تم الاندماج مع الموقع الرسمي لمشروع المكتبة الشاملة وقد يتم الاستغناء عن هذا النطاق قريبا

فصول الكتاب

ـ[أبو حمزة المقدادي]ــــــــ[15 - 10 - 09, 10:31 م]ـ

السلام عليكم

أولا: المسألة لا ترجح بالحماس والعاطفة والغيرة فالعبرة بالأدلة الشرعية

ثانيا: ابن حجر المقصود اظنه الهيتمي لا العسقلاني

ثالثا: كل من نقل الإجماع هنا إنما هو نقل عن إمام الحرمين الجويني فهذه هي عبارته وكلهم تابع له

رابعا وهو الأهم: أن هناك خلل في فهم عبارة الجويني. فالجويني - رحمه الله - لم ينقل الإجماع على تحريم كشف الوجه، بل الجويني - رحمه الله - رجح وجوب تغطية الوجه بعمل المسلمين وهي منعهم لنسائهم من الخروج سافرات. فهذا الواقع العملي للمسلمين أو توجيها آخر ذكره الهيتمي كما سيأتي ان شاء الله

لأمور أولا: أن الجويني نفسه حكى عن أكثر الشافعية أن الوجه والكفين ليسا بعورة حكاه ابن الصلاح في الوسيط (2 - 5) في تعقبه على الغزالي، فلا يمكن أن يحكي الجويني إجماعا و جمهور الشافعية على خلافه كما قاله الجويني نفسه

ثانيا: شرح الرملي لهذه العبارة فقال في فتاويه (فتاوى الرملي - (ج 4 / ص 114)

(سئل) هل يجب على المرأة ستر وجهها خارج الصلاة بحضرة الأجانب أو لا كما يقتضيه عبارة الإرشاد والروض ونقل القاضي عياض اتفاق العلماء عليه؟

(فأجاب) بأنه يجب عليها ستر وجهها بحضرة الأجنبي كما صححه في المنهاج وقوة كلام الشرح الصغير تقتضي رجحانه، وعلله باتفاق المسلمين على منع النساء من الخروج سافرات ونقلا في الروضة وأصلها هذا الاتفاق وأقراه وقال البلقيني الترجيح بقوة المدرك والفتوى على ما في المنهاج وجزم به في تدريبه وقال الأذرعي بل الظاهر أنه اختيار الجمهور.)

وقال ابن النقيب بعد ما ذكر تصحيح النووي في " المنهاج " على ستر الوجه والكفين فقال (وجهه الإمام باتفاق المسلمين على منعهن من الخروج سافرات (نكت ابن النقيب 5 - 30)

ثالثا: أثبت الأسنوي أن أكثر الشافعية على أن الوجه ليس بعورة في "المهمات " (7 - 21)

رابعا: الهيتمي حكى في أحد المواضع من فتاويه الإجماع على جواز خروج النساء سافرات وذكر في "التحفة " الإجماع على منعهن سافرات فقال في الفتاوى (الفتاوى الفقهية الكبرى للهيتمي - (ج 8 / ص 419) فإن قلت قد قرروه في الإجماع على جواز خروج النساء سافرات وعلى الرجال غض البصر) وهناك وجه آخر ذكر الهيتمي في "التحفة " أن هذا خاص بإمام المسلمين فله إلزامهن بفعل هذا المستحب وهو تغطيبة الو جه

فقال في (تحفة المحتاج في شرح المنهاج - (ج 29 / ص 210) (و وجهه الإمام باتفاق المسلمين على منع النساء أن يخرجن سافرات الوجوه ولو جل النظر لكن كالمرد وبأن النظر مظنة للفتنة ومحرك للشهوة فاللائق بمحاسن الشريعة سد الباب والإعراض عن تفاصيل الأحوال كالخلوة بالأجنبية وبه اندفع ما يقال هو غير عورة فكيف حرم نظره ووجه اندفاعه أنه مع كونه غير عورة نظره مظنة للفتنة، أو الشهوة ففطم الناس عنه احتياطا على أن السبكي قال الأقرب إلى صنيع الأصحاب أن وجهها وكفيها عورة في النظر ولا ينافي ما حكاه الإمام من الاتفاق نقل المصنف عن عياض الإجماع على أنه لا يلزمها في طريقها ستر وجهها وإنما هو سنة وعلى الرجال غض البصر عنهن للآية؛ لأنه لا يلزم من منع الإمام لهن من الكشف لكونه مكروها وللإمام المنع من المكروه لما فيه من المصلحة العامة وجوب الستر عليهن بدون منع مع كونه غير عورة ورعاية المصالح العامة مختصة بالإمام ونوابه)

خامسا: حكى الإجماع على جواز كشف الوجه ومن حكاه هو القاضي عياض وهو أعلم بالخلاف والوفاق من الجويني وكذلك قال غير واحد كالملا علي القاري في "المرقاة " وكذلك الهيتمي نفسه في فتاويه وغيرهم

ولذلك ليس في كلمة أحد ممن حكى الإجماع (الإجماع على تحريم الخروج سافرات) و إنما (الإجماع على منع الخروج سافرات) فالإجماع الأول حكاية حكم شرعي والإجماع الثاني حكاية واقع و عمل والله أعلم

فتح الله عليك ...

ـ[أبو فارس النجدي]ــــــــ[15 - 10 - 09, 10:41 م]ـ

الأخ أبو عبد الرحمن نعم نقول اختلف في هذا التحريم هل هو تحريم مقاصد أم وسائل على قولين لكن التحريم نفسه دلت هذه النقولات على الإجماع عليه

ـ[أبو عبدالرحمن بن أحمد]ــــــــ[15 - 10 - 09, 10:42 م]ـ

ثانيا: ابن حجر المقصود اظنه الهيتمي لا العسقلاني

هذا وهم مني والصواب أنه العسقلاني.

أخي الشريف وياك

لم تأت بجديد على ما في مقال أخينا الفاضل

وفتح الله عليك أخي أبا حمزة

ـ[أبو عبدالرحمن بن أحمد]ــــــــ[15 - 10 - 09, 10:47 م]ـ

الأخ أبو عبد الرحمن نعم نقول اختلف في هذا التحريم هل هو تحريم مقاصد أم وسائل على قولين لكن التحريم نفسه دلت هذه النقولات على الإجماع عليه

يستحيل أن يكون هناك إجماع

الإجماع ينقض بخلاف أخف من هذا

و كيف يكون هناك إجماع وهناك إجماع آخر على جواز خروجها سافرة نقله القاضي عياض وقبله ابن بطال وبعدهما الهيتمي و بعده الملا علي القاري

وكيف و إمام الحرمين عمدتهم في نقل الإجماع يقول أن جمهور الأصحاب من الشافعية على جواز الكشف!!!

ولو شئنا أن نرجح بين الإجماعين لرجح إجماع ابن بطال والقاضي عياض على إجماع الجويني

¥

تعرف على الموسوعة الشاملة للتفسير