ولمطالعة المزيد من أقوال الفقهاء الحنفية ينظر حاشية ابن عابدين1/ 408_406) والبحر الرائق لابن نجيم (1/ 284و2/ 381) وفيض الباري للكشميري (4/ 24و308) وقال مفتي باكستان الشيخ محمد شفيع الحنفي: وبالجملة فقد اتفقت مذاهب الفقهاء وجمهور الأمة على أنه لايجوز للنساء الشواب كشف الوجوة والأكف بين الأجانب ويستثنى منه العجائز لقوله تعالى (والقواعد من النساء) (المرأة المسلمة ص202).
أقوال أئمتنا من المالكية:
يرى فقهاء المالكية أن المرأة لايجوز لها كشف وجهها أمام الرجال الأجانب لأن الكشف مظنة الفتنة لذلك فان النساء عند المالكية ممنوعات من الخروج سافرات عن وجوههن أمام الرجال الأجانب.
قال القاضي أبو بكر بن العربي والقرطبي والمالكيان: لايجوز كشف ذلك الا لضرورة أو لحاجة كالشهادة عليها أو داء يكون ببدنها أو سؤالها عما يعن ويعرض عندها (أحكام القران3/ 1578) والجامع لأحكام القران (14/ 277)
والإمام الجليل ابن عبد البر المالكي: حكى الأجماع على وجوب تغطية المرأة لوجهها.
وذكر الأمام الآبي المالكي: أن ابن مرزوق نص على: أن مشهور المذهب وجوب ستر الوجة والكفين ان خشيت فتنة من نظر أجنبي اليها (جواهر الأكليل1/ 41).
ولمطالعة المزيد من أقوال الفقهاء المالكية في وجوب تغطية المرأة وجهها بنظر: المعيار المعرب للونشريسي (10/ 165و11/ 226و229).
ومواهب الجليل للحطاب (3/ 141) والذخيرة للقرافي (3/ 307) والتسهيل لمبارك (3/ 932) وحاشية الدسوقي على الشرح الكبير (2/ 55) وكلام محمد الكافي التونسي كما في الصارم المشهور (ص103) وجواهر الأكليل للآبي (1/ 186).
أقوال أئمتنا من الشافعية:
يرى فقهاء الشافعية أن المرأة لايجوز لها كشف وجهها أمام الرجال الأجانب سواء خشيت الفتنة أم لا، لأن الكشف مظنة الفتنة0قال امام الحرمين الجويني الشافعي: اتفق المسلمون على منع النساء من الخروج سافرات الوجوة، لأن النظر مظنة الفتنة (روضة الطالبين7/ 24).
وبيجيرمي على الخطيب (3/ 315) وقال ابن رسلان الشافعي: اتفق المسلمون على منع النساء أن يخرجن سافرات عن الوجوه، لاسيما عند كثرة الفساق (عون المعبود11/ 162).
وقال الموزعي الشافعي: لم يزل عمل الناس على هذا قديما وحديثا في جميع الأمصار والأقطار فيتسامحون للعجوز في كشف وجهها ولايتسامحون للشابة، ويرونه منكرا وماأظن أحدا منهم يبيح للشابة أن تكشف وجهها لغير حاجة، ولايبيح للشاب أن ينظر اليها لغير حاجة (تيسير البيان لأحكام القران2/ 1001) ولمطالعة المزيد من أقوال الفقهاء الشافعية ينظر احياء علوم الدين (2/ 49) وروضة الطالبين (7/ 24) وحاشية الجمل على شرح المنهج (1/ 411) وحاشية القليوبي على المنهاج (1/ 177) وفتح العلام (2/ 178) للجرداني وحاشية السقاف (ص297) وشرح السنة للبغوي (7/ 240).
أقوال أئمتنا من الحنابلة:
يرى فقهاء الحنابلة أن المرأة لايجوز لها كشف وجهها أمام الرجال الأجانب قال الأمام أحمد: اذا خرجت من بيتها فلا تبن منها شيئا (انظر الفروع1/ 601).
النتيجة:
أن قول الجمهور هو بتحريم كشف وجه المرأة، حكى اجماع العلماء على ذلك أئمة يعتمد نقلهم للجماع وهم:
*ابن عبد البر من المالكية المغاربة حيث حكى أن العلماء أجمعوا على وجوب تغطية المرأة لوجهها، خاصة في زمن الفتنة.
*والنووي من الشافعية المشارقة،كذلك.
*وابن تيمية من الحنابلة، كذلك.
*وحكى الأتفاق السهارنفوري الحنفي، والشيخ محمد شفيع الحنفي من الحنفية، كلاهما حكى اجماع الأمة على وجوب تغطية المرأة وجهها في زمن الفتنة.
قلت: وهذه الأقوال بعضها يعتبر، والآخر فيه نظر، ولعل الإجماع -والله أعلم- مقيد بزمن الفتنة.
ـ[أبو فرحان]ــــــــ[22 - 10 - 09, 10:24 م]ـ
الموضوع منقول من هنا:
http://majles.alukah.net/showthread.php?p=283797
و الكلام في المشاركة 21 من إجماع الأئمة الأربعة على وجوب تغطية الوجه، فهذا كلام الشيخ وليد الرشودي بالنص
و أنا أوصي إخواني بالإحالة .. و من بركة العلم عزوه لأهله
حديث صحيح يعم السرقات العلمية
http://www.ahlalhdeeth.com/vb/showthread.php?t=186934
الشيخ الألباني: السرقات العلمية لا تجوز
http://www.ahlalhdeeth.com/vb/showthread.php?t=47482
السرقات العلمية
http://www.ahlalhdeeth.com/vb/showthread.php?t=38638
¥