ـ[أبو فارس النجدي]ــــــــ[15 - 10 - 09, 10:56 م]ـ
لا تناقض يا أبا عبد الرحمن
الإجماع الذي نقلت أنا على منعها من الخروج سافرة الوجه من البيت أما كلام القاضي عياض فالمراد إذا احتاجت الكشف تكشف مالم تكن فتنة
هنا مثلاً جمع بين الأقوال و أنها لا تتنافى:
: ويجب عليها أن تستتر عنه، هذا هو المعتمد، ونقل القاضي عياض المالكي عن العلماء: أنه لا يجب على المرأة ستر وجهها في طريقها وإنما ذلك سنة، وعلى الرجال غض البصر عنها. وقيل: وهذا لا ينافي ما حكاه الإمام من اتفاق المسلمين على منع النساء بأن يخرجن سافرات الوجوه، أي كاشفاتها، لأن منعهن من ذلك ليس لوجوب الستر عليهن، بل لأن فيه مصلحة عامة بسدِّ باب الفتنة. نعم: الوجه وجوبه عليها إذا علمت نظر أجنبي إليها، لأن في بقاء الكشف إعانة على الحرام. أفاد ذلك السيد أبو بكر في حاشيته على فتح المعين نقلًا عن فتح الجواد. وضعَّفَ الرملي كلام القاضي، وذكر أن الستر واجب لذاته. ثم قال: وحيث قيل بالجواز كره، وقيل: خلاف الأَولى.وحيث قيل بالتحريم ــ وهو الراجح ــ حرم النظر إلى المُنَقَّبة التي لا يبين منها غير عينيها ومحاجرها، أي ما دار بهما، كما بحثه الأذرعي، لا سيَّما إذا كانت جميلة» اهـ (فتح العلام بشرح مرشد الأنام ـ 1/ 41 ـ 42)
لذلك قلت اختلف في كشف الوجه هل هو تحريم مقاصد أو سائل هذا الخلاف أقر به لكنه لا يخالف الإجماع على تحريم خروجهن من البيوت سافرات الوجوه
وفقنا الله و إياكم
ـ[أبو عبد البر الحرزلي]ــــــــ[15 - 10 - 09, 11:15 م]ـ
ولذلك ليس في كلمة أحد ممن حكى الإجماع (الإجماع على تحريم الخروج سافرات) و إنما (الإجماع على منع الخروج سافرات) فالإجماع الأول حكاية حكم شرعي والإجماع الثاني حكاية واقع و عمل والله أعلم
يعني أن الأول إجماع قولي والثاني إجماع عملي، فهل هناك فرق بينهما؟ وأيهما أقوى من حيث الحجية؟
ـ[خالد الغنامي]ــــــــ[15 - 10 - 09, 11:36 م]ـ
أبو عبدالرحمن بن أحمد
فتح الله عليك ..
ـ[ابو عبد الله الشريف]ــــــــ[17 - 10 - 09, 07:57 م]ـ
هذا وهم مني والصواب أنه العسقلاني.
أخي الشريف وياك
لم تأت بجديد على ما في مقال أخينا الفاضل
وفتح الله عليك أخي أبا حمزة
صدقت أخي عبد الرحمن
وهذا لقلة بضاعتي، فلا أود الدخول في نقاش مع من هو أعلم مني، وأرجو أن تقبل هديتي:
http://www.ahlalhdeeth.com/vb/showthread.php?t=188504&highlight=%C7%E1%D3%DD%E6%D1
ـ[أبو عبد الله المعهدي]ــــــــ[17 - 10 - 09, 08:53 م]ـ
تحقيق الإجماع أمر في غاية الصعوبة، وقد حذر العلماء قديما من الاغترار بالإجماعات التي ينقلها ابن عبد البر مع أن الناس عالة عليه في نسبة الأقوال والمذاهب لأصحابها، ولكن لديه تساهل في نقل الإجماع. ولا يخفى عليكم أن بعض السلف أنكر وجود الإجماع، وهذا على فرض صحته معناه صعوبة تحقق شروطه.
والأقوال التي نقلها العلامة الألباني في رسالته "جلباب المرأة المسلمة" وحدها كافية لنسف دعوى الإجماع في هذا الباب. والله أعلم.
ـ[أبو عبد البر الحرزلي]ــــــــ[17 - 10 - 09, 10:16 م]ـ
العجب كل العجب يا أخي أبا عبد الله، ممن يرمي الإمام يوسف ابن عبد البر بالتساهل في نقل الإجماع، وكأن الإمام يوسف موصوف بالورع في كل شيء إلا في هذا الباب، حاشاه من ذلك ـ رحمه الله ـ.
يا أخي دعونا من هذه الدعاوى ولا تزعزعوا ثقتنا لإي أئمتنا ـ رحمهم الله ـ، فإن كنت لا أثق في الإمام يوسف في نقولاته، ففيمن أثق بالله عليك؟.
ثم اعلم أن غالب الذين وصفوه ـ رحمه الله ـ بالتساهل في نقل الإجماعات:
أولا: هم أقل منه شأنا في الإحاطة بمذاهب العلماء في أقطار الدنيا، ولا أدل على ذلك من كتابه الاستذكار الذي علونه ب: (الاستذكار الجامع لمذاهب فقهاء الأمصار وعلماء الأقطار فيما تضمنه الموطأ من معاني الرأي والآثار وشرح ذلك كله بالإيجاز والإختصار)، فلله درك يا ابن عبد البر.
ثانيا: الله أعلم أن غالب من رمى الإمام يوسف بالتساهل في نقل الإجماعات، هم من الذين يعتبرون أهل الظاهر داخلين في الإجماع، وهو كما هو معلوم من منهجه أنه لا يعتبرهم إذا انفردوا بقول على سائر الأمة، فتنبه ـ رحمك الله. والله الموفق.
ـ[هادي ابراهيم]ــــــــ[18 - 10 - 09, 12:50 ص]ـ
¥