تم الاندماج مع الموقع الرسمي لمشروع المكتبة الشاملة وقد يتم الاستغناء عن هذا النطاق قريبا

فصول الكتاب

قال الشيخ العلامة محمد المنتصر الكتاني [43]:" والمرأة كلها عورة ما عدا وجهها وكفيها وتصلى المرأة في خمار [44] ودرع سابغ وهو قول على بن أبي طالب وابن عباس وعائشة وأمِّ سلمة وقال مجاهد أيُّما امرأة صلت لم تغطِّ شعرها لم يقبل الله لها صلاة وقال عطاء تقنع الأمة رأسها قال سليمان بن موسى: إذا حاضت المرأة لم تقبل لها صلاة حتى تختمر وتواري رأسها، وقال عطاء: إذا صَلَّت الأمَةُ غَطَّت رأسها وغطته بخرقة أو خمار وكذلك كُنَّ يضَعْن على عهد النبي صلى الله عليه وآله وسلم، وكان الحسن يأمر الأمَة إذا تزوجت عبداً أو حراً أن تختمر وحجته قوله تعالى" وَلاَ يُبْدِينَ زِينَتَهُنَّ إِلا مَا ظَهَرَ مِنْهَا ... " قال ابن عباس: الكف والخاتم والوجه، وقال ابن عمر الوجه والكفان، وعن أنس الكف والخاتم وكل هذا في غاية الصحة وكذلك عن عائشة رضي الله عنها وغيرها من التابعين. أ. هـ

فصل

الإجماع على أن الوجه والكفين ليسا بعورة

وجاء الإجماع عن أئمة الهدى والدين من حنفية ومالكية وشافعية وحنابلة ممن يُعْتَدُّ بإجماعهم أنَّ الوجه والكفين ليسا بعورة ونَقل هذا الإجماعَ ابن حجر الهيتمي في كتابه الفتاوى الكبرى وحاشية شرح الإيضاح على مناسك الحج للنووي فقال [45] "وحاصل مذهبنا أن إمام الحرمين نقل الإجماع على جواز خروج المرأة سافرة الوجه وعلى الرجال غض البصر"ا. هـ

وقال في حاشية شرح الإيضاح [46]:" أنه يجوز لها كشف وجهها إجماعا وعلى الرجال غض البصر، ولا ينافيه الإجماع على أنها تؤمر بستره لأنه لا يلزم من أمرها بذلك للمصلحة العامة وجوبه " أ. هـ

وقال في موضع آخر في نفس الكتاب: " قوله أي النووي: إذا احتاجت المرأة إلى ستر وجهها، ينبغي أن يكون من حاجتها ذلك، إذا خافت من نظرٍ إليها يجر لفتنة، وإن قلنا لا يجب عليها ستر وجهها في الطرقات كما هو مقرر في محله ".

فائدة:-

يجوز للمرأة المسلمة أن تتدواى على يد رجل مع وجود مَحْرَم ولو مع وجود طبيبة مسلمة وذلك لما رواه مسلم عن جابر بن عبد الله أن أم سلمة رضي الله عنها استأذنت رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم في الحجامة فأمر النبي صلى الله عليه وآله وسلم أبا طيبة أن يَحْجُمَها.

يجوز للمرأة أنْ تقص شعرها وتجمِّله وذلك لحديث عائشة رضي الله عنها قالت:" كن زوجات النبي صلى الله عليه وآله وسلم يحلقن رؤوسهن إلى الوفرة – أي إلى شحمة الأذن – " رواه مسلم.

الخلاصة:-

إن الله سبحانه وتعالى لم يتعبَّدنا بلباس له هيئة معينة إنما تعبَّدَنا بلباس واسع فضفاض محترم ومما ندين الله به ما قاله الأئمة السابقون المذكورون في هذا البحث مِنْ سلفٍ ومَن سار على نهجهم من الخلف على وفق ما جاء من تعريف شرعي للمسألة السابقة الذكر في ماهية الحجاب والنقاب وما تعذر فيه النساء شرعا وما لا تعذر فيه وما كان خاصية لنساء النبي صلى الله عليه وآله وسلم وما كان عاما لبقية النساء مع التفرقة في حكم العورة في الصلاة ومع المحارم ومع غير المحارم وما كان أيضا من حكم العورة بين المرأة والمرأة المسلمة ومع المرأة الأجنبية غير المسلمة لأن المسألة مبحوث فيها كما بيَّنَّا آنفا منذ عهد النبوة والصحابة والتابعين وهو الحق الذي بَيَّنَتْهُ وأيدته الأدلة، الذي يتناسب مع وسطية الإسلام الذي تحقق فيه أصل الفطرة بعدم الغلو والتقصير والإفراط والتفريط والمُعبر عنه برفع الحرج والمشقة ولولا ذلك لما سَلِمَ من هذا الحكم إلا الذي يحتجب عن الناس وهذا ما لا يقره شرعنا بأي وجه من الوجوه مع الاعتراف بأن لبس الجلباب وما شابهه هو الأفضل لأن عدم تعلُّق الحرج فيه أقرب إلي تحقيق المراد من ستر المرأة ومثل هذا بعينه هو الذي يقال في النقاب.

والله أعلم وأحكم وصل اللهم على سيدنا محمد عبدِك ونبيِّك ورسولك النبيِّ الأُمِّي وعلى آله والحمد لله على ما ألهم وأنعم وعلَّم.


[1]- الأجانب: مفرد أجنبي، وهو كل من ليس بمحرم تحريما أبديا

[2]- سورة الأحزاب آية 59

[3]- كما سيأتي بيانه في الفصول القادمة

[4]- سورة الأحزاب آية 53

[5]- تفسير الطبري سورة الأحزاب آية 53 بتصرف

[6]- سورة النور آية 31

¥

تعرف على الموسوعة الشاملة للتفسير