تم الاندماج مع الموقع الرسمي لمشروع المكتبة الشاملة وقد يتم الاستغناء عن هذا النطاق قريبا

فصول الكتاب

جزاك الله خيرا يا عبد الرحمن

ـ[صالح بن عمير]ــــــــ[19 - 10 - 09, 12:44 ص]ـ

تحقيق الإجماع أمر في غاية الصعوبة، وقد حذر العلماء قديما من الاغترار بالإجماعات التي ينقلها ابن عبد البر مع أن الناس عالة عليه في نسبة الأقوال والمذاهب لأصحابها، ولكن لديه تساهل في نقل الإجماع. ولا يخفى عليكم أن بعض السلف أنكر وجود الإجماع، وهذا على فرض صحته معناه صعوبة تحقق شروطه.

والأقوال التي نقلها العلامة الألباني في رسالته "جلباب المرأة المسلمة" وحدها كافية لنسف دعوى الإجماع في هذا الباب. والله أعلم.

أخي الكريم أرجو أن تتأمل كلام العلماء جيداً فلا يوجد أحد من السلف أنكر الإجماع

فهذا شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله يقول في الفتاوى:

(والتحقيق أن الإجماع المعلوم يكفر مخالفه كما يكفر مخالف النص بتركه) 19/ 270

وقال الزركشي في البحر المحيط:

(وإن أنكر أصل الإجماع وأنه لا يحتج به فالقول في تكفيره كالقول في تكفير أهل البدع والأهواء) 4/ 524

وقال التفتازاني في شرح التلويح:

(حكم الإجماع: ففي حكمه وهو أن يثبت الحكم يقينا حتى يكفر جاحده لقوله تعالى: (ويتبع غير سبيل المؤمنين)) 2/ 111.

وقال البزدوي في كنز الوصول:

(ومن انكر الإجماع فقد أبطل دينه كله لأن مدار أصول الدين كلها ومرجعها إلى إجماع المسلمين) 247

ولم ينكر أحد من علماء أهل السنة الإجماع وإنما اشتهر انكاره من قبل النظَّام والشيعة والخوارج،ومن فَهِمَ من قول الإمام أحمد رحمه الله (من ادعى الإجماع فهو كاذب) بأنه ينكر الإجماع أو يعتقد استحالة وقوعه ففهمه لاشك خاطئ وغير صحيح.

ومن يستخدم مقولته هذه لرد اجماعات الصحابة رضي الله عنهم والتابعين وأئمة الأسلام فهو لاشك على غير الصواب فالإمام أحمد لا يقصد هذا المعنى لأنه ينقل الاجماع ويأخذ به وخير من يفسر مقولته هم اتباع مذهبه من الأئمة

فقد قال مجد الدين أبو البركات في المسودة:

(قال القاضي: الإجماع حجة قطعية يجب المصير إليها وتحرم مخالفتها ولا يجوز أن تجمع الأمة على خطأ وقد نص أحمد على هذا في رواية عبد الله وأبي الحارث في الصحابة إذا اختلفوا لم يخرج عن اقاويلهم أرأيت إن أجمعو، له ان يخرج عن اقاويلهم؟

هذا قول خبيث، قول أهل البدع، لا ينبغي لأحد أن يخرج عن اقاويل الصحابة إذا اختلفوا) 616

وقال في ص 615 (الإجماع متصور وهو حجة قاطعة ولا يجوز أن تجمع الأمة على الخطأ نصَّ عليه وهو قول جماعة العلماء والمتكلمين وحكى إبراهيم النظام وطائفة من المرجئة وبعض المتكلمين: أنه ليس بحجة).

ـ[هادي أسد]ــــــــ[19 - 10 - 09, 04:24 م]ـ

جزاكم الله خيرا

فلا إجماع تحريمي على كشف الوجه والكفين

ـ[أبو المعالي القنيطري]ــــــــ[19 - 10 - 09, 06:48 م]ـ

لعلي أشارك بهذه الخلاصة التي وافاني بها أحد إخواني عندما وقع بيننا الاختلاف في وجوب ستر الوجه أم لا:

إجماع الأئمة الأربعة على وجوب تغطية الوجه:

قول أئمتنا من الحنفية:

يرى فقهاء الحنفية أن المرأة لايجوز لها كشف وجهها أمام الرجال الأجانب، لأن الكشف مظنة الفتنة، لذلك ذكروا أن المسلمين متفقون على منع النساء من الخروج سافرات عن وجوههن، وفيما يلي نصوصهم في ذلك:

قال أبو بكر الجصاص الحنفي: المرأة الشابة مأمورة بستر وجهها من الأجنبي،واظهار الستر والعفاف عند الخروج لئلا يطمع أهل الريب فيها (أحكام القران 3/ 458).

وقال شمس الأئمة السرخسي الحنفي: حرمة النظر لخوف الفتنة، وخوف الفتنة في النظر الى وجهها، وعامة محاسنها في وجههاأكثر منه الى سائر الأعضاء (المبسوط10/ 152).

وقال علاء الدين الحنفي: وتمنع المرأة الشابة من كشف الوجة بين الرجال، قال ابن عابدين: المعنى: تمنع من الكشف لخوف أن يرى الرجال وجهها فتقع في الفتنة، لأنه مع الكشف قد يقع النظر اليها بشهوة (حاشية ابن عابدين2/ 488).

ونقل عن علماء الحنفية وجوب ستر المرأة وجهها حتى وهي محرمة اذا كانت بحضرة رجال أجانب (حاشية ابن عابدين2/ 528).

وقال الطحاوي الحنفي: تمنع المرأة الشابة من كشف الوجة بين الرجال (رد المحتار1/ 272).

¥

تعرف على الموسوعة الشاملة للتفسير