تم الاندماج مع الموقع الرسمي لمشروع المكتبة الشاملة وقد يتم الاستغناء عن هذا النطاق قريبا

فصول الكتاب

ـ[النقاء]ــــــــ[16 - 10 - 09, 11:43 م]ـ

سؤالك الثاني:

وما الفرق بين أن يكتب ذلك ولا يقع كما أبداه ابن قدامة احتمالا - وهو احتمال وجيه فعلا - وبين أن يتلفط بذلك ويقع؟؟؟

فهمتُ من عبارة المرداوي في الإنصاف [8/ 472] أن الفرق يرجع إلى مسألة أخرى في المذهب مختلف فيها ليست في الألفاظ وهي: هل الخط بالحق إقرار شرعي؟ هذا مع صرف النظر عن النية، فإن كان بغير نية فهمتُ أنه لا خلاف، ولكن إن كان الخط (بمعنى الكتابة) بنية، هل يعتبر أم يقال إن إقرار غير شرعي فهو لغو.

قال المرداوي [نفس الصفحة]:

قلت النَّفْسُ تَمِيلُ إلَى عَدَمِ الْوُقُوعِ بِذَلِكَ

والذين قالوا بوقوع الطلاق بالكتابة مع النية احتجوا بأن المسألة لا تخرج عن أحد أمرين: إما أن يكون طلاقا صريحا أو بالكناية، فإن كان صريحا فقد وقع، وإن كان كناية فهنا يقع لأن النية متوفرة. [انظره في نفس الصفحة]

هذه مسألة،،،،والمسألة الأخرى مترتبة على الاختلاف هنا وهي: إن خط الطلاق وادعى أنه أراد غم أهله مثلا أو تجويد خطه .. أو أي نية غير الطلاق.

فالمذهب أن لا يقع ويدين.

وقول في المذهب أنه عمل شيئا فيؤاخذ به، لأنه خرج عن حديث النفس الذي لا يؤاخذ الله به كما في الحديث.

بعد تقرير هذه المسألة تأتي مسألة أخرى:

هل يقبل الحاكم دعواه أنه نوى غير الطلاق بكتابته هذه؟؟ المذهب قبول دعواه، وهو ما صححه صاحب المغني هنا، وقيل لا تقبل.

وأخيرا هذه المسألة وما ترتب عليها من مسائل هي في الكتابة على الذي يبين.

مقيدته: ويظهر لي أن عقدة الخلاف ومنشؤه ومرده هو: ما ذكرته لك في البداية وهو: هل الخط بالحق إقرار شرعي؟؟ وهل الخط كناية أم تصريح.

وفقنا الله تعالى للفهم في دينه، وعلمنا ما لم نكن نعلم، ونفعنا به

أستاذي أشكرك على هذه الأسئلة الجادة، ولا أخفيك أني أستفيد منها

ـ[مجدي فياض]ــــــــ[16 - 10 - 09, 11:47 م]ـ

نعم ما ذكرتيه محتمل إذ الرجل قد يقول هذه العبارة ويقصد بها الإخبار عن طلاق ماض أو تأكيد طالق حادث كأن يقول " أنت طالق. أنت طالق " على التوالي فهذا قد يريد الإفهام وقد يريد إنشاء طلقة جديدة فيدين

لكن محل سؤالي وإشكالي كما تقدم وهو واضح من قال هذه العبارة فقال أنا أريد غم أهلي بتوهمها بوقوع الطلاق , أو قال أنا أريد تهديدها , أو قال أنا أجرب صوتي ولا نية لي للطلاق!!

وقد وجدت نقلا للشوكاني في السيل الجرار يؤيد ذلك فقال في السيل 2/ 343:

" قوله قصد اللفظ في الصريح اقول هذا من غرائب الاجتهاد وعجائب الراي وكيف يؤاخذ من قصد التكلم باللفظ غير مريد لمعناه بما هو مدلول ذلك اللفظ مع انه غير مقصود ولا مراد واي تكليف ورد بمثل هذا واي شرع او لغة او عرف دل عليه فإن الالفاظ إنما هي قوالب المعاني ولا تراد لذاتها اصلا لا عند اهل اللغة ولا عند اهل الشرع فالمتكلم بلفظ الطلاق الصريح في معناه إذا لم يرد المعنى الذي وضع له ذلك اللفظ وهو فراق زوجته فهو كالهاذي الذي يأتي في هذيانه بألفاظ لا يريد معانيها ولا يقصد مدلولاتها فالحاصل ان من لم يقصد معنى اللفظ لم يؤاخذ به وإن تكلم به الف مرة ومن زعم غير هذا فقد جاء لما لم يعقل ولا يطابق شرعا ولا عقلا ولا رايا قويا نعم إذا جاء في لفظه بما هو طلاق صريح وقال إنه لم يقصد معناه ولا أراد مدلوله كان مدعيا لخلاف الظاهر لأنه ادعى ما لا يفعله العقلاء في غالب الاحوال ولكن لما كان القصد لا يعرف الا من جهته كان القول قوله مع يمينه إن خاصمته في ذلك امرأته او احتسب عليه محتسب واما قوله إنشاء كان او إقرارا او نداء او خبرا فكل هذه إذا وقعت من الزوج قاصدا بها معانيها كان ذلك طلاقا بلا شك ولا شبهة لا إذا لم يقصدها كما عرفناك " أ. هـ

ومع ذلك المسئلة ليست سهلة أبدا , لكن سبب ميلي إلى هذا إن ابن قدامة أبدى ذلك احتمالا في الكتابة ودلل عليه فقال:

" وَيَحْتَمِلُ أَنْ لَا يَقَعَ؛ لِأَنَّهُ أَرَادَ غَمَّ أَهْلِهِ بِتَوَهُّمِ الطَّلَاقِ، دُونَ حَقِيقَتِهِ، فَلَا يَكُونُ نَاوِيًا لِلطَّلَاقِ، وَالْخَبَرُ إنَّمَا يَدُلُّ عَلَى مُؤَاخَذَتِهِ بِمَا نَوَاهُ عِنْدَ الْعَمَلِ بِهِ، أَوْ الْكَلَامِ، وَهَذَا لَمْ يَنْوِ طَلَاقًا، فَلَا يُؤَاخَذُ بِهِ " أ. هـ

¥

تعرف على الموسوعة الشاملة للتفسير