين

وكذلك من أكره من أهل الذمة على القتال مع أهل البغي من المسلمين لا يعتبر ناقضا إن أقام البينة على الإكراه، لأن الأصل عدمه، ويعامل معاملة أهل البغي:

جاء في فتح القدير: "ولو استعان أهل البغي بأهل الذمة فقاتلوا معهم لم يكن ذلك منهم نقضا للعهد، كما أن هذا الفعل من أهل البغي ليس نقضا للإيمان، فالذين انضموا إليهم من أهل الذمة لم يخرجوا من أن يكونوا ملتزمين حكم الإسلام في المعاملات، وأن يكونوا من أهل الدار فحكمهم حكم البغاة" (9).

جاء في حاشية ابن عابدين: "ولو قاتلونا مع أهل البغي لم يكن ذلك نقضا للعهد منهم وهذا لا يرد على المصنف لأنهم أتباع للبغاة المسلمين" (10). اهـ


(1) حاشية ابن عابدين 3/ 429، حاشية الدسوقي 2/ 322، القوانين الفقهية 180، مغني المحتاج 4/ 129، المغني لابن قدامة 8/ 367
(2) بدائع الصنائع 9/ 448، حاشية الدسوقي 2/ 322، الحاوي للفتاوي للماوردي 14/ 317، أسنى المطالب لزكريا الأنصاري 4/ 226، المغني 8/ 361
(3) زاد الخامسة هذه المالكية، انظر الشرح الكبير مع حاشيته 2/ 290، قال الدردير: ويحسب المضروب عليهم من الخمس.
(4) الأحكام السلطانية للماوردي 232
(5) أسنى المطالب لزكريا الأنصاري 4/ 226.
(6) الأحكام السلطانية للماوردي ص 232
(7) أسنى المطالب لزكريا الأنصاري، ص 4/ 226
(8) المغني لابن قدامة، ص (8/ 367 - 368)
(9) فتح القدير للكمال ابن الهمام 6/ 101
(10) حاشية ابن عابدين، ص 4/ 264

مصطفى الشنضيض
¥

تعرف على الموسوعة الشاملة للتفسير