تم الاندماج مع الموقع الرسمي لمشروع المكتبة الشاملة وقد يتم الاستغناء عن هذا النطاق قريبا

فصول الكتاب

[هل للمرء أن يفطر في قضاء رمضان من غير عذر؟؟]

ـ[مجدي فياض]ــــــــ[16 - 10 - 09, 12:20 م]ـ

هل للمرء أن يفطر في قضاء رمضان من غير عذر؟؟ مع ذكر من صرح بذلك؟؟

ومثله هل للمرء الخروج من الصلاة في أول وفتها من غير عذر؟؟

إذ الباب واحد وهو الخروج من فرض وقته موسع؟؟ ماحكمه؟؟

ومن المعلوم أنه لا يجوز الخروج من فرض وقته مضيق

وأيضا جائز الخروج من النفل

لكن محل السؤال ما هو حكم الخروج من فرض واجبه موسع من غير عذر؟؟

وجزاكم الله خيرا

ـ[محمد بن عبد الجليل الإدريسي]ــــــــ[16 - 10 - 09, 01:19 م]ـ

السلام عليكم،

إفطار قضاء رمضان من غير عذر كالإفطار في رمضان من غير عذر.

قال الشيخ المنجد -حفظه الله-:

من شرع في صوم واجب كقضاء رمضان أو كفارة اليمين فلا يجوز له الإفطار من غير عذر، كمرض أو سفر.

فإن أفطر -بعذر أو من غير عذر- وجب عليه قضاء هذا اليوم فيصوم يوماً مكانه، ولا كفارة عليه، لأن الكفارة لا تجب إلا بالجماع في نهار رمضان.

وإن كان فطره من غير عذر وجب عليه التوبة إلى الله من هذا الفعل المحرم.

قال ابن قدامة (4/ 412):

"وَمِنْ دَخَلَ فِي وَاجِبٍ , كَقَضَاءِ رَمَضَان , أَوْ نَذْرٍ، أَوْ صِيَامِ كَفَّارَةٍ ; لَمْ يَجُزْ لَهُ الْخُرُوجُ مِنْهُ , وَلَيْسَ فِي هَذَا خِلافٌ بِحَمْدِ اللَّهِ" اهـ باختصار.

قال النووي في " المجموع" (6/ 383):

"لَوْ جَامَعَ فِي صَوْمِ غَيْرِ رَمَضَانَ مِنْ قَضَاءٍ أَوْ نَذْرٍ أَوْ غَيْرِهِمَا فَلا كَفَّارَةَ، وَبِهِ قَالَ الْجُمْهُورُ , وَقَالَ قَتَادَةُ: تَجِبُ الْكَفَّارَةُ فِي إفْسَادِ قَضَاءِ رَمَضَانَ: اهـ.

وانظر: المغني (4/ 378).

سئل الشيخ ابن باز (15/ 355) في مجموع الفتاوى:

كنت في أحد الأيام صائمة صوم قضاء وبعد صلاة الظهر أحسست بالجوع فأكلت وشربت متعمدة غير ناسية ولا جاهلة؛ فما حكم فعلي هذا؟

فأجاب:

" الواجب عليك إكمال الصيام، ولا يجوز الإفطار إذا كان الصوم فريضة كقضاء رمضان وصوم النذر، وعليك التوبة مما فعلت، ومن تاب تاب الله عليه" اهـ.

وسئل الشيخ ابن عثيمين رحمه الله تعالى (20/ 451):

سبق أن صمت في السنوات الماضية لقضاء دين علي فأفطرت متعمدة وبعد ذلك قضيت ذلك الصيام بيوم واحد، ولا أدري هل سيُقضى بيوم واحد كما فعلت؟ أم بصيام شهرين متتابعين؟ وهل تلزمني الكفارة؟ أرجو الإفادة.

فأجاب:

" إذا شرع الإنسان في صوم واجب كقضاء رمضان، وكفارة اليمين، وكفارة فدية الحلق في الحج إذا حلق المحرم قبل أن يحل، وما أشبه ذلك من الصيام الواجب، فإنه لا يجوز له أن يقطعه إلا لعذر شرعي، وهكذا كل من شرع في شيء واجب فإنه يلزمه إتمامه، ولا يحل له قطعه إلا بعذر شرعي يبيح قطعه، وهذه المرأة التي شرعت في القضاء ثم أفطرت في يوم من الأيام بلا عذر، وقضت ذلك اليوم، ليس عليها شيء بعد ذلك، لأن القضاء إنما يكون يوماً بيوم، ولكن عليها أن تتوب وتستغفر الله عز وجل لما وقع منها من قطع الصوم الواجب بلا عذر" اهـ.

و الله تعالى أعلم.

ـ[المحبرة]ــــــــ[16 - 10 - 09, 01:30 م]ـ

" بالنسبة لحكم الفطر في قضاء رمضان من غير عذر "

(فتوى من موقع الإسلام سؤال وجواب)

حكم الإفطار في قضاء الصوم الواجب

ما حكم الإفطار في قضاء الصوم الواجب؟

الحمد لله

من شرع في صوم واجب كقضاء رمضان أو كفارة اليمين فلا يجوز له الإفطار من غير عذر، كمرض أو سفر.

فإن أفطر -بعذر أو من غير عذر- وجب عليه قضاء هذا اليوم فيصوم يوماً مكانه، ولا كفارة عليه، لأن الكفارة لا تجب إلا بالجماع في نهار رمضان. راجع السؤال (49750).

وإن كان فطره من غير عذر وجب عليه التوبة إلى الله من هذا الفعل المحرم.

قال ابن قدامة (4/ 412):

"وَمِنْ دَخَلَ فِي وَاجِبٍ , كَقَضَاءِ رَمَضَان , أَوْ نَذْرٍ، أَوْ صِيَامِ كَفَّارَةٍ ; لَمْ يَجُزْ لَهُ الْخُرُوجُ مِنْهُ , وَلَيْسَ فِي هَذَا خِلافٌ بِحَمْدِ اللَّهِ" اهـ باختصار.

قال النووي في " المجموع" (6/ 383):

"لَوْ جَامَعَ فِي صَوْمِ غَيْرِ رَمَضَانَ مِنْ قَضَاءٍ أَوْ نَذْرٍ أَوْ غَيْرِهِمَا فَلا كَفَّارَةَ، وَبِهِ قَالَ الْجُمْهُورُ , وَقَالَ قَتَادَةُ: تَجِبُ الْكَفَّارَةُ فِي إفْسَادِ قَضَاءِ رَمَضَانَ: اهـ.

وانظر: المغني (4/ 378).

¥

تعرف على الموسوعة الشاملة للتفسير